مختص بقضايا الأسرة: حضانة المطلقة لا تسقط إذا تزوجت بأجنبى عن الصغير

السبت، 11 فبراير 2017 10:43 ص
مختص بقضايا الأسرة: حضانة المطلقة لا تسقط إذا تزوجت بأجنبى عن الصغير خالد شهاب مختص بقضايا الأسرة
كتبت ــ أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال خالد شهاب المحامى بالنقض المتخصص فى قضايا الأسرة وخبير العلاقات الزوجية، إنه أثير الكثير من الجدل بعد شائعة إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية يقضى بسقوط حضانة الأم بمجرد زواجها بأجنبى عن الصغير، وتنتقل إلى الأب فور زواجها ولا تنتقل إلى أم الأم كما هو متبع فى القانون الحالى.

 

وأضاف شهاب فى حديثه لـ"اليوم السابع"، أن زواج الحاضنة بأجنبى عن الصغير وإذا كان فى الأصل يسقط حقها فى الحضانة، إلا أنه لا يأخذ على علاته فكثير من الحالات تتزوج الأم بأجنبى عن الصغير ولا يسقط حقها فى الحضانة، وذلك إذا كانت مصلحة الصغير فى وجوده مع أمه رغم زواجها، وأن الدفع بالصغير إلى الأب فيه هلاك له.

 

وأكمل: مثلا إذا كان الأب لا ينفق على الصغير نهائيا رغم حصول الأم على أحكام بالنفقة ووصل الأمر إلى أن قضى على الأب بالحبس فى دين نفقة الصغير فهذا الأب تسقط حضانته عن الصغير نهائيا حتى لو تزوجت الأم بأجنبى عنه.

 

وتابع المتخصص فى قضايا الأحوال الشخصية: كما أنه فى حالة إدمان الأب لأى نوع من المخدرات أو الكحوليات فتسقط حضانته ولا يحق له ضم الصغير إلا إذا أقلع عن الإدمان، وكذلك إذا كان الصغير مصابا بمرض من الأمراض التى لا يستطيع فيها رعايته وتحتاج إلى الأم فى الرعاية والمتابعة، وخاصة إذا كانت متفرغة ولا تعمل ففى هذه الحالة أيضا لا تسقط حضانتها.

 

واستكمل المحامى: وتشمل الحالات أيضا، إذا كان الأب مصابا بأحد الأمراض الخطيرة التى من الممكن أن تهدد حياة الصغير فى حالة ضمه إليه.

 

وشدد شهاب أن القاعدة العامة فى الحضانة هى مصلحة الصغير، فإذا كانت مصلحة الصغير فى البقاء مع أمه دفع إليها رغم زواجها بأجنبى عنه وهذه قاعدة عامة من أصول الشريعة الإسلامية لا تختلف باختلاف القانون أو تعديله.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة