أكرم القصاص - علا الشافعي

"تضامن البرلمان" تنعقد لإعادة ضبط صياغة المواد المؤجلة بقانون "ذوى الإعاقة"

الأربعاء، 06 ديسمبر 2017 11:46 ص
"تضامن البرلمان" تنعقد لإعادة ضبط صياغة المواد المؤجلة بقانون "ذوى الإعاقة" النائبة هبة هجرس
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت النائبة هبه هجرس، عضو مجلس النواب بلجنة التضامن الاجتماعى والأسرة، أن لجنة التضامن ستنعقد، غدا، الخميس، لإعادة ضبط صياغة المواد التى تم تأجيلها بالجلسة العامة بشأن مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وحسم شكلها النهائى.

 

ولفتت "هجرس" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن اللجنة ستناقش تلك التعديلات فى حضور عمرو الجارحى وزير المالية ووزير التضامن غادة والى، مؤكدة أن الهدف من عقد تلك الجلسة هو ضبط الصياغة فقط، ولا حديث عن أى تعديلات بحقوق المعاقين المنصوص عليها بمشروع القانون.

 

وكان قد قرر مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الثلاثاء، تأجيل نظر المادة 29 والخاصة بالإعفاءات الضريبية بمشروع قانون ذوى الإعاقة، وذلك لإعادة ضبطتها فى اجتماع مشترك بين لجنة التضامن والأسرة وممثلى الحكومة.

وتنص المادة 29 على:

 

تعفى من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات أياً كان نوعها:

 

1-تراخيص إقامة أى مبنى أياً كان نوعه يتم تخصيصه بصفة نهائية لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة على أن يتم رد قيمة الضرائب والرسوم مضافا إليها قيمة الفائدة طبقا للسعر المعلن من البنك المركزى إذا تم التصرف فى العقار أو المبنى المعفى إلى شخص من غير ذوى الإعاقة أو لخدمة غيرهم من تاريخ التصرف أو أساء استخدمها لغير الغرض المخصص له.

 

2-تراخيص تعديل أو ترميم مبنى قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك فى حدود قيمة تلك الأعمال فقط.

 

3-التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة، الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة، إذا كان المستورد لها هو الشخص ذى الإعاقة بغرض استعماله الشخصى أو جهة أو جمعية من الجهات أو الجمعيات المعنية بتقديم هذه الخدمات طبقا لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات لعامة فى مجال العمل الأهلى الصادر بقانون رقم 70 لسنة 2017.

 

4-وسائل النقل الفردية والجماعية الخاصة باستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة بذات الشروط المقررة فى البند ( 3 )، على أن يكون الإعفاء بالنسبة للشخص ذى الإعاقة أياً كانت إعاقته، لنفسه أو من ينوب عنه، عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات، ولا يجوز قيادة أو استعمال وسائل النقل إلا من الشخص ذى الإعاقة أن كانت حالته الصحية تسمح بذلك أو نائبه القانونى أو سائقه الشخصى المؤمن عليه، كما لا يجوز التوكيل أو البيع الابتدائى أو النهائى أو استعمالها فى غرض غير الغرض المخصص لها ال بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة فى تاريخ التصرف مع لوحة أرقام للسيارة مميزة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الإعفاء المنصوص عليها فى البندين 3،4 من هذه المادة بالتنسيق مع وزارة المالية.

 

5-الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، التى يقيمها أو يتدخل فيها الأشخاص ذوى الإعاقة أو ممثلوهم القانونيون، أو المجلس، بسبب تطبيق أحكام هذا القانون أو أى قانون آخر يتعلق بحماية حقوق هؤلاء الأشخاص بسبب إعاقتهم.

 

كما تم تأجيل مناقشة المادة 24 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك بناء على الطلب المقدم من الحكومة.

 

وتنص المادة على

 

"يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وتحدد اللائحة التنفيذية معايير استحقاق الاشخاص ذوى الإعاقة لمساعدة المشار إليها.

 

وللأشخاص ذوى الإعاقة من غير القادرين المستوفيين الشروط والضوابط التى تحدد دخلها اللائحة التنفيذية لهذا القانون على مسكن ملائم من المساكن التى تنشئها الدولة أو المدعمة منها وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة على تقل عن 5% من هذه المساكن للأشخاص مت ذوى الإعاقة المختلفة وينشا بوزارة الإسكان ومديريات الإسكان بالمحافظات سجل تقيد به البيانات طالب الحصول على وحدات سكنية مملوكة للجهات وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد إجراءات حصول الشخص ذى الإعاقة على هذا الحق.

 

واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم ( 79 ) لسنة 1975 يحق للأشخاص ذى الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الأب أو الأم أو الزوج أو الزوجة وبدون حد أقصى، ويكون لهم الحق فى الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أياً كان ما يتقاضونه من أجر العمل وتتحمل الخزينة العامة للدولة هذا الفارق وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط هذا النص.

 

وقال الدكتور على عبد العال، أن ما ورد فى الفقرة الثانية والثالثة من هذه المادة مكانه اللائحة التنفيذية للقانون، وليس مكانها التشريع، وإنه من "العيب" أن يوافق هذا المجلس على تشريع بهذه التفاصيل، وهذا ما تعلمناه وصياغة الدساتير لا تتضمن هذه التفاصيل التى مكانها الرئيسى اللائحة التنفيذية، وأن الضمير المهنى لا يقبل أن تذكر هذه التفاصيل فى التشريع.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة