"النقض" تفسر القوانين وتستخلص المبادئ من أحكامها.. المحكمة تستنبط 94 مبدأ قانونيا جديدا خلال 2016.. "قفص اتهام الإخوان الزجاجى لا يلغى علانية الجلسات" أبرزها.. والتعارض يفصل فيه مكتب فنى

الجمعة، 10 مارس 2017 05:00 ص
"النقض" تفسر القوانين وتستخلص المبادئ من أحكامها.. المحكمة تستنبط 94 مبدأ قانونيا جديدا خلال 2016.. "قفص اتهام الإخوان الزجاجى لا يلغى علانية الجلسات" أبرزها.. والتعارض يفصل فيه مكتب فنى محكمة النقض مبادئها من أحكامها
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"مبادئ محكمة النقض" هى القواعد القانونية التى استقرت عليها محكمة النقض واستخلصتها من الأحكام التى تصدرها فى إحدى الطعون المنظورة أمامها أو أثناء تطبيق قوانين جديدة وذلك بهدف توثيق أحكام المحكمة ونشرها ليعلم بها المشتغلون بتطبيق القانون ودارسوه.

وتستنبط المبادئ القانونية لمحكمة النقض من خلال إرسال كافة الأحكام التى تصدرها المحكمة إلى المكتب الفنى للمبادئ القانونية والذى يؤلف من رئيس يختار من بين مستشارى المحكمة، ومن عدد كاف من الأعضاء من درجة مستشار أو رئيس محكمة أو قاض، ويكون اختيارهم بموافقة مجلس القضاء الأعلى، بناء على ترشيح رئيس محكمة النقض، حيث يقوم المكتب بمراجعة هذه الأحكام وتبويبها وفهرستها طبقا للحروف الأبجدية ومراقبة نشرها واستخلاص نتائج من شأنها أن تكون قاعدة يستند إليها القضاة فى أحكامهم، سواء فى حق الدفاع والخصوم والمحامين وإجراءات المحاكمة سواء فى الأحكام الجنائية أو المدنية أو العمالية ويكون لها قوة الالتزام الأدبى.

وقالت مصادر قضائية إن محكمة النقض ترسل أحكامها فى الدعاوى الجنائية والمدنية والعمالية إلى المكتب الفنى، لاستخلاص المبادئ منها شهريا والتى يصل عددها فى المتوسط من 9 إلى 15 حكما، مشيرة إلى أن عدد المبادئ التى استقرت عليها محكمة النقض، خلال عام 2016 ، بلغت 94 مبدأ جديدا، من بينها 15 مبدأ، خلال شهرى يناير وفبراير 2016، و14 مبدأ فى مارس، و11 مبدأ فى أبريل، و14 فى مايو ويونيو، و9 فى يوليو وأغسطس وسبتمبر، و16 مبدأ فى أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.

من جانبه قال المستشار محمد عيد محجوب، نائب رئيس محكمة النقض الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، إن المبادئ القانونية لمحكمة النقض هى القواعد التى يرجع إليها القضاة، سواء فى محاكم النقض أو الاسئتناف أو الابتدائية، لتفسير وتأويل نصوص القوانين، سواء كانت هذه النصوص عقابية "مثل الحبس أو السجن على جريمة" أو نصوص مدنية أو عمالية، والتى لم يتم التعرض لها من قبل ومن ثمة تصبح قاعدة قانونية مستقر عليها.

وأشار "محجوب"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن المبادئ القانونية لها قوة الإلتزام الأدبى من قضاة المحاكم، ولم يحدث من قبل وجود تضارب بين الأحكام والقواعد المستقر عليها، مشيرا إلى أن الجمعية العامة لمحكمة النقض تتكون من هيئتين عامتين، كل منها يتكون من 11 مستشاراً برئاسة رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه، إحداهما للمواد الجنائية والأخرى للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية وغيرها.

 وإذا رأت إحدى الدوائر سواء الجنائية أو المدنية وجود تضارب بين حكم صادر حديث وبين مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة أحال المكتب الفنى لمحكمة النقض الدعوى إلى إحدى الهيئتين، وتُصدر الهيئة أحكامها سواء بإلغاء الحكم الجديد المتضارب أو العدول بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل عن المبدأ القانونى.

وفى السياق ذاته يقول المستشار أحمد عبد الرحمن النائب الأول لرئيس محكمة النقض عضو المجلس الأعلى للقضاء السابق، إن المبادئ القانونية التى تقرها محكمة النقض هى فى حد ذاتها تفسير للقوانين، فى حالة وجود واقعة لم تتطرق إليها هذه القوانين، وتصبح قاعدة قانونية يمكن الأخذ بها فى وقائع متشابهة بعد ذلك.

وضرب "عبد الرحمن" مثالا لذلك قائلا: "إنه فى أحد الطعون التى أقيمت أمام محكمة النقض على قانون الإيجارات فيما يخص المادة 8 منه بأنه "لا يجوز للشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض"، حيث كان الطاعن يمتلك مسكنا بالايجار فى الجيزة والقاهرة وهو ما يخالف نص المادة من أنه لا يجوز أن يكون له أكثر من مسكن فى البلد الواحدة وبعد نظر الدعوى أرست محكمة النقض مبدأ يتضمن أن القاهرة المقصود بها هى القاهرة الكبرى (القاهرة – الجيزة – القليوبية ) وبالتالى فإن إيجار مسكن فى الجيزة والقاهرة هو أكثر من مسكن في دائرة القاهرة الكبرى.

وأوضح "عبد الرحمن"، أن القواعد التى تقرها محكمة النقض هى تفسير للقوانين، وتظهر عندما يقوم أحد الطاعنين بالطعن على حكم سبق صدوره.

أهم مبادئ النقض الجنائى التى استحدثتها المحكمة خلال عام 2016 – 2017

ومن أبرز المبادئ التى استحدثتها محكمة النقض خلال العام الماضى، بعد استنباطها من الأحكام التى صدرت عنها فى الطعن رقم 32589 لسنة 84 ق، والذى تضمن طلب قياديين من جماعة الإخوان بطلان حكم الجنايات الصادر ضدهم، بالانضمام لتنظيم أنشئ على خلاف القانون، بعلة أن الحكم لم يتحدث عن كل ركن من أركان جريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، إلا أن محكمة النقض أكدت فى المبدأ الجديد الذى استحدثته أن العبرة فى عدم مشروعية أى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بالغرض الذى تهدف إليه والوسائل التى تتخذها للوصول لمبتغاها، وأن جماعة الإخوان استخدمت وسائل الإرهاب فى تحقيق الغرض الذى تريده.

 

وأضاف المبدأ أنه لا يلزم فى الحكم أن يتحدث صراحة واستقلالا عن كل ركن من أركان جريمة الانضمام لجماعة اتخذت من الإرهاب وسيلة من وسائل تحقيق أغراضها والإطاحة بالسلام وتعطيل مؤسسات الدولة، مادام أورد من الوقائع ما يدل عليها، ومن العلم فى جريمة الانضمام إلى جماعة إرهابية مسألة نفسية لا تأتى فقط من أقوال الشهود، بل لمحكمة الموضع أن تتبينها من ظروف الدعوى وملابساتها.

أما المبدأ الثانى فكان فى الطعن رقم 15321 لسنة 85 قضائية بجلسة 3 فبراير 2016 والذى تضمن مسئولية المشتركين فى التجمهر وفقا للمادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 1914 فى حال وقوع جريمة أثناء التجمهر.

 وأرست محكمة النقض مبدأ جديدا أكدت فيه أن المشتركين فى التجمهر لا يكونون مسئولين عن الجريمة التى تقع أثناء التجمهر إذا ثبت أن وقوعها كان بقصد آخر سواء أكان قد بيته أو أضمره مقارفها، أم كان قد نبت عنده فجأة وعدم علمهم بها، فلا يسألون عنها، أما إذا كان المتهمون قد اتفقوا على تجمهر إجرامى متفق عليه، ومقصود به قتل أكبر عدد من أفراد الشرطة انتقاما من فض اعتصامى رابعة والنهضة فإن المسئولية تلقى على جميع المشاركين فى التجمهر.

كما استحدثت مبدأ جديدا من خلال الطعن رقم 2470 لسنة 85 قضائية بجلسة 9 مارس 2016 والذى تضمن طلب بطلان إجراءات محاكمة متهمين تم محاكمتهما فى أكاديمية الشرطة ووضعهم فى قفص زجاجى استنادا إلى المادة الثامنة من قانون السلطة القضائية، التى تنص على أن تنعقد محكمة الجنايات فى كل مدينة بها محكمة ابتدائية وإهدار علانية الجلسة ورفضت محكمة النقض الطعن وأرست مبدأ قانونيا جديدا وهو "أنه ليس هناك شرط بأن تنعقد محكمة الجنايات فى المبنى الذى تعقد فيه جلسات المحكمة الابتدائية ما دامت قد انعقدت فى المدينة الواقعة فى دائرة اختصاصها وبقرار من وزير العدل، كما أن حضور المتهمين والمحامين عنهم وتلاوة الحكم من على المنصة ينافى ما أثير بشأن فقدان العلانية إذا أن المقصود منه تنظيم إدارة الجلسة".

 

أما بالنسبة للطعن رقم 33600 لسنة 84 قضائية بجلسة 7 مايو 2016 والذى يتضمن طعن أحد المحامين على قرار مجلس نقابة المحامين بنقله من جدول المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين لصدوره دون سماع أقواله أو إعلانه فقد انتهت المحكمة فى مبدأ جديد إلى أنه لا يجوز نقل عضو النقابة إلى جدول غير المشتغلين دون سماع أقواله أو إعلانه .

وفى الطعن رقم 31401 لسنة 84 قضائية بجلسة 7 نوفمبر 2015 فقد أرست المحكمة مبدأ وهو أنه فى حالة ضبط مبلغ نقدى أجنبى بحوزة المتهم أثناء مغادرته البلاد يزيد عن مقدار المبلغ الأجنبى الذى أقر به فى الإقرار الجمركى يكون جريمة تامة لا شروعا فقط.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة