ينشر "اليوم السابع"، ضوابط الإضراب السلمى عن العمل وحق تنظيم الإضراب وفقا لما حدده مشروع قانون العمل الجديد، وما هى المؤسسات التى يحظر فيها الإضراب، وذلك وفقا لما يلى..
1- مشروع قانون العمل الجديد وضع تعريف منضبط للإضراب السلمى عن العمل
2- الإضراب لا يكون إلا بعد استنفاذ وسائل فض منازعات العمل الجماعية بالطرق الودية
3- يترتب على الإضراب عن العمل وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل خلال مدة الإضراب
4- مشروع القانون أعطى حق الإضراب السلمى عن العمل للعمال للمطالبة بما يرونه محققاً لمصالحهم المهنية
5- إعلان الإضراب وتنظيمه يكون من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالى فى حدود الضوابط والإجراءات المقررة فى هذا القانون
6 - المشروع نص على ضرورة إخطار كل من صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل بكتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول
7- ضرورة أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب، وتاريخ بدايته، ونهايته.
8- المشروع حظر على العمال الدعوة إلى الإضراب أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها.
9 - حظر الإضراب أو الدعوة إليه أو إعلانه بالمنشآت الاستراتيجية أو الحيوية، التى يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومى أو بالخدمات الأساسية التى تقدم للمواطنين
10- يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد هذه المنشآت
11- حظر المشروع الدعوة للإضراب أو إعلانه فى الظروف الاستثنائية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة