صور.. "تشريعية النواب" توافق على تعديل رسوم التوثيق فى الشهر العقارى

الإثنين، 04 ديسمبر 2017 05:48 م
صور.. "تشريعية النواب" توافق على تعديل رسوم التوثيق فى الشهر العقارى اللجنة التشريعة بالبرلمان
نور علي - تصوير حازم عبد الصمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافقت اللجنة التشريعية فى اجتماعها مساء اليوم الإثنين، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل رسوم التوثيق فى الشهر العقارى.

 

ونصت التعديلات على زيادة رسوم أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكافة الأعمال اللازمة لإتمامه بما فى ذلك تكلفة الأعمال المساحية من 2000 جنيه إلى خمسة آلاف جنيه، وألا تزيد الرسوم المحصلة من الأجنبى عن 30 ألف جنيه يسددها بالنقد الأجنبى.

 

جاءت الموافقة رغم اعتراض عدد من النواب من بينهم النائب محمد مدينة، الذى قال إن جميع مشروعات القوانين التى تقدمها الحكومة تهدف إلى تحسين الموارد، بشرط تحسين الخدمة، مضيفًا: "إحنا جايين لنخفف المعاناة عن المواطنين من خلال تعظيم الموارد وتيسير الإجراءات".

 

وطالب عبد المنعم العليمى، بأن يكون هناك تدرجًا فى الرسوم، متابعًا: "من غير المعقول أن يكون رسم تسجيل شقة مثل رسم فيلا وقصر، وأيده فى ذلك النائب عفيفى كامل الذى طالب بالتدرج فى الرسوم لتشجيع المواطنين على التسجيل.

 

وتعهدت الحكومة على لسان المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب بتحسين الخدمة والنظر فى هيكلة الشهر العقارى، مضيفًا مروان أن المعروض على اللجنة تعديل القانون الخاص برسوم الشهر العقارى، وينص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة على:

 

يستبدل بنص المادة (1) من القانون رقم 83 لسنة 2006 النص الآتى: يجوز أن تتجاوز الرسوم التى يتم تحصيلها على أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكافة الأعمال اللازمة لإتمامه بما فى ذلك الأعمال المساحية طبقًا للأحكام المقررة قانونًا بالنسبة للمصرى خمسة آلاف جنيه عن شهر كل تصرف أو موضوع أو عن وحدة عقارية فى محرر أو قيد فى كل صحيفة وحدة عقارية بالسجل العينى، ولا يجوز أن تتجاوز الرسوم التى يتم تحصيلها من غير المصرى عن ذات الأعمال الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة مبلغ ثلاثين ألف جنيه يسددها صاحب الشأن بما يقابلها من النقد الأجنبى بموجب إيصال تحويل إلى العملة المصرية من البنك المركزى".

 

و"فى حالة الاستثناء من الشروط الواردة فى البندين (1،2) من المادة (2) والفقرة الأولى من المادة (5) من القانون رقم 230 لسنة 1996 المشار إليه ولا يجوز أن تتجاوز الرسوم فى هذه الحالة مبلغ خمسين ألف جنيه يسددها صاحب الشأن بما يقابلها من النقد الأجنبى بموجب إيصال تحويل إلى العملة المصرية من البنك المركزى"، ويصدر بتحديد فئات الرسوم المشار إليها قرار وزير العدل.

صور اللجنة التشريعية بمجلس النواب (1)
 

 

صور اللجنة التشريعية بمجلس النواب (2)
 

 

صور اللجنة التشريعية بمجلس النواب (3)
 

 

صور اللجنة التشريعية بمجلس النواب (4)
 

 

صور اللجنة التشريعية بمجلس النواب (5)
 

 

صور اللجنة التشريعية بمجلس النواب (6)
 

 

صور اللجنة التشريعية بمجلس النواب (7)
 

 

صور اللجنة التشريعية بمجلس النواب (8)
 

 

صور اللجنة التشريعية بمجلس النواب (9)
 

 

صور اللجنة التشريعية بمجلس النواب (10)
 

 

صور اللجنة التشريعية بمجلس النواب (11)
 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة