هل تؤثر المادة 34 من "الهيئة الوطنية" على دستورية الانتخابات؟.. خبراء دستوريون: عدم الإشراف القضائى لا يؤثر إلا على انتخابات الـ7 سنوات القادمة.. ومطالبات بتفعيل الدستور وإبعاد القضاة عن المهام الإدارية

الجمعة، 31 مارس 2017 06:30 ص
هل تؤثر المادة 34 من "الهيئة الوطنية" على دستورية الانتخابات؟.. خبراء دستوريون: عدم الإشراف القضائى لا يؤثر إلا على انتخابات الـ7 سنوات القادمة.. ومطالبات بتفعيل الدستور وإبعاد القضاة عن المهام الإدارية الدكتور صلاح فوزى عضو لجنة الإصلاح التشريعى
كتبت: سمر سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

  حالة من الجدل أثارتها المادة 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بالإشراف القضائى على الانتخابات، والذى تتم مناقشته حاليا بمجلس النواب، وذلك بعد إصرار الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس  على عدم دستورية المادة التى تسمح بالإشراف القضائى على الانتخابات دون الالتزام بنص المادة 210 من الدستور، والتى حددت مدة الإشراف القضائى بـ10 سنوات منذ تاريخ العمل بالدستور فى 2014، رغم وجود إجماع من أعضاء البرلمان على إقرارها لتحقيق مزيد من الضمانات .

 

وأكد عدد من الفقهاء الدستوريين على عدم دستورية المادة التى تم وضعها بهدف الحفاظ على استقلال القضاء، وإبعاد السلطة القضائية عن الأعمال الإدارية التى تعرقل عملها وتؤثر على مسار العدالة الناجزة.

 

الأمر الذى أدى إلى وجود تخوفات من إصرار الأعضاء على تمريرها وبذلك يكون مصيرها الطعن على دستوريتها أمام المحكمة الدستورية العليا وقد يمتد ذلك إلى الطعن على أى انتخابات أجريت بناء على قانون يخالف الدستور

عضو لجنة العشرة: استمرار الإشراف القضائى أكثر من 10 سنوات يخالف الدستور

 

حذر الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة الإصلاح التشريعى وعضو لجنة العشرة التى شاركت فى وضع الدستور، مجلس النواب من الإصرار على إقرار المادة 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات والخاصة بالإشراف القضائى على الانتخابات، بما يخالف الدستور، قائلا: "لا نريد أن ندخل نفقا مظلما حال الطعن على المادة بعدم الدستورية بعد إجراء انتخابات سواء كانت رئاسية أو برلمانية أو محليات، وبالتالى بطلانها الأمر الذى يتطلب تعديل المادة، وانتخابات جديدة.

 

وكشف الفقيه الدستورى أن الانتخابات التى ستجرى خلال ال 7 سنوات القادمة بناء على هذا القانون وأن تضمن مادة غير دستورية لن يجوز إعادتها أيا كان شكل هذه الانتخابات رئاسية أو برلمانية أو محليات أو نقابات وذلك بسبب عدم توافر شرط المصلحة، مشيرا إلى أن الطعن قد يؤثر على انتخابات ما بعد 2024 فقط .

 

وأوضح "فوزى" لـ"اليوم السابع"، أن إطلاق الإشراف القضائى الكامل فى الانتخابات دون التقيد بمدة (10) سنوات التى نص عليها الدستور فى مادته 210 يعد مخالفة دستورية واضحة، وربما سيتم التحفظ عليها من جانب مجلس الدولة أو الطعن بعدم دستوريتها حال إصرار البرلمان على إقرارها.

 

وأكد "فوزى" أنه عند وضع النص الدستورى كان الهدف منه الخروج من الإشراف القضائى لأنه لا توجد دولة تضع على كل صندوق قاضيا، قائلا: "لو كنا نشير إلى فئة محددة بتمتعها بضمانة ونزاهة مش معناه أن باقى الفئات المجتمعية عكس ذلك"، ولفت إلى وجود اتجاه لإلغاء الندب الكلى أو الجزئى للقضاة، قائلا: "الندب فى بعض الأحوال ينال من استقلالية القضاة، لأنه سيكون فى النهاية معاونا لوزير أو محافظ ، مما يؤثر على استقلاليته".

 

وأشار إلى أن المنظومة القضائية تعانى من بطء إجراءات التقاضى، ولا يجب تحميل مزيد من الأعباء الإدارية على القضاة بالمشاركة فى انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحليات واستفتاءات وانتخابات عامة وتكميلية، الأمر الذى سيدفع نحو وجود مساحات زمنية كبرى لأعضاء الهيئات القضائية سينشغلون بها مما يؤثر على مطالب العدالة الناجزة".

 

وتابع قائلا: "لابد من الحرص على المقام الرفيع لأعضاء السلطة القضائية بعيد عن التواصل المباشر مع الناس، لأن التواصل سيؤدى نحو مزيد من الاحتكاكات مما ينال من مقام القضاة"،  مشيرا إلى أن الأصل أن القضاة لا يشتركون فى أعمال الانتخابات ولكن استثناء 10 سنوات جاء رغبة من أعضاء الخمسين لإتاحة الفرصة أمام الهيئة الوطنية لضم الخبرات المناسبة.

 

صابر عمار: لا يجوز الطعن على أى انتخابات إلا بعد انتهاء 7 سنوات

 

وذهب الدكتور صابر عمار، عضو لجنة الإصلاح التشريعى ، إلى ضرورة الإلتزام بالنص الدستورى، والسماح بالإشراف القضائى لمدة 10 سنوات من تاريخ  العمل بالدستور فقط، وعدم تجاوزه.

 

وأكد "عمار" أنه على الرغم من عدم دستورية نص المادة 34 من مش مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات إلا أنه لا يجوز الطعن على أى انتخابات إلا بعد انتهاء مدة السبع سنوات المتبقة من العشر سنوات التى نص عليها الدستور، قائلا: "الطعن غير مرتبط بوقت سريان القانون وإنما بتحقيق المصلحة، وبالتالى الطعن يكون بعد انتهاء مدة العشر سنوات".

 

شوقى السيد: الهيئة الوطنية للانتخابات بديلا للإشراف القضائى

 

فيما طالب الدكتور شوقى السيد ، الفقيه الدستورى، مجلس النواب بالتريث والتأنى قبل إقرار المادة 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات والخاصة بالإشراف القضائى، مؤكدا أن المادة تتعارض مع نص المادة 210 من الدستور.

 

وأوضح "السيد" أن الهدف من إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات هو التخلى عن فكرة الإشراف القضائى الكامل، حيث تشكل الهيئة من مجموعة من القضاة بمجلسها الوطنى العالى وتشكل تشكيل دائم لها ويكون لها الحق فى أن أن تستعين  بمن تريد وإن لم يكن من القضاة، ولها حق تشكيل اللجان الفرعية لمتابعة إجراء الانتخابات.

 

يذكر أن المادة 210 من الدستور تنص على:

"يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها ان تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون. وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإدارى. ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن".

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة