"البرلمان" يستعد للإنتخابات القادمة بـ"الهيئة الوطنية".. المسؤلة عن إدارة الاستفتاء والعملية الانتخابية وحظر التدخل فى أعمالها.. ومجلس الإدارة يعلن النتيجة النهائية والطعون على قرارتها خلال 48 ساعة

السبت، 25 مارس 2017 04:00 ص
"البرلمان" يستعد للإنتخابات القادمة بـ"الهيئة الوطنية".. المسؤلة عن إدارة الاستفتاء والعملية الانتخابية وحظر التدخل فى أعمالها.. ومجلس الإدارة يعلن النتيجة النهائية  والطعون على قرارتها خلال 48 ساعة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتب : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

-         وخلاف بين الحكومة وتشريعية "النواب" حول إطلاق الاشراف القضائى الكامل دون التقيد بمدة 10 سنوات

-         "الإدارية العليا" تختص بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاء والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها .. "القضاء الإدارى" لـ"طعون المحليات"

 

يبدأ مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، الأحد القادم فى مناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات التى من شأنها إدارة جميع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والاستفتاءات التالية لصدور القانون.

 

وأكدت لجنة الشئون الدستورية فى تقريرها، موافقتها على مشروع قانون المقدم من الحكومة ويتضمن 37 مادة، لاتساقة مع أحكام الدستور المنظمة لإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث يهدف إلى إنشاء هيئة دائمة لإعداد الكوادر المتخصصة المدربة لتتولى إدارة الاستفتاءات والعملية الإنتخابية بالكامل تحت رقابة القضاء بدءاً من إعداد قاعدة البيانات وانتهاء بإعلان النتائج للقضاء على مسالب العملية الانتخابية وما شابها من أوجه قصور خلال السنوات الماضية، فيما أدخلت اللجنة بعض التعديلات الطفيفة.

 

وقالت اللجنة، إن مشروع القانون يعد نقله نوعية جديدة فى تنظيم وإدارة العملية الانتخابية على نحو يحقق القضاء على جميع مسالبها، حيث راعى المعايير الأساسية الضرورية الواجب توافرها فى الهيئة الوطنية للانتخابات من الحياد والشفافية والنزاهة والمهنية والاستدامة واستفتاءات حرة نزيهة تتوافق على ما نص عليه الدستور، والمعايير الدولية، وراعى الأخطاء السابقة وتلافاها بين نصوصه، مشيرة إلى أن القانون يمثل نقطة فاصله فى تاريخ الحياة السياسية والديمقراطية ويرسخ لدولة ديمقراطية تؤكد سيادة القانون.

 

ويتضمن مشروع القانون الذى انتهت اللجنة إليه بعد إدخال بعض التعديلات عليه، 8 فصول أساسية، اختص الفصل الأول منها بالتعريفات، حيث تناول مشروع القانون فى المادة (1) وضع تعريفات لبعض الكلمات والعبارات التى وردت به تيسيراً لضبط الصياغه.

 

وبالنسبة للفصل الثانى ( الهيئة وتحديد اختصاصتها)، أكدت المادة (2) أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة عامة مستقلة تتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى ومقرها محافظة القاهرة، وأتاح لها إنشاء فروع أخرى فى الداخل بعد موافقة مجلس إدارتها مع جواز عقد إجتماعاتها عند الضرورة فى أى مقر تحدده.

 

وحدد المشروع فى المادتين(3) اختصاصات الهيئة وأناط بها وحدها دون غيرها إدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وحظر التدخل فى أعمالها بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين والإشراف عليها وانتهاءً بإعلان النتائج، مروراً بتوعية وتثقيف الناخبين وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه والرقابة عليها، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين ذات الصلة بالانتخابات والاستفتاءات وانتهاء بوضع القواعد المنظمة لاستطلاعات الرأى وكيفية ومواعيد إجراءها والإعلان عنها، واقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية أو تعديلها بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافىء للناخبين.

 

وأدخلت اللجنة تعديلا على أحد اختصاصات الهيئة، ليكون طلب ندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات من بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية دون غيرهم بعد موافقة المجالس الخاصة لكل منها بحسب الأحوال، ويجوز الاستعانة بالعاملين المدنيين بالدولة للمعاونه فى ذلك، بدلاً من مقترح الحكومة والذى جاء نصه : "ندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاء والانتخاب من بين العاملين المدنيين فى الدولة وغيرهم على أن يتوافر فيهم ذات الشروط الواجب توافرها بالعاملين بالجهاز ويجوز لها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية بعد موافقة المجالس الخاصة لكل منها بحسب الأحوال.

وأكد ممثل الحكومة فى هذا الشأن حسب تقرير اللجنة، أن التعديل المقترح من اللجنة يخالف الدستور فى مادتة 210.

 

 وحدد المشروع، تكوين الهيئة من مجلس إدارة وجهاز تنفيذى دائم وأن يكون لها هيكل تنظيمى يصدر به قرار من مجلس إدارتها بعد أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

 

وفيما يتعلق بالفصل الثالث (مجلس إدارة الهيئة)، جاءت المادتين (5)، (6) منه للنص على تشكيل مجلس إدارة الهيئة، حيث أرتأى المشرع الدستورى أن يكون تشكيلاً قضائاً خالصاً تُمثل فيه جميع الجهات والهيئات القضائية بواقع عضوين من كل منها، لتحقيق الاستقلال والحيدة لاعضائها المفترض توافرها فى القضاة، وتنوع الخبرات فى كافة مجالات القانون والعمل القضائى، بما يدعو إلى الثقة فيما يؤدية هؤلاء من عمل يوكل إليهم دون تحيز لأى اتجاه أو تيار، وأن يصدر بتعينهم قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير العدل فى ضوء مايرد إليه من ترشيحات الجهات والهيئات القضائية,

 

ونظم المشروع، كيفية ومدة اختيار أعضاء مجلس إدارة الهيئة ومدة ندبهم وتجديده، إعمالا لما حرص عليه الدستور من أن يجدد ندب نصف الأعضاء كل 3 سنوات ضمانا لنقل الخبرات بين المجالس، فيما حددت الماة (7) اختصاصات ومهام مجلس إدارة الهيئة بحسبانه السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع السياسات التى تُحقق أغراضها وأهدافها، ومن بينها على الأخص وضع النظام الأساسى للهيئة وإعاد تقرير نهائى وتفصيلى عن كل عملية استفتاء أو انتخاب ينشر ملخص فى الجريدة الرسمية ويقدم إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجس النواب، ورئيس الوزراء.

 

وجاءت المادتين (10،11) مؤكدة بأنه يسرى فى شأن التظلمات التى تقدم إلى مجلس الإدارة من قرارات اللجان العامة، القواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى القوانين المنظمة للأنتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية والقواعد التى تصدرها الهيئة، وبأن يتولى مجلس الإدارة دون غيره إعلان النتيجة النهائية للإستفتاء والانتخاب وآليه إصدار القرار والمواعيد الخاصة به.

 

ونصت المادتين (12،13) وفقا لتعديلات اللجنة، بشأن تنظيم الطعن على قرارات الهيئة، أن تكون خلال 48 ساعة من تاريخ إعلانها مع مراعاة مواعيد المسافة، ودون الاخلال بما نصت عليه المادة 107 من الدستور. وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قررات الهيئة المتعلقة بالاستفتاء والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، وأن تختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى الطعون الخاصة بالانتخابات المحلية.

 

وألزم المشروع، المحكمة المختصة بالفصل فى الطعن خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن دون العرض على هيئة مفوضى الدولة، وذلك استثناء من قانون مجلس الدولة فى هذا الشأن، ونشر ملخص للحكم فى الجريدة الرسمية وفى جريدتين واسعتى الانتشار على نفق خاسر الدعوى.

