حدد القانون المصرى حالات معينة تسقط بموجبها العقوبات على مرتكب الجريمة فى حالات الدفاع عن النفس الشرعى، وبحسب المادة 12 ، 246 من قانون العقوبات، فهناك بعض الشروط التى يكون مرتكب الجريمة معفى من العقاب خاصة إذا وصلت الجريمة إلى حد القتل وهى كالآتى:
- تعرض الجانى إلى عاهة أو مرض عقلى أو إصابته بغيبوبة ناتجة من تناول مخدرات بدون علمه تجعله يفلت من العقوبة.
- تسقط العقوبة الجنائية على الجانى حال ارتكابه الجريمة من أجل الدفاع عن نفسه أو غيره من خطر قد يهدد الحياه.
-النية السليمة حيث أشارت تلك المادة أنه لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل تم ارتكابه بنية سليمة.
- تسقط عقوبة القتل العمد عن الجانى إذا ارتكب جريمته بهدف دفع فعل قد يؤدى إلى وفاة الجانى أو غيره من المحيطين به مثل منع اغتصاب امرأة أو هتك عرض شخص عنوة، أو منع اختطاف شخص.
- فى حالة منع جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام
- حالة دفاع مرتكب الجريمة عن منزله ليلا فى حاله تسلل شخص ما إليه بهدف السرقة.
عدد الردود 0
بواسطة:
aa@gmail.com
ركزوا شوية
الحالة الأخيرة غلط لأن بهذة الحالة القاتل إذا ما اراد الهجوم على الضحية نهارا يكون الدفاع عن النفس باطل مثلا فى هذة الحالة ثم أيضا تشمل الحالة الأخيرة الدفاع عن كل ممتلكاته وليس منزلة فقط يا اما القانون بيهرج يعنى معقولة لو دافعت عن نفسى نهارا وعن سيارتى أو أرضى اكون جانى مثلا برجاء توخى الحذر والدقة