ننشر حيثيات حكم إلزام الداخلية بترخيص التاكسى الأبيض دون شرط إخطار البنك

الخميس، 16 مارس 2017 02:41 م
ننشر حيثيات حكم إلزام الداخلية بترخيص التاكسى الأبيض دون شرط إخطار البنك التاكسى الأبيض - صورة أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أمس الأربعاء، حكماً بقبول الطعن المرفوع من 154 سائق تاكسى أبيض ضد قرار وزير الداخلية المتعلق بالامتناع عن تجديد تراخيص سيارات التاكسى، إلا بعد الحصول على خطاب من البنوك يفيد بسداد جميع الأقساط المستحقة لدى البنك.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد محمد لطفى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد سيد حمّاد وهشام محمد الرفاعى وهانى حسن نعمة الله وهانى محمد عثمان ومحمود محمد محى الدين وطارق نعمان هنداوى الفيل، وأشرف سيد إبراهيم وطارق رضوان نواب رئيس المجلس، وسكرتارية أشرف توفيق عبد السلام ووليد إبراهيم القاضى ووائل عبد المنعم.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إنه فى إطار البروتوكول الخاص بمشروع إخراج سيارات التاكسى القديمة من الداخلية وعدد من البنوك المصرية بهدف تطوير منظومة النقل بالقاهرة والحد من التلوث البيئى وتوفير طاقة نظيفة، قام المدعى والخصوم المتدخلين بشراء سيارات بالتقسيط من البنوك مع الاحتفاظ للبائع بالملكية، وحصلوا على تراخيص لسيرها من إدارات المرور المختصة.

وتابعت: "الجهة الإدارية اشترطت تجديد التراخيص لكل منهم ضرورة إحضار خطاب للموافقة على التجديد من البنك للبائع"، وقال تقرير مفوضى الدولة، إن ذلك ليس له سند قانونى، لأن تحقق صفة المالك المدعى والخصوم المتدخلين تمنحهم الحق فى الحصول على التراخيص وتجديدها.

وأوضحت أن قانون المرور لا يشترط إحضار خطاب بالموافقة على تجديد الترخيص من البنك للبائع كسند لتجديد الترخيص، ما يعنى أن الإدارة إذا اشترطت ذلك تكون قد استحدثت شرطاً لم يتطلبه قانون التراخيص أو التجديد.

وأشارت إلى أن العلاقة بين البنك البائع والمشترى بالقسط لحكمها قواعد القانون المدنى المنظم، والشرط المانع من التصرف والاحتفاظ بالملكية للبائع لحين سداد الثمن.

وانتهى التقرير بعدم مشروعية قرار الامتناع عن تجديد تراخيص السيارات محل الدعوى، لأنه غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون.

وجاء منطوق الحكم على النحو التالى، أولاً: عدم قبول طلبات تدخل راغبى التدخل من الخصم الأول وحتى 38، وإلزامهم بمصروفات الدخل، وثانياً قبول طلبات تدخل خصوم من 39 وحتى 152 تدخلاً انضمامياً فى الدعوى، وثالثاً قبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار النحو المبين بالأسباب.

وكان قد أقام ١٥٤ من سائقى التاكسى الأبيض دعوى حملت رقم ٥٥٤٧٥ لسنة ٦٩ق، اختصموا فيها وزير الداخلية، وطالبوا بصفة مستعجلة بإلزام وزارة الداخلية وإدارات المرور التابعة لها بتجديد التراخيص لسيارات التاكسى الأبيض المشترك بالمشروع القومى لإحلال التاكسى دون اشتراط إخطار البنك بالموافقة على ذلك، وذكرت أن امتناع وزارة الداخلية عن إصدار التراخيص مخالف للقانون.

وكانت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قضت فى وقت سابق، بقبول الدعوى المقامة من هانى إدوارد بسطاوى، والتى تطالب بإلزام وزارة الداخلية بالترخيص لسائقى التاكسى الأبيض فى وحدات المرور دون الرجوع للبنك الذى يسدد له صاحب التاكسى قسط السيارة.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة