انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015، بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، حيث شدد عقوبة الغش لتكون الحبس سنة ولا تزيد عن سبع سنوات.
وقال القسم فى بيان صادر عنه، اليوم السبت، أن الواقع العملى كشف عن عدم كفاية الأحكام التى تضمنها القانون رقم 101 لسنة 2015 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، حيث تفشت ظاهرة نشر أسئلة وأجوبة الامتحانات المتعلقة بمراحل التعليم المختلفة، أثناء عقد لجان الامتحانات، الأمر الذى استدعى تدخل تشريعى لمواجهة هذه الظاهرة وغيرها من الظواهر المتعلقة بأعمال الإخلال بالامتحانات.
وتضمن مشروع القانون ثلاث مواد ونص على بعض الأحكام المستجدة مثل من نطاق التجريم بحيث لا يقتصر على ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها فى القانون المشار إليه أثناء عقد لجان الامتحان، بل يمتد ليشمل ارتكاب أى من هذه الأفعال قبل عقد لجان الامتحان ما دام اقترن ذلك بقصد الغش أو الإخلال بنظام الامتحان فيما بعد.
وشدد مشروع القانون كذلك العقوبة على من يرتكب أعمال الغش لتكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات والغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه.
واستحدث مشروع القانون حكمًا جديدًا يقضى بحرمان الطالب الذى يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أى فعل من الأفعال المؤثمة فى هذا القانون من أداء الامتحان فى الدور الذى يؤديه والدور الذي يليه فى ذات العام ويعتبر راسبًا فى جميع المواد.
كما استحدث مشروع القانون كذلك حكمًا جديدًا يقضى بمعاقبة كل من حاز فى لجان الثانوية العامة أثناء انعقادها أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية واللاسلكية بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه مع مصادرة الأجهزة المضبوطة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة