قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه على الرغم أن أكبر عدد من التشريعات الاقتصادية التى صدرت خلال الأعوام الثلاثة الماضية كانت تخص الهيئة، إلا أنه مازالت هناك عدة مشروعات قوانين جديدة أو تعديلات عليها، وكذلك لوائح تنفيذية أعدتها الهيئة ولم تصدر حتى الآن بالرغم من مرور وقت طويل على تقديمها.
وأضاف أنه يأمل أن تصدر تعديلات قانون سوق المال قريباً وكذلك تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون التأمين وأيضاَ قانون التأجير التمويلى والتخصيم وقانون استقلالية الهيئة.
وأوضح رئيس الهيئة، فى تصريحات صحفية، أن أهم تعديلات قانون سوق المال والتى ناقشتها لجنة الإصلاح التشريعى تتضمن إلغاء الأوراق المالية لحاملها استجابة للتوجهات العالمية لمكافحة غسل الأموال، تنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية، وأيضاً تنظيم إصدار وتداول الصكوك من خلال إضافة مواد ضمن الباب الأول للقانون الخاص بإصدار الأوراق المالية.
وتتضمن التعديلات إنشاء أول اتحاد للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية بهدف المساهمة فى تطوير النشاط والممارسات المهنية وتبنى مبادرات التدريب وإبداء الرأى فى التشريعات ذات العلاقة. ولفت إلى أن الشروع تناول تعديل رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، لإتاحة مرونة أكبر للبورصة فى تحديدها وبما لا يتجاوز حد أقصى 2%.
وأشار شريف سامى، إلى أنه من أهم التعديلات ما جاء بالقواعد المنظمة للمسئولية الجنائية للمدير الفعلى للشركة العاملة فى مجال الأوراق المالية بتحديد مسئوليته بثبوت علمه بتلك الجرائم وكون الإخلال بالواجبات الوظيفية قد تسبب فى وقوع الجريمة، منوها إلى أنه مطلب عام لجميع شركات الأوراق المالية.
وأضاف أن التعديلات استهدفت أيضاً تعزيز حماية حقوق الأقلية من المساهمين فى حالات عروض الشراء والاستحواذ، وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الاستحواذ أو يتصرف فى أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة فى القانون.
واستعرض شريف سامى أهم ملامح مشروع قانون التأجير التمويلى والتخصيم الجديد، والذى جاء بعد مرور أكثر من عشرين عاماً على إصدار أول قانون للتأجير التمويلى فى مصر وفى ضوء ما شهده نشاط التخصيم من نمو على مدى السنوات الماضية، ولا تنظمه حالياً إلا ضوابط صادرة عن الهيئة.
وكشف أن من أهم المستجدات المتعلقة بنشاط التأجير التمويلى إمكانية تمويل بعض الأصول لأغراض استهلاكية فى ضوء شروط يحددها مجلس إدارة الهيئة، واستبعاد النص القائم بالقانون الحالى المنظم للمعالجة المحاسبية لعقود التأجير التمويلى والتى لا تتفق مع معايير المحاسبة، كما أجاز مشروع القانون لشركات التأجير التمويلى ممارسة نشاط التأجير التشغيلى، على أن تلتزم بإعداد حسابات مستقلة لهذا النشاط. واستحدث "التأجير التمويلى متناهى الصغر" والذى للهيئة أن ترخص بممارسته للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر وفقاً لأحكام القانون 141 لسنة 2014. وعلى ألا تزيد قيمة عقد التمويل فى هذه الحالة عن 100 ألف جنيه الحد الأقصى للتمويل بقانون التمويل متناهى الصغر وأن يكون لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو زراعية أو تجارية.