مجلس الدولة ينتهى من مراجعة 7 قوانين..عقوبات تصل للحبس 7سنوات وغرامة 200 ألف لمرتكبى جرائم تسريب الامتحانات.. وقسم التشريع يرى عدم ملائمة وجود محافظ مطروح ضمن تشكيل مجلس إدارة جهاز إدارة مشروعات الضبعة

السبت، 25 فبراير 2017 02:35 م
مجلس الدولة ينتهى من مراجعة 7 قوانين..عقوبات تصل للحبس 7سنوات وغرامة 200 ألف لمرتكبى جرائم تسريب الامتحانات.. وقسم التشريع يرى عدم ملائمة وجود محافظ مطروح ضمن تشكيل مجلس إدارة جهاز إدارة مشروعات الضبعة مجلس الدولة ينتهى من مراجعة 7 قوانين
كتب: محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المستشار أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، عن انتهاء القسم من مراجعة 7 مشروعات قوانين ولوائح داخلية، أبرزها مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بأى عمل من أعمال الامتحانات.

وانتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم من مراجعة مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015، بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وقال القسم فى بيان صادر عنه أن الواقع العملى كشف عن عدم كفاية الأحكام التى تضمنها القانون رقم 101 لسنة 2015 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات حيث تفشت ظاهرة نشر أسئلة وأجوبة الامتحانات المتعلقة بمراحل التعليم المختلفة أثناء عقد لجان الامتحانات، الأمر الذى استدعى تدخل تشريعى لمواجهة هذه الظاهرة وغيرها من الظواهر المتعلقة بأعمال الإخلال بالامتحانات.

وتضمن مشروع القانون عدد ثلاث مواد ونص على بعض الأحكام المستجدة مثل من نطاق التجريم بحيث لا يقتصر على ارتكاب  أى من الأفعال المنصوص عليها فى القانون المشار إليه أثناء عقد لجان الامتحان ، بل يمتد ليشمل ارتكاب أى من هذه الأفعال قبل عقد لجان الامتحان ما دام اقترن ذلك بقصد الغش أو الإخلال بنظام الامتحان فيما بعد .

وشدد مشروع القانون كذلك العقوبة الحالية لمن يرتكب أعمال الغش لتكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات والغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه.

واستحدث مشروع القانون حكماً جديداً يقضى بحرمان الطالب الذى يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أى فعل من الأفعال المؤثمه فى هذا القانون من أداء الامتحان فى الدور الذى يؤديه والدور الذى يليه فى ذات العام ويعتبر راسباً فى جميع المواد .

كما استحدث مشروع القانون كذلك حكماً جديداً يقضى بمعاقبة لكل من حائز فى لجان الثانوية العامة أثناء انعقادها أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية واللاسلكية بغرامة لا تقل عن خمسة الأف جنيه ولا تزيد عن عشرة الأف جنيه مع مصادرة الأجهزة المضبوطة.

 

وراجع مشروع قانون إنشاء الجهاز التنفيذى لإدارة مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

وذكر القسم أن حاجة الدولة الماسة أدت إلى إنشاء جهاز جديد للإشراف على عقد إنشاء المحطة النووية الضبعة لحين تسليم المشروع إلى هيئة المحطات النووية لكونها الجهة المالكة والمشغلة لها.

وتضمن مشروع القانون المعروض فى عدد ( 18) مادة، ونص على اعتبار هذا الجهاز هيئة عامة اقتصادية حتى يمكنه التمتع بالمزايا المقررة لهذه الهيئات وحتى تتحقق له المرونة فى سرعة إصدار القرارات اللازمة لتحقيق الهدف من إنشائه، مع الوضع فى الاعتبار ما قد تقدمه الدولة من اعتمادات مالية يستطيع بها مباشرة مهامه، وإمكانية الاستفادة منه فى الإشراف على إنشاء المحطات النووية الأخرى فى مصر وخارجها مستقبلاً. 

وذكر أن مشروع القانون أجاز للجهاز إصدار لوائح داخلية دون التقييد بالقوانين والنظم الحكومية، على أن تكون له موازنة مستقلة وعدم ترحيل الفائض من موازنته من سنه إلى أخرىونص مشروع القانون كذلك عن إعفاء ما يتم استيراده من الأدوات والأجهزة وغيرها من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوموتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الجهاز يتم تشكيله بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وترشيح وزير الكهرباء.

 

عدم ملائمة وجود محافظ مطروح ضمن تشكيل مجلس إدارة جهاز إدارة مشروعات الضبعة

وأوضح المستشار أبو العزم أن القسم أرتأى فى ملاحظاته عدم ملائمة وجود محافظ مطروح ضمن تشكيل مجلس إدارة الجهاز وذلك على اعتبار أن المحطات لن يقتصر وجودها داخل محافظة مطروح فقط، بل ستكون على مستوى جميع المحافظات، كما رأى القسم أن وجود تداخل فى الاختصاص بين هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء القائمة فعليا وبين الجهاز المراد إنشائها ما جعل القسم يوصى فى ملاحظاته بإسناد هذا الدور للجهاز فقط وفقا لتقدير مجلس الوزراء.

 

كما قام القسم بمراجعة  قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة، وقرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمعاهدة معاونيه الامن، والقرار الخاص بكيفية معاملة المسجونين ومعيشتهم.

 

وانتهى القسم من مراجعة مشروع قانون إنشاء الجهاز التنفيذى لإدارة وإنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالجبهة، وأيضا مشروع قرار وزير المالية الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة.

 

 مراجعة قانون اللائحة التنفيذية لقانون العمد والمشايخ

وراجع بعض التعديلات على قانون اللائحة التنفيذية لقانون العمد والمشايخ، وبعض الشروط وهى تقديم شهادة الميلاد أو مستخرج منها، وأن يكون هناك مؤهل دارسى متوسط على الأقل بالنسبة للعمدة،  أو إتمام ثانوية عامة أو أزهرية، وبالنسبة للشيخ شهادة محو أمية، كما لابد أن يتقدم بشهادة رسمية تفيد أن متوسط الدخل الشهرى 1500 جنيه للعمدة و500 جنيه للشيخ. وكذلك لابد أيضا من وجود شهادة الخدمة العسكرية تفيد تاديتها أو الإعفاء منها وإجراء تحليل للعمد والمشايخ لإثبات عدم تعاطيهم للكحوليات والمخدرات، وعدل القسم مكافأة العمدة لتصبح 750 جنيها و500 للشيخ، وفتح باب الترشيح لوظيفة العمدة او المشيخة اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون 70 لسنة 2017، وبذلك يجوز التجديد لشاغل الوظيفة فى حالة استمرار توافر الشروط.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة