تعرف على ضوابط "الإضراب" بمشروع قانون العمل الجديد

الجمعة، 24 مارس 2017 12:39 ص
تعرف على ضوابط "الإضراب" بمشروع قانون العمل الجديد إضراب عمال - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينشر "اليوم السابع"، ضوابط الإضراب السلمى عن العمل وحق تنظيم الإضراب وفقا لما حدده مشروع قانون العمل الجديد، وما هى المؤسسات التى يحظر فيها الإضراب، وذلك وفقا لما يلى..
 
 
1-  مشروع قانون العمل الجديد وضع تعريف منضبط للإضراب السلمى عن العمل 
 
2-  الإضراب لا يكون إلا بعد استنفاذ وسائل فض منازعات العمل الجماعية بالطرق الودية 
 
3-  يترتب على الإضراب عن العمل وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل خلال مدة الإضراب
 
4-  مشروع القانون أعطى حق الإضراب السلمى عن العمل للعمال للمطالبة بما يرونه محققاً لمصالحهم المهنية
 
5-  إعلان الإضراب وتنظيمه يكون من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالى فى حدود الضوابط والإجراءات المقررة فى هذا القانون 
 
6 - المشروع نص على ضرورة إخطار كل من صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل بكتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول
 
7- ضرورة أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب، وتاريخ بدايته، ونهايته.
 
8- المشروع حظر على العمال الدعوة إلى الإضراب أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها.
 
9 - حظر الإضراب أو الدعوة إليه أو إعلانه بالمنشآت الاستراتيجية أو الحيوية، التى يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومى أو بالخدمات الأساسية التى تقدم للمواطنين
 
10- يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد هذه المنشآت
 
11- حظر المشروع الدعوة للإضراب أو إعلانه فى الظروف الاستثنائية.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة