أبرز 6 عقوبات فى مشروع قانون ذوى الإعاقة.. منها: 200 ألف جنيه غرامة تشويه صورة "المعاق" فى الإعلام.. 50 ألفا فى حالات التعدى الجنسى أو الضرب.. 30 ألفا لمغتصبى ميراثهم مع الإلزام برد ما اغتصبوه

الإثنين، 06 فبراير 2017 04:00 ص
أبرز 6 عقوبات فى مشروع قانون ذوى الإعاقة.. منها: 200 ألف جنيه غرامة تشويه صورة "المعاق" فى الإعلام.. 50 ألفا فى حالات التعدى الجنسى أو الضرب.. 30 ألفا لمغتصبى ميراثهم مع الإلزام برد ما اغتصبوه محاكم أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهت لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، من مناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المقدم من الحكومة ومقارنته بمشروع القانون المقدم البرلمان، ودمج المشروعين فى صيغة توافقيه واحدة واستدعاء الوزراء المعنيين بالأمر لمعرفة رأيهم حول مشروع القانون قبل عرضه على البرلمان بالجلسة العامة.

وتضمن مشروع القانون إلزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتوفير فرص العمل لهم وتمثيلهم فى مجلس النواب والمجالس المحلية، والتأكيد على مفهوم الإتاحة والتيسير داخل المجتمع كحق أساسى للأشخاص ذوى الإعاقة.

يتكون مشروع القانون من 8 أبواب أهمها الباب الثامن الخاص بالعقوبات والذى تضمن العديد من المواد أبرزها توقيع عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه لكل من يعتدى جنسيا على معاق أو يقوم بتعذيبه داخل دور الرعاية أو يستغلهم فى أفعال مخالفة للقانون.

وضمن مشروع القانون ايضا معاقبة كل من يقوم بإهمال شخص ذوى إعاقة يكون مسئول منه ويؤدى هذا الإهمال إلى الوفاة يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات، وغرامة لا تزيد عن 30 ألف جنيه لكل من ينتحل صفة شخص ذوى إعاقة أو يستولى على الميراث الخاص به، ويعاقب من يقوم بإخصاء أو التسبب فى عقم أو إجهاض غير قانونى للأشخاص ذوى الإعاقة أو التحريض على ذلك بالسجن المشدد.

ولأول مرة نص مشروع القانون على معاقبة كل من يشوه صورة الأشخاص ذوى الإعاقة فى وسائل الإعلام أو إية وسيلة بغرامة لا تزيد عن 200 ألف جنيه ومطالبة الوسائل الإعلامية بنشر توضيح عما بدر منها فى حق الشخص المعاق.

الباب التاسع "العقوبات"

المادة 64

" مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.

المادة 65

" مع مارعاة أحكام قانون الطفل الصادر بقانون رقم 12 لسنة 1996 ويعتبر الشخص والطفل ذى الإعاقة معرضا للخطر فى أية حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتى والتمييز ضده بسبب الإعاقة وذلك فى الحالات الآتية:

1. إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر

2. حبس الشخص ذى الإعاقة وعزله عن المجتمع بدون سند قانونى أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية والتأهيلية والمجتمعية والقانونية له.

3. الاعتداء بالضرب أو بأية وسيلة أخرى على الأطفال ذوى الإعاقة فى دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم والاعتداء الجنسى أو الإيذاء أو التهديد أو الاستغلال.

4. استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل ذى الإعاقة دون سند من القانون.

5. تواجد الأطفال ذوى الإعاقة فى فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.

6. عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوى الإعاقة وعدم توافر المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوى الإعاقة الذهنية خاصة فى حالات التمثيل الغذائى "الحمية".

 

7. عدم توفر التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوى الإعاقة فى مواقع عملهم وتعريضهم للتحقير والإهانة أو التحريض على العنف والكراهية والاحتقار.

 

8. إيداع الشخص ذوى الإعاقة فى مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاص ذوى إعاقة فى غير الحالات التى تستوجب ذلك الإيداع.

 

المادة 66

يعاقب كل من عرض شخصا ذى إعاقة لإحدى حالات الخطر الواردة بالمادة 65 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

المادة 67

" يعاقب من يقوم بإخصاء أو التسبب فى عقم أو إجهاض غير قانونى للأشخاص ذوى الإعاقة أو التحريض على ذلك بالسجن المشدد".

 

مادة 68

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مكلف برعاية شخص ذى إعاقة أهمل فى القيام بواجباته وترتب على الإهمال جرح أو إيذاء الشخص ذى الإعاقة فإذا نشأ عن الإهمال وفاة الشخص ذى الإعاقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.

 

مادة 69

يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من:

 انتحل صفة شخص ذى إعاقة أو ساعد الغير على انتحال الصفة.

 استولى بغير الحق على أموال الشخص ذى الإعاقة التى آلت إليه بالميراث.

حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة بدون وجه حق.

ومع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية، يحكم على الجانى برد ما تحصل عليه بغير حق.

المادة 70

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه كل من أخفى بيانات أو معلومات عن وجود شخص ذى إعاقة للجهات المعنية بالإحصاء والتعديد وتضاعف العقوبة فى حالة العود.

المادة 71

" يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه كل من عرض أو نشر أو أذاع بأية وسيلة من وسائل النشر أى من البيانات أو المعلومات أو الصور أو الرسوم أو الأفلام لأعمال مخلة من شأنها الإساءة للأشخاص ذوى الإعاقة والتعريض بهم او الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسىء إليهم وتلتزم جهة النشر أو العرض بأعمال حق الرد والتصحيح من الشخص المعتدى عليه أو من يمثله فى ذات المساحة الزمنية والمكانية بذات الوسيلة".

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مهندس / مجدي المصري - القاهرة ...

أيُعقل هذا ..

هل يُعقل أن يتم تغريم الإعلام 200 ألف جنية في تشوية صورة المعاق ..ونرى أن الغرامة في حالة الإعتداء الجنسي أو الضرب 50 ألف جنية ؟؟ يا جماعة مفروض في حالة الإعتداء الجنسي في جميع حالاتة أن يتم الجاني فما بالكم لو كان المجني عليه معاق ؟؟ أرحمونا يا مشرعيين وكفانا جرائم يتم إرتكابها من جراء تشريعاتكم الفاسدة ..

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة