نشرت الوقائع المصرية القرار رقم 254 لسنة 2017 بتحديد الحرم الآمن للمواقع الحيوية والمرافق العامة بنطاق محافظة الإسماعيلية.
وجاء فى القرار المادة الأولى تحدد مسافة 500 متر حرما آمنا من جميع الاتجاهات المحيطة بالمقار الرئاسية، مقار المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية، ديوان عام المحافظة ومجالس المدن، مديريات الخدمات "الصحة، التربية والتعليم، والأوقاف، والقوى العاملة، والتضامن الاجتماعى، ومياه الشرب... وغيرها" المنشآت الحكومية والعسكرية والأمنية والرقابية، هيئة قانون السويس ومنشآتها، مقار المحاكم والنيابات، والمستشفيات العامة والمركزية والمطارات والمنشآت البترولية والمؤسسات التعليمية والكهربائية والمتاحف والأماكن الأثرية وغيرها من المواقع الحيوية والمرافق العامة فى نطاق محافظة الإسماعيلية.
وجاء بالمادة الثانية ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويلغى ما يخالفه ويعمل به من اليوم التالى لنشره.
وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض فى الاختصاصات وعلى القانون رقم 109 لسنة 19971 بشأن هيئة الشرطة، وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وعلى قرار وزير الداخلية رقم 15 لسنة 2014 بالضوابط التنظيمية لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية وبناء على التنسيق مع محافظ الاسماعيلية.