 

ويُشكل الجهاز التنفيذى للهيئة، وفقا لتعديلات اللجنة حسب المادة (15) من مدير تنفيذى و3 نواب وعدد كاف من العاملين يتم اختيارهم من بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك وفقا للقواعد التى يضعها المجلس، ويعين المدير التنفيذى للهيئة ونوابة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح المجلس. ويشترط فيمن يشغل وظيفة بالجهاز أن يكون من بين أعضاء الجهات والهيئات القضائة من ذوى الخبرة بأعمال إدارة الاستفتاءات والانتخابات، وأن يكون من المشهود لهم بالكفاءه والنزاهة والحيدة، والأ يكون منتمياً لأى تيار أو ائتلاف أو حزب سياسي.

 

أما الفصل الخامس (إدارة عملية الاقتراع والفرز) جاءت فيه المواد (19،20،21) حسب تعديلات اللجنة، لتحدد القائمين على إدارة عملية الاقتراع والفرز،  بأن يصدر مجلس الإدارة قراراً بتشكيل اللجان العامة والفرعية، وأن يكون رؤساء هذه اللجان من أعضاء الجهات والهيئات القضائية التى يصدر قرار بندبهم من المجالس الخاصة بهم والمعاونين من العاملين بالجهات والهيئات القضائية، ويتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة، يختارهم المجلس من العاملين بالجهات والهيئات القضائية وفقا للقواعد الت يضعها وعلى المجلس أن يستعين فى ذلك بأعضاء من الجهات والهيئات القضائية على أن تتم جميع مراحل العملية الانتخابية تحت نظر القاضى من بدايتها حتى إعلان النتيجة النهائية.

 

وحسب تعديلات اللجنة المشتركة، يُشكل مجلس الإدارة لجان عامه بالمحافظات لمتابعة سير الاستفتاءات والانتخابات بدوائر المحاكم الابتدائية بالمحافظات من أعضاء الجهات والهيئات القضائية على أن يباشرون أعمالهم تحت إشراف الهيئة.

 

 

 

وحسب تقرير اللجنة، تمسك ممثل الحكومة بنص المادتين (15،19) كما وردتا من الحكومة لتعارض التعديل المقترح من قبل اللجنة فيما يتعلق بإستمرار الاشراف القضائى الكامل بقوة القانون لما بعد 10 سنوات المحددة فى الدستور، مع المادة 210 من الدستور، فيما وافق على تحديد عدد نواب المدير التنفيذى بـ3 نواب، وأن تكون آليه تعينهم بقرار من رئيس الجمهورية نظراً لأهمية المنصب.

 

وحرص المشروع، على إلزام كافة أجهزة الدولة بمعاونة الهيئة فى مباشرة اختصاصتها وتنفيذ مهامها وتزويدها بكل ما تطلبه من بيانات ومستندات ومعلومات، وأنه منذ بدء الإعلان عن ميعاد الاستفتاء أو الانتخابات تلزم الوزارات وجميع الأجهزة الإدارية المعنية بتحديد ممثلين لها للتنسيق بينها وبين الهيئة فى مباشرة مهامها واختصاصتها.

 

ووفقا لتعديلات اللجنة، فأنه حرصاً من المشرع على منح الهيئة سلطات واسعه لتحقيق أهدافها منحها الحق فى أن تطلب من النيابة العامة أو الإدارية حسب الأحوال إجراء أى تحقيق لازم للبت فى أمر معروض على الهيئة بناء على الإحاله من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وأن تطلب من أى منها التحفظ على أيه أوراق أو وثائق أو مستندات أو غيرها ذات صلة بالتحقيق متى رأت الاستعانة بها للبت فى أمر معروض على مجلس إدارة الهيئة أو رأى الاطلاع عليها لضمان وسلامة ونزاهه الاستفتاء أو الانتخابات.

 

وشمل الفصل السادس بواجبات وحقوق وضمانات العاملين بالهيئة، وأدخلت اللجنة تعديلا على المادة (24) التى حظرت وجود أى علاقة قرابه بين أى منهم " رئيس أو أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات، أو المدير التنفيذى، أو نوابه، أو أى من العاملين بالجهاز" وأحد المرشحين حتى الدرجة الرابعة، وما يجب عليهم القيام به حال ترشح أى من أقاربه حتى هذه الدرجة من إخطار المجلس حتى يتم ندبه خارج نطاق الدائرة الانتخابية، فى حين أن مشروع الحكومة نص على أنه فى هذه الحاله يتم إعفاءه من أداء مهام عمله حتى انتهاء الانتخابات وإعلان النتيجة.

 

وتضمنت المادة حكما خاصا بعدم جواز لرئيس أى لجنة عامة أو فعية أو متابعة أو أحد أعضائها أن يكون قريباً لأحد المترشحين حتى الدرجة الرابعة فى نطاق الدائرة الانتخابية المنوط به، فيما وضعت المادة (25) آلية محاسبة مخالف الالتزامات سواء أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية أو غيرهم.

ومنحت المادة (28) بعد تعديلها : صفة الضبطية القضائية فى الجرائم المنصوص عليها فى قانون مباشرة الحقوق السياسية وأى قوانين أخرى متعلقة به أثناء الاستفتاءات والانتخابات لكل من رئيس وأعضاء مجلس ادارة الهيئة الوطنية للإنتخابات والمدير التنفيذى ونوابه والعاملين بالجهاز التنفيذى وأعضاء الجهات والهيئات القضائية.

 

وتضمن الفصل السابع تفصيلا الشئون المالية والإدارية للهيئة، حيث نصت المادة (29) بعد تعديلها : على أن موارد الهيئة تتكون من ما تخصصه لها الدولة فى الموازنة العامة على أن يتم تخصيص مبلغ رقم (1) يتم توزيعه بمعرفة رئيس الهيئة الوطنية فى السنه المالية.

 

ونصت المادة (30) على أن موازنتها مستقلة تدرج ضمن موازنة الدولة وتبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها وألزمت الدولة بتوفير الاعتمادات المالية التى يطلبها المجلس حال الدعوة للاستفتاء أو الانتخاب.

 

وحرصا من المشرع على استقلال الهيئة وعدم التدخل فى شئونها نص بالمادة (32) على أن يكون مجلس إدارتها صاحب الاختصاص فى المسائل التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص بحسب الأحوال والمسائل التى تتطلب موافقة وزارة المالية أو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو أيه جهة أخرى.

 

وأخيراً تضمن الفصل الثامن الأحكام الانتقالية، حيث نصت المادة (33)  بعد تعديلها داخل اللجنة هلى "أيلوله أموال لجنة الانتخابات الرئاسية واللجنة العليا للأنتخابات للهيئة"، بعدما كان منصوص عليها بمشروع قانون الحكومة : "أن تؤول جميع أموال وأصول ومستندات وأوراق لجنة الانتخابات الرئاسية واللجنة العليا للأنتخابات إلى الهيئة فور تشكيلها".

 

وفيما يتعلق بالمادة (34) اختلفت لجنة الشئون الدستورية مع مشروع الحكومة فى المدة التى تشهد فيها الانتخابات والاستفتاءات إشراف قضائى كامل، فبينما جاء نص الحكومة بأن يكون الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات أو الانتخابات التى تُجرى خلال الـ10 سنوات التالية للعمل بالدستور والتى تنتهى فى 17 يناير 2024 تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، رفضت اللجنة تحديد أى مدة حيث جاء نصها : " يتم الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات، وكافة الاجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية تحت إشراف كامل لأعضاء الجهات والهيئات القضائية فى كافة مراحل العملية الانتخابية حتى الاعلان النهائى للنتيحة".

 

جاء ذلك بعدما قررت اللجنة، أن يتم الاقتراع والفرز فى الاستفاءات والانتخابات وكافة الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية تحت إشراف قضائى كامل لأعضاء الجهات والهيئات القضائية فى كافة مراحل العملية الانتخابية حتى الإعلان النهائى عن النتيجة، وقامت بإلغاء الحكم الانتقالى الوارد فى نص المادة 34 من مشروع قانون الحكومة والذى يحدد مدة قدرها 10 سنوات يستمر فيها الاشراف القضائي.

 

ولفتت اللجنة فى تقريرها، إلى أن ممثل الحكومة اعترض على إلغاء تأقيت الاشراف القضائى، باستمرار الاشراف القضائى الكامل والوجوبى لمدة 10 سنوات.


 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة