حصل "اليوم السابع" على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983، بإنشاء الهيئة القومية للإنفاق بعد إحالته إلى مجلس النواب برئاسة على عبد العال.
وتمكن التعديلات، الهيئة من تأسيس شركات تشغيل وصيانة لمشروعاتها، وتكوين شركات مساهمة من عدة شركات محلية وأجنبية، لها خبرة كبيرة فى مجال إدارة وتشغيل وصيانة مشروعات مترو الأنفاق فى مصر، ويسمح للهيئة أيضًا بالاستغلال التجارى للمحطات وتوفير مصادر تمويل إضافية.
ويتضمن مشروع القانون، الذى يتكون من (3) مواد أساسية، نصا يفيد بأن تؤول إلى الهيئة القومية للإنفاق ملكية أصول الخطين الأول والثانى لمترو الأنفاق.
إلى نص مشروع القانون..
(المادة الأولى) يستبدل بنصى المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 113 لسنه 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق النصان الآتيان:
المادة الثانية: تتولى الهيئة القومية للأنفاق القيام بتصميم وتنفيذ مشروعات مترو الانفاق ومشروعات النقل السككى بالجر الكهربائى فى جمهورية مصر العربية، كما يجوز لها القيام بتصميم وتنفيذ المشروعات المماثلة خارج جمهورية مصر العربية بعد موافقة وزير النقل
وللهيئة أن تمارس المهام التى من شأنها تحقيق ذلك، وعلى الاخص القيام بالاتى:
1- إجراء الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية ودراسات الجدوى الخاصة بالمشروع والمشروعات المرتبطة به أو المنفذة له أو المتفرغة عنه أو المترتبة عليه، سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها أو بمن تعهد إليه من الجهات المحلية والأجنبية.
2- التعاقد مع جهات الخبرة الأجنبية والمحلية والاستعانة بها فى تصميم أو تنفيذ المشروع.
3- وضع أسس مواصفات المشروع ووضع التصميمات الخاصة به وتهيئته للتنفيذ.
4- القيام بتنفيذ المشروع سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها أو بمن يعهد به إليه من الهيئات والشركات المتخصصة وتسليم كل مشروع بعد تمام تنفيذه إلى الجهة التى سيعهد إليها بالتشغيل.
5- إجراء الدراسات والبحوث والقيام بالأعمال الاستشارية التى تتفق مع مجال عملها، وذلك لصالح الوزارات والجهات الحكومية أو الشركات والمؤسسات المحلية فى الداخل أو الخارج بعد موافقة وزير النقل.
6- إنشاء مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككى بالجر الكهربائى وتملك أصول هذه الخطوط والوسائط.
7- تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع شركاء آخرين لإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككى بالجر الكهربائى، للقيام بالأعمال التى تدخل فى نطاق أغراضها بعد موافقة وزير النقل.
المادة الثالثة: تتكون موارد الهيئة من:
1- المبالغ التى تخصصها لها الدولة فى الموازنة العامة.
2- عوائد استثمارات أصول مشروعات الهيئة.
3- حصيلة نشاط الهيئة ومقابل الأعمال والخدمات والاستشارات وإجراء البحوث والدراسات التى تؤديها للغير فى الداخل والخارج.
4- حصيلة النسب التى تحدد من صافى أرباح الشركات التى تؤسسها طبقاً لحكم البند (7) من المادة الثانية من هذا القانون.
5- أموال المعونة والقروض التى تعقد لصالح الهيئة.
6- الهبات والإعانات والتبرعات والمنح التى يقبلها مجلس الإدارة بما يتفق مع أغراض الهيئة.
(المادة الثانية) تُضاف مواد جديدة بأرقام (المادة الثانية مكرراً)، (المادة الثانية مكرراً "1"، (المادة التاسعة مكرراً) إلى القانون رقم 113 لسنة 1983 المُشار إليه نصوصها الاتية:
المادة الثانية مكرراً:
تؤول إلى الهيئة القومية للأنفاق ملكية أصول الخطيين الأول والثانى لمترو الأنفاق.
المادة الثانية مكرراً (1):
يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين وغيرهم، سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين، وذلك لإنشاء وإدارة واستغلال وصيانة أى من مشروعات خطوط مترو الانفاق ووسائط النقل السككى بالجر الكهربائى دون التقييد بأحكام القانون رقم 129 لسنه 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنه 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك دون الاخلال بالقواعد والإجراءات الآتية:
1- أن يتم اختيار الملتزم فى إطار من المنافسة والعلانية.
2- ألا تزيد مدة الالتزام خمسة عشر عاماً.
3- أن تحدد وسائل الاشراف والمتابعة الفنية المالية التى تكفل حسن سير المرفق بانتظام.
4- عدم جواز التنازل للغير عن الالتزام وجعلها صالحة للاستخدام طوال فترة الالتزام على أن تؤول ملكيتها للهيئة فى نهاية مدة الالتزام بدون مقابل وبحالة جيدة صالحة للاستعمال.
ويصدر بمنح الالتزام وتحديد شروطه وأحكامه أو تعديلها، فى حدود القواعد والإجراءات السابقة قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير النقل.
المادة التاسعة مكررا: يقترح مجلس إدارة الهيئة أسعار أداء الخدمات التى تقوم بها الهيئة طبقاً لنظم التكاليف المحاسبية والأسس التى يقرها مجلس الإدارة ويصدر بتحديد هذه الأسعار قرار من وزير النقل بعد العرض على مجلس الوزراء.
(المادة الثالثة)
يٌنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويٌعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشرة.