بالقانون الجديد..

تعرف على شروط الترشح لانتخاب عضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية

الإثنين، 06 فبراير 2017 04:00 ص
تعرف على شروط الترشح لانتخاب عضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينشر "اليوم السابع" شروط وإجراءات الترشح والانتخاب لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية، وذلك وفقا لمشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم الجديد الذى انتهت منه مؤخرا وسيناقشه البرلمان خلال أيام.

 

ووفقا لمشروع القانون الجديد يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية ما يلى.

 

1- أن يكون بالغاً سن الرشد كامل الأهلية.

 

2- أن يكون حاصلا ــ على الأقل ــ على شهادة إتمام التعليم الابتدائى، أو شهادة محو الأمية.

 

3- أن يكون عضواً بالجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية، ومسدداً اشتراكاته بصفة منتظمة.

 

4- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا.

 

5- ألا يكون من بين الفئات الآتية:

 

‌أ- العاملين المختصين، أو المفوضين فى ممارسة كل، أو بعض سلطات صاحب العمل فى القطاع الخاص أياً كان نوعه، أو القانون الخاضع له، وذلك خلال فترة مباشرتهم هذه السلطات.

 

‌ب- العاملين الشاغلين لإحدى الوظائف القيادية فى الحكومة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، والأجهزة الحكومية التى لها موازنات خاصة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والعاملين بالقطاع الاستثمارى، والقطاع المشترك، والقطاع التعاونى. ويستثنى من ذلك شاغلى إحدى الوظائف التكرارية من مستوى وظائف مديرى العموم أو الإدارة العامة وما فى مستواها ممن ليس لهم الحق فى توقيع الجزاء.

 

‌ج- رؤساء القطاعات، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات، والشركات فيما عدا أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين.

 

‌د- ألا يكون عاملاً مؤقتاً، أو معاراً، أو منتدباً، أو مكلفاً، أو مجنداً، أو فى إجازة خاصة بدون مرتب.

 

ومع عدم الإخلال بنص المادة (39) من هذا القانون، تعتبر شروط العضوية فى المنظمة النقابية العمالية، وكذا شروط الترشح لعضوية مجلس إدارتها شروط لزوم واستمرار يتعين توافرها فى عضو المجلس طوال مدة الدورة النقابية.

 

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، كشف أن مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم يتكون من 78 مادة، فضلا عن 6 مواد للإصدار ومن المقرر أن يناقشه البرلمان خلال أيام، تمهيدا لاتخاذ إجراءات استصداره، على أن تجرى أول انتخابات نقابية بعد العمل بأحكامه، خلال تسعين يوما من تاريخ العمل به، وتحتفظ المنظمات النقابية العمالية القائمة وقت العمل بالقانون بشخصيتها الاعتبارية التى اكتسبتها بالقانون، وتستمر فى مباشرة اختصاصاتها وفقًا لأحكامه، وكذا لوائح نظمها الأساسية بما لا يتعارض مع أحكامه.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة