الحكومة تعدل قانون هيئة الأنفاق لتخفيف العبء على الموازنة العامة.. التعديلات تسمح للهيئة بإنشاء شركات لإدارة المترو وحق تنفيذ وتصميم المشروعات داخل وخارج البلاد.. ونقل ملكية أصول الخطين الأول والثانى لها

الثلاثاء، 21 فبراير 2017 10:45 م
الحكومة تعدل قانون هيئة الأنفاق لتخفيف العبء على الموازنة العامة.. التعديلات تسمح للهيئة بإنشاء شركات لإدارة المترو وحق تنفيذ وتصميم المشروعات داخل وخارج البلاد.. ونقل ملكية أصول الخطين الأول والثانى لها مترو الانفاق في مصر
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حصلت "اليوم السابع" على مشروع قانون حكومة المهندس شريف إسماعيل، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983، بإنشاء الهيئة القومية للإنفاق بعد إحالته إلى مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، والذى يُمكن "هيئة الأنفاق" من تأسيس شركات تشغيل وصيانة لمشروعاتها، وتكوين شركات مساهمة لها خبرة كبيرة فى مجال إدارة وتشغيل وصيانة مشروعات مترو الأنفاق فى مصر، علاوة عن نقل ملكية أصول الخطين الأول والثانى لمترو الأنفاق إلى "هيئة الأنفاق".

 

وحسب المذكرة الايضاحية، فإن مشروع القانون الذى يتضمن 3 مواد، جاء بما يتماشى مع الخبرات المكتسبة للهيئة نتيجة تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى، وبما يُمكن الهيئة من تحقيق أهدافها بإنشاء شركات بنفسها أو مع غيرها، مما يترتب عليه خفض تكاليف التنفيذ وخلق فرص عمل جديدة وتعظيم العوائد الاستثمارية المباشرة من استثمار أصولها، بما يساهم فى توفير موارد إضافة وتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة.

 

وينص تعديل المادة الثانية، من القانون القائم النص، على قيام الهيئة القومية للأنفاق بتصميم وتنفيذ مشروعات الاتفاق ومشروعات النقل السككى بالجر الكهربائى، وجواز قيام الهيئة بتصميم وتنفيذ مشروعات مماثلة خارج الجمهورية بعد موافقة وزير النقل، والحق فى تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع شركاء آخرين لإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككى بالجر الكهربائى والقيام بالأعمال التى تدخل فى نطاق أغراض الهيئة بعد موافقة وزير النقل.

 

وتنص المادة الثانية على الآتى: "تتولى الهيئة القومية للأنفاق القيام بتصميم وتنفيذ مشروعات مترو الأنفاق ومشروعات النقل السككى بالجر الكهربائى فى جمهورية مصر العربية، كما يجوز لها القيام بتصميم وتنفيذ المشروعات المماثلة خارج جمهورية مصر العربية بعد موافقة وزير النقل.

 

وللهيئة أن تمارس المهام التى من شأنها تحقيق ذلك، وعلى الأخص القيام بالاتى:

1- إجراء الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية ودراسات الجدوى الخاصة بالمشروع والمشروعات المرتبطة به أو المنفذة له أو المتفرغة عنه أو المترتبة عليه، سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها أو بمن تعهد إليه من الجهات المحلية والأجنبية.

 2- التعاقد مع جهات الخبرة الأجنبية والمحلية والاستعانة بها فى تصميم أو تنفيذ المشروع.

 3-وضع أسس مواصفات المشروع ووضع التصميمات الخاصة به وتهيئته للتنفيذ.

 4- القيام بتنفيذ المشروع سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها أو بمن يعهد به إليه من الهيئات والشركات المتخصصة وتسليم كل مشروع بعد تمام تنفيذه إلى الجهة التى سيعهد إليها بالتشغيل.

 5 -إجراء الدراسات والبحوث والقيام بالأعمال الاستشارية التى تتفق مع مجال عملها، وذلك لصالح الوزارات والجهات الحكومية أو الشركات والمؤسسات المحلية فى الداخل أو الخارج بعد موافقة وزير النقل.

 6- إنشاء مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككى بالجر الكهربائى، وتملك أصول هذه الخطوط والوسائط.

 7- تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع شركاء آخرين لإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككى بالجر الكهربائى، للقيام بالأعمال التى تدخل فى نطاق أغراضها بعد موافقة وزير النقل".

 

وجاء تعديل المادة الثالثة من القانون القائم حسب المذكرة الايضاحية، ليضيف إلى الهيئة موارد جديدة مثل عوائد استثمارات أصول مشروعات الهيئة وحصيلة نشاط الهيئة ومقابل الأعمال والخدمات والاستثمارات وإجراء البحوث والدراسات التى تؤديها للغير فى الداخل والخارج، وحصيلة النسب التى تحدد من صافى أرباح الشركات التى تنشئها الهيئة طبقا لإحكام المادة الثانية من المشروع، والهبات والإعانات والتبرعات التى يقبلها مجلس الإدارة بما يتفق مع أغراض الهيئة.

 

وتنص المادة الثالثة على: "تتكون موارد الهيئة من :

 1- المبالغ التى تخصصها لها الدولة فى الموازنة العامة.

 2- عوائد استثمارات أصول مشروعات الهيئة.

 3- حصيلة نشاط الهيئة ومقابل الأعمال والخدمات والاستشارات وإجراء البحوث والدراسات التى تؤديها للغير فى الداخل والخارج.

4- حصيلة النسب التى تحدد من صافى أرباح الشركات التى تؤسسها طبقًا لحكم البند (7) من المادة الثانية من هذا القانون.

 5- أموال المعونة والقروض التى تعقد لصالح الهيئة.

 6- الهبات والإعانات والتبرعات والمنح التى يقبلها مجلس الإدارة بما يتفق مع أغراض الهيئة".

 

واستحدث المشروع، 3 مواد، بأرقام المادة الثانية مكرر، والمادة الثانية مكرر (1) والمادة التاسعة إلى القانون رقم 113 لسنه 1983، حيث نصت المادة الثانية مكرر على أن تؤول إلى الهيئة القومية للأنفاق ملكية أصول الخطين الأول والثانى لمترو الأنفاق، فيما أجازت المادة الثانية مكرر (1) على منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين وغيرهم سواء كانوا أشخاص طبيعين أم اعتباريين، وذلك لإنشاء وإدارة واستغلال وصيانة أى من مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككى بالجر الكهربائى، وذلك دون الاهلال بالقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الشأن.

 

وجاء نص المادة الثانية مكرر (1) كالاتى: يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين وغيرهم، سواء أكانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين، وذلك لإنشاء وإدارة واستغلال وصيانة أى من مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككى بالجر الكهربائى دون التقييد بأحكام القانون رقم 129 لسنه 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنه 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك دون الإخلال بالقواعد والإجراءات الآتية:

 1- أن يتم اختيار الملتزم فى إطار من المنافسة والعلانية.

2- ألا تزيد مدة الالتزام خمسة عشر عامًا.

 3- أن تحدد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية المالية التى تكفل حسن سير المرفق بانتظام واضطراد.

 4- عدم جواز التنازل للغير عن الالتزام وجعلها صالحة للاستخدام طوال فترة الالتزام على أن تؤول ملكيتها للهيئة فى نهاية مدة الالتزام بدون مقابل وبحالة جيدة صالحة للاستعمال.

ويصدر بمنح الالتزام وتحديد شروطه وأحكامه أو تعديلها، فى حدود القواعد والإجراءات السابقة قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير النقل".

 

فيما تنص المادة التاسعة مكرر على أن يقترح مجلس إدارة الهيئة أسعار أداء الخدمات التى تقوم بها الهيئة طبقًا لنظم التكاليف المحاسبية والأسس التى يقرها مجلس الإدارة، ويصدر بتحديد هذه الأسعار قرار من وزير النقل بعد العرض على مجلس الوزراء.

 

وأفادت المذكرة الإيضاحية، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع القانون المعروض مع حذف الفقرة الثانية من المادة التاسعة مكررًا واتخاذ إجراءات الاستصدار.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة