تعرف على تعديلات قانون نقابة الأثريين بعد تقدمه لمجلس النواب

الخميس، 16 فبراير 2017 01:19 م
تعرف على تعديلات قانون نقابة الأثريين بعد تقدمه لمجلس النواب نقابة الأثريين
كتب أحمد منصور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تقدم الدكتور غريب سنبل، والمهندس وائل جمال عضوا اللجنة التأسيسية لنقابه الأثريين لمجلس النواب، بتعديلات قانون النقابة بناء على طلب لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالمجلس.

 

وقال وائل جمال، إن لجنة النقابة رأت أن تعديلات لجنة الثقافة والإعلام والآثار مؤثرة فى المواد الحاكمة للعمل النقابى مثل جداول النقابة ومواردها وغيرها، وباستقراء تلك التعديلات، التى هى قيد الاعتماد ظهرت العوارات التالية: -

 

1 – لا يجوز أن يكون الجدول الأول بالنقابة والأسبق بالذكر هو جدول غير المنتسبين الذى يحمل صفة عضو غير عامل – بل تبدأ جداول النقابة بجداول المشتغلين وهى تمثل العمود الفقرى للنقابة ثم تأتى الجداول المكملة وهو ما جرت عليه الامور بالنقابات المماثلة.

2 – تنص مادة (6) من الفصل الثانى بعد تعديلها ما نصه: ( يقيد بجدول المنتسبين من تتوافر فيه شروط القيد من الأكاديميين والخبراء المصريين أو ممن يعملون فى المنظمات والهيئات الدولية المتخصصة فى شئون الآثار والذين يستعان بخبراتهم فى اللجان العلمية فى لجان الآثار وكذا خريجى كليات وأقسام الآثار، ويكتسب من يقيد به صفة عضو غير عامل جدول المنتسبين المذكور يشمل عدم انضباط لغوى فحين يقول قانون ما فى صياغته أستاذ أكاديمى فهو يعنى حصرا ذلك الذى حصل على لقب الأستاذية فى علم ما وليس من هو أقل من ذلك فلا يمكن أن يشمل الأستاذ المساعد أو ما دونه مثل المدرس أو المعيد وهو بالطبع لا يقصد ذلك لكنه بالفعل حصرها فى حدود المسمى العلمى للأستاذ.

3 – حين يتحدث قانون عن الخبراء فهو يتحدث عن لقب يكتسب فى بعض المجالات وليس هناك طرق محددة للحصول عليه وبالأخص فى مجال الآثار المصرية حيث لا يوجد جهة ما تعطى لقب خبير فى الآثار المصرية ولكن يستخدم هذا اللقب بشكل إعلامى أو دعائى فكيف يمكن تطبيق هذا المسمى فى اللوائح الداخلية للنقابة وما هى المستندات الواجب تقديمها لإثبات خبرة الخبير.

4 – إلحاق خريجى كليات وأقسام الآثار مع أساتذة الجامعة بنفس الجدول وبنفس المواصفات والمزايا والحقوق يطرح سؤال عن مغزى ذكر الأكاديميين بشكل منفصل – أو ليسوا خريجين فى الأساس – وما فائدة أن يتقدم للقيد بالنقابة بصفته الأكاديمية المنصوص عليها بالمادة وهو الحاصل على مؤهل فى الآثار كأى شاب يبحث عن عمل فكلاهما فى نظر لجنة الثقافة والإعلام منتسب.

5 – نص المادة السادسة يتحدث عن (يقيد بجدول المنتسبين من تتوافر فيه شروط القيد من...) حين يذكر ذلك لابد من العودة إلى شروط القيد، وبالعودة إلى شروط القيد نجد أن من الشروط الحاكمة للقيد هى ممارسة المهنة فى الجهة المنوط بها حماية الآثار أو من خلالها – فهذا اعتراف من اللجنة أن مزاولة مهنة التدريس تعد ممارسة لمهنة الأثرى – أما غير المفهوم أن يضم فى نفس المادة وبنفس الشروط الخريجين بشكل جماعى ( أى الذين لم يمارسوا العمل الأثرى بعد ) مع أنهم لم يستوفوا شروط القيد بالنقابة التى اعتمدتها اللجنة ذاتها – فكان يجب تعديل شروط القيد بالنقابة ليمكن احتواء الخريجين إذا كان هناك نية لإلحاق وقيد كافة الخريجين.

6 – لم يحدد القانون موقف القيد بجدول المنتسبين هل هو الزامى أم اختيارى.

7 – مادة (7) نصت على ( يقيد بجدول المشتغلين من تتوافر فيه شروط القيد، ويكون القيد فيه إلزاميا، ويكتسب من يقيد به صفة العضو العامل من مارس فعليا مهنة الأثرى لمدة لا تقل عن ثلاثة سنوات دون انقطاع بالجهة الرسمية المنوط بها حماية الآثار ).

 معنى ذلك أن من يمارسها له حق الاختيار بين أن يقيد بجدول المنتسبين كخريج أو لا يقيد – وفى الحالة الأخيرة يصبح من حقه أن يمارس عمله الأثرى بوزارة الآثار ويتعامل مباشرة مع الأثر دون الخضوع لضوابط المهنة التى تقرها النقابات وهو عكس المعمول به فى كافة نقابات مصر التى تخضع من يرغب فى مزاولة أى مهنة لهذه الضوابط فور إقرار ضمه إلى هذه المهنة – وهى فترة الستة أشهر الاختبار الفاصلة بين التعيين والتثبيت فى العمل الحكومى – فكان لزاما على المشرع أن يلزم القيد بجدول المشتغلين بعد الستة أشهر المشار إليها وليس ثلاث سنوات – كما لو كان القيد بالنقابة مكافأة لمن يستمر ويصمد فينعم بمزايا النقابة وهى نظرة غير سليمة تماما – فالقيد فى صالح المهنة أكتر منه فى صالح الممتهن.

8 – من مارس فعليا مهنة الأثرى لمدة لا تقل عن ثلاثة سنوات دون انقطاع فى الجهة المنوط بها حماية الآثار – هى إذن مخالفة دستورية واضحة – حيث فرق القانون بشكل واضح وصريح بين من مارس العمل لمدة ثلاث سنوات وهو يعمل بوزارة الآثار وبين من مارس نفس الفترة الزمنية ولكن فى العمل الحر وأن كان تحت إشراف وزارة الآثار أيضا – فالعاملون فى شركات المقاولات ومؤمن عليهم كوظائف متخصصة ( أثرى – أو أخصائى ترميم ) لا يعترف بهم القانون وإن مارسوا العمل عشرات السنين – هذا رغم أن الأصل فى النقابة المهنية هى أنها تنظم العمل الحر – لكنها فى حالتنا تعاديه ولا تعترف به أصلا.

9 – لم تعترف المادة (7) بالأثريين العاملين فى مجال صيانة المخطوطات الأثرية بدار الكتب التابعة لوزارة الثقافة أو الأثريين المعينين بمكتبات تلك الجهة وقاعات الإطلاع ولا مكتبة الإسكندرية – ولا فى متاحف كليات الآثار أو حفائرها أو الأثريين المصريون العاملون بالمعاهد العلمية، ولا فى متاحف كليات الآثار أو حفائرها أو الأثريين المصريون العاملون بالمعاهد العلمية ومراكز البحوث الأجنبية على أرض مصر ويخضعون فى عملهم لقانون حماية الآثار واعتبرتهم غير ممارسين للمهنة – وهى مخالفة دستورية جديدة لأنها فرقت بين متساويين فى الوضع القانونى لمجرد اختلاف مسمى جهة العمل – وكأن النقابة لا تنظم مهنة الأثرى ولكنها تنظم عمل العاملين بالوزارة لتمييزهم عمن سواهم.

10 – نصت مادة جدول غير المشتغلين على ( يقيد بجدول غير المشتغلين من تتوافر فيه شروط القيد، ويكون القيد فيه إلزاميا، ويكتسب من يقيد به صفة العضو العامل من أحيل إلى التقاعد سواء بلوغه سن المعاش أو حال مانع دون قدرته على العمل بشرط ممارسة العمل الفعلى لمدة خمس سنوات فى مجال الاثار.

ويضيف وائل جمال، إن القيد فيه إلزاميا – كيف يكون ذلك ؟ – وما هى آلية الالزام ؟ – وما هى أهمية قيد غير المشتغل لمهنة الأثرى حتى نجعله إلزاميا ؟ وماذا عمن تركنا بعد 5 سنوات المذكورة وقد شعر بأنه لا يبغى الاستمرار فى هذا المجال ولا يشعر بالانتماء له ؟ – كيف أجبره على القيد ؟ – وماذا لو امتنع عن التقدم للقيد؟ هل يتعرض للمساءلة القانونية والحبس أو الغرامة مثلا باعتباره مخالفا لنص قانونى ؟

11 – المشرع مارس الارتباط الشرطى بين القيد الالزامى وبين صفة العضو العامل – مع أنه لا يوجد ما يبرر ذلك – فكان يجب أن يجعل القيد بهذا الجدول احتياريا ويأخذ من يقيد به صفة عضو عامل.

12 – مخالفة دستورية ثالثة: القانون مارس التفرقة المعيبة بين من مارس العمل الاثرى لمدة خمس سنوات على الأقل بوزارة الآثار ثم تقاعد فى منزله أو انتقل إلى ممارسة مهنة حرة أخرى تجارية أو غيرها فأعطى له صفة عضو عامل وقيده بالنقابة صار إلزامياً – ثم جاء على زميله الذى مارس نفس العمل لنفس الفترة ثم انتقل للتدريس الجامعى للآثار فحجب عنه صفة عضو عامل وقيده بالنقابة صار اختيارياً وتم تسكينه كعضو منتسب – حيث جاء سياق المادة (6) جامعا وشاملا لكل الأكاديميين من مارس منهم العمل بالمجلس الأعلى للآثار ولأى فترة زمنية قبل تعيينه للتدريس بالجامعة وذلك الذى لم يمارسه سلفاً.

13 – وفى الفصل الثانى وتحت عنون النظام المالى للنقابة مادة (28) نجد أن اللجنة الموقرة قد عدلت فى أغلب موارد النقابة تقليصاً – حيث الغت موارد النقابة من معاينات المحاجر وعمل المجسات التى يقوم بها فى الأساس أعضاء عاملون بالنقابة وكانت بمثابة رافد من الروافد الهامة لموارد النقابة – كما قامت دون مبرر بإلغاء لصق طابع النقابة على شهادات التخرج لخريجى كليات الآثار وهو المورد الوحيد التى يشارك به الأكاديميين فى موارد النقابة – كما تم تقليص قيمة الاشتراكات بشكل من شأنه إضعاف قدرة النقابة على تأدية مهمتها.

14 – نرى أن فترة الستة أشهر التى حددها مقترح القانون للجنة التى سيتم تشكيلها من قبل رئيس الوزراء للقيام بكافة اجراءات التأسيس وتجهيز المقر وإجراءات القيد ووضع اللوائح الداخلية والتنفيذية وتشكيل الجمعية العمومية وفتح باب القيد للانتخابات وإجرائها بشكل ديقراطى سليم – نرى أنها فترة غير كافية وكانت تستوجب مد أمدها إلى سنة على الأقل نظراً لامتداد رقعة العمل الأثرى على امتداد القطر المصرى من أقصاه إلى أقصاه – بما يستوجب إعطاء العمل حقه الأدنى من الوقت وبما يكفل تأديته بشكل مقبول.

15 – نقترح أن تكون جداول القيد بالنقابة على النحو التالى :

 

تنشا بالنقابة الجداول الاتية :

أولا: جدول المشتغلين :

القيد بهذا الجدول إلزامى – ( ويأخذ من يقيد به صفة عضو عامل ): ويقيد به من تنطبق عليه شروط القيد والعضوية من الفئات التالية :

1 – الأثرى الذى يعمل بالجهة الرسمية المنوط بها حماية الآثار لمدة لا تقل عن ستة أشهر قبل التقدم بطلب القيد.

2 – الأثرى الذى يعمل بتدريس العلوم الأثرية بكليات الآثار أو أقسام الآثار بالكليات المختلفة والذين مضى على عملهم بتدريس العلوم الأثرية فترة ستة أشهر على الأقل قبل التقدم بطلب القيد.

3 – الأثرى الذى يعمل فى تخصصه المنصوص عليه فى تعريف الأثرى بإحدى الجهات العامة أو الخاصة أو الشركات أو الهيئات العلمية المحلية أو الدولية لمدة ستة أشهر قبل التقدم بطلب القيد على أن يكون عمله فيها خاضعا لقانون حماية الآثار المشار إليه فى تعريف الأثرى ومن خلال الجهة المنوط بها حماية الآثار.

ثانياً: جدول غير المشتغلين :

يقيد به من تنطبق عليه شروط القيد والعضوية من الفئات التالية: ( ويأخذ من يقيد به صفة عضو عامل ):

1ــ الأثرى الذى أحيل إلى التقاعد بشرط أن يكون قد مارس العمل الأثرى خاضعاً فى عمله لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته أو فى تدريس العلوم الأثرية بكليات الآثار وأقسامها لمدة خمسة سنوات متصلة على الأقل.

2ــ خريجو كليات الآثار وأقسام الآثار بالكليات المختلفة

ثالثاً: جدول المنتسبين:

(ويكتسب من يقيد فيه صفة عضو غير عامل ) – الحاصلين على مؤهلات علمية جامعية ذات صلة بمجال الاثار ويمارسون عملهم الواردة بتعريف الأثرى بالمادة (3) بالجهة المنوط بها حماية الاثار لمدة خمسة سنوات متصلة على الاقل قبل صدور هذا القانون شرط الا يكون مشترك فى اى نقابه مهنية أخرى.

– نرى أن يتم إقرار دمغة شهادات الخريجين بكليات الآثار وأقسامها طبقا للنص المقترح من قبل اللجنة التأسيسية – وأن يكون رسم القيد لمن يعمل بتدريس العلوم الاثرية هو 1000 جنيه واشتراكه السنوى هو 750 جنيه مشاركة من السادة أساتذة الآثار فى تعظيم موارد النقابة لتتمكن من القيام بما هو منوط بها من آمال.









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

غريب سنبل

نقابه الاثريين

أشكراليوم السابع لحرصه على تقديم الراى والراى الاخر دون تجريح لاحد الطرفين اكيد الجميع يرغب فى نقابه للاثريين مظله تحميهم من غدر الزمان وتحافظ على حقوقهم وتعدهم وتجيزهم ليكونوا اكفاء وعلى قدر المسئوليه عند تعينهم فى هذا العمل الخطير والحساس فى نفس الوقت دون إقصاء لاى احد من ابناء تلك المهنه بدايه من الخريجين الذين أبت الظروف التى تعيشها البلاد ان يكتسبوا صفه مشتغل فعلى الاقل يكون له دور فى انتخاب من يمثلهم لرفع الظلم عنهم

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة