رئيس نادى قضاة المنوفية السابق: إلغاء الأحكام الغيابية أمر مستحسن

السبت، 09 ديسمبر 2017 09:20 ص
رئيس نادى قضاة المنوفية السابق: إلغاء الأحكام الغيابية أمر مستحسن المستشار عبد الستار إمام
كتب ـ أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"العدل أساس الملك وثمرة الحكم تنفيذه " ورد المظالم إلى أصحابها من خلال تطبيق الأحكام القضائية النهائية الصادرة يقوم المجتمع ويرسى مبدأ الردع والعقاب للحد من انتشار الجريمة، ولكن عندما تتحول أحكام القضاء إلى مجرد حبر على ورق حبيسة الأدارج المكتبية، ويتم ضرب عرض الحائط بها فى ظل تراخى غير مبرر من الأجهزة الأمنية والمكلفة بتنفيذ الأحكام، فيكون بذلك قد أهدر حق المواطن البسيط فى الحصول على حقه، وعطل منظومة العدالة، وأحد الأبواب الخلفية للقانون والصخرة التى يتحطم عليها أحلام المواطنين.

هل تنهى تعديلات قانون الإجراءات الجنائية مشكلة تنفيذ الأحكام القضائية؟

قال المستشار عبد الستار إمام الرئيس بمحكمة الجنايات، ورئيس نادى قضاة المنوفية السابق، إن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تساهم فى حل مشكلة بطء التقاضى، مؤكدا أن ثمرة الحكم تنفيذه.

وأضاف رئيس نادى قضاة المنوفية السابق فى تصريحات صحفية خاصة لـ "اليوم السابع"، أن إلغاء الأحكام الغيابية أمر مستحسن، وأحد أبرز الأمور التى تساهم فى حل أزمة عدم تنفيذ الأحكام القضائية، ولابد من التأكد من ضمانات إعلان المتهم.

وأوضح عبد الستار، أنه تم استحداث وسائل جديدة للإعلانات الخاصة بالمتهمين، يتم تنفيذها فور إقرار التعديلات، ومنها استخدام بطاقة الرقم القومى فى الإعلان، وكذلك استخدام رسائل هاتف المحمول الخاصة بالمتهم لإعلانه، وذلك من خلال إنشاء مراكز للإعلانات فى كل نيابة وقسم شرطة تتبع وزير العدل، وتعمل على قاعدة بيانات مستحدثة من شركات الاتصالات، للتأكد من كون الرقم القومى والهاتف المحمول يتبع الشخص المستهدف من الإعلان .

واختتم المستشار عبد الستار حديثه بالتأكيد على أهمية هذه التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية لتحقيق العدالة السريعة، وليست المتسرعة، نظرا لكونه من أهم القوانين المنظمة للحريات الشخصية والذى يكفل الضمانات للحريات الشخصية، حيث إنه يضمن جميع الإجراءات الواجب اتباعها منذ وقوع الجريمة وملاحقة مرتكبيها من الجهات المختصة وفحص وتحقيق الجريمة وصولا إلى المحاكمة ومعاقبة المتهمين الذين ثبت إدانتهم.

واتفق الدكتور أحمد الجنزورى، أستاذ القانون الجنائى بجامعة عين شمس والفقيه الدستورى، مع سابقه أن هذا التعديل لن يجنى ثماره إلا فى حالة إشراف النيابة العامة بنفسها على إعلان المدعى ضدهم والتأكد من أن باب الإعلان صحيح، ولا يوجد شبهة فساد وريبة فى وصول الإعلانات إلى المدعى ضدهم .

وشدد الجنزورى فى حديثه لـ"اليوم السابع" على ضرورة فرض رقابة شديدة على المحضرين بواسطة النيابة العامة والشرطة القضائية المستحدثة مع التعديلات الجديدة للقضاء على سلسال الفساد للمحضرين .

فيما قلل ياسر سيد أحمد المحامى بالنقض من مردود إلغاء الأحكام الغيابية على مشكلة تنفيذ الأحكام القضائية دون حضور المتهم بشخصه لجلسة النطق بالحكم، مؤكدا أن صدور الأحكام حضوريا بموجب قبول المحكمة توكيل دفاع المتهم دون حضوره سوف يزيد من صعوبة تنفيذ الأحكام .

المحامى ياسر سيد أحمد
المحامى ياسر سيد أحمد

 

وأشار ياسر سيد أحمد فى حديثه لـ " اليوم السابع"، إلى أن تنفيذ الأحكام لا يحتاج إلى قوانين حديثة، ولكن يحتاج فقط إلى أن تقوم وزارة الداخلية بدورها الكامل فى التنفيذ دون محاباة لأحد، إضافة إلى ضرورة تفريغ إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية، للقيام بعملها فقط دون إسناد أعمال أخرى، مؤكدا أنه فى هذه الحالة يمكن أن يتم تنفيذ جميع الأحكام القضائية المكدسة فى عام واحد فقط .

وفى السياق ذاته طالب طارق نجيدة الخبير القانونى بضرورة عودة القيمة للحكم الجنائى للردع، وتفعيل الأجهزة الأمنية المكلفة بتنفيذ الأحكام القضائية، مؤكدا أنه لن يتم ذلك إلا من خلال عدد من الإجراءات ومنها زيادة عدد الأفراد بإدارة تنفيذ الاحكام، وتدعيمهم بالبيانات والأحكام، والرقابة والمتابعة المستمرة .

الدكتور أحمد الجنزورى
الدكتور أحمد الجنزورى

 

وأضاف نجيدة فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع " أن قانون العقوبات جرم عدم تنفيذ الاحكام القضائية طبقا للمادة 123 ، واستدرك قائلا، إلا أن هناك بعض الأحكام التى يصعب تنفيذها لهروب المتهم .

تعديلات يعتزم البرلمان إدخالها على قانون "الإجراءات الجنائية"

 إلغاء الأحكام الغيابية في قضايا الجنايات والجنح، إذ تتجه اللجنة التشريعية بمجلس النواب الى اعتماد تعديلات تقضي بصدور الحكم حضورياً على المتهم حتى إن غاب عن الجلسة طالما حضر محامٍ عنه، وحال تعنت المتهم في تكليف محامٍ للدفاع عنه في محاولة لتعطيل إجراءات التقاضى، للمحكمة الحق فى انتداب محامٍ يتولى الدفاع عن المتهم، ليصدر الحكم بصورة طبيعية ناجزة.

ووفقاً للقانون الحالي، لا يحق للمتهم الفار ندب محامٍ للدفاع عنه أمام محاكم الجنايات، ويصدر الحكم ضده غيابياً، وفي حال توقيفه يُلزم القانون محكمة النقض قبول الطعن على الحكم الصادر ضده، وإعادة إجراءات محاكمته، وحسب القانون الحالي، للمحكوم الحق في الطعن على الحكم أمام محكمة النقض التي إن قبلت الطعن تحيل القضية على محكمة جنايات غير التي أصدرت الحكم.

وفي حال الإدانة، للمحكوم الحق في الطعن مجدداً، وإن قبلت محكمة النقض الطعن مجدداً، تلتزم الفصل في القضية بنفسها، وحسب التعديلات المقترحة، تُختصر درجات التقاضي، لتتصدى محكمة النقض لنظر الطعون مباشرة من دون إحالتها على دوائر جنايات أخرى.  

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة