"إداري المنصورة": ضريبة عقارية على مباني الجمعيات الخيرية الهادفة للربح

السبت، 25 مارس 2017 02:35 م
"إداري المنصورة": ضريبة عقارية على مباني الجمعيات الخيرية الهادفة للربح محكمه- أرشيفية
دمياط-معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمد مجاهد راشد نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كلا من المستشار محمد فوزي جمعة ، والمستشار محمود الرفاعى، والمستشار وسام الدين العزازى والمستشار الدكتور وليد محمود ندا، والمستشار عيد ناصف عبد السميع، والمستشار محمد عبد الله السيد الزيات، والمستشار محمد شوقى أبو العينين، وبحضور مفوض الدولة المستشار فوزي الرفاعي، وسكرتارية محمد عبد الحميد حجاب حكما اليوم السبت بخضوع المباني التابعة للجمعيات الخيرية للضريبة العقارية إذا كان هدفها الربح.

وجاء في حيثيات الحكم أن المشرع قرر أن الأصل العام هو خضوع كافة العقارات المبنية للضريبة أيا كانت الجهة التي تمتلكها وأيا كان الغرض الذي تستخدم فيه ، والاستثناء هو الإعفاء من تلك الضريبة طبقا للحالات وبالشروط المنصوص عليها في القانون . ومن المعلوم أن الاستثناء يفسر تفسيرا ضيقاً فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه . فضلا عن أن المشرع حينما قرر ذلك الإعفاء إنما استهدف به تحقيق غايات خاصة بالنظر إلى أن العقارات محل الإعفاء تستغل في أغراض ذات نفع عام أو أغراض إنسانية أو اجتماعية حسبما يتضح جليا من الحالات التي عددها المشرع في المادة رقم 21 من قانون الضريبة على العقارات المبنية.

وتضمن الحكم  أن العبرة في الإعفاء من الضريبة ليس بالجهة المالكة فحسب ولكن أيضا بالغرض من استخدامه، ومن ثم فإن إعفاء الأبنية المخصصة للجمعيات الخيرية أو الاجتماعية مشروط بكون هذه المباني معدة لمزاولة النشاط الخيري أو الاجتماعي وليس بغرض الاستثمار، أما إذا كانت بغرض الاستثمار فلا تعفى من الضريبة.

وبناء على ذلك ولما كانت المبالغ التي قررتها جهة الإدارة على جمعية سيدات الدقهلية كانت على المباني المخصصة لنشاط استثماري وهي { تجارة نظارات – مكتبة – بقالة وألبان – اتصالات – حلوى ومخبوزات } وعليه تكون هذه المباني تخرج عن نطاق الغرض المخصص للجمعيات الخيرية أو الاجتماعية وتستهدف الاستثمار والربح ، الأمر الذي معه تخرج هذه المباني من نطاق الإعفاء الضريبي ، ويكون قرار جهة الإدارة بربط الضريبة العقارية على هذه المباني صحيحا موافقا لحكم القانون ، وتكون الدعوى غير قائمة على سند صحيح من القانون وتضحي والحال كذلك خليقة بالرفض، وهو ما تقضي به المحكمة.

 

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة