كان المئات من العاملين فى مشروع المحاجر وإنتاج مواد البناء بمحافظة الشرقية قد تقدموا بـ 622 دعوى قضائية ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرى التنمية المحلية والقوى العاملة ومحافظ الشرقية، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 106 لسنة 2017 الذى أصدره المحافظ وترتب عليه تقليص رواتبهم بنسبة تصل إلى 75%.
وتضمنت الدعاوى القضائية الطعن على القرار باعتبار أنه صدر بالمخالفة لأحكام القانونين رقمى 12 لسنة 2003 و27 لسنة 1981 والتى تؤكد عدم خضوع العاملين بمشروعات المناجم والمحاجر للقانون رقم 81 لسنة 2016.
كما أكدت الدعاوى، أن القرار المطعون عليه يخالف القرار رقم 156 لسنة 2004 بشأن اللائحة الإدارية والمالية لمشروع المحاجر وتحديد المادة 20 من الباب الرابع من النظام القانونى للعاملين بمشروع المحاجر التى تنص على أن تسرى على العاملين المتعاقدين مع المشروع أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية، وكذلك القانون رقم 27 لسنة 1981 الخاص بالعاملين بالمناجم.
كما تضمنت الدعاوى، أن القرار صدر متعارضًا مع الفتوى الصادرة من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بتاريخ 6 مارس 2013 والمنتهية إلى عدم جواز تعديل عقود العمل الخاصة بهؤلاء العاملين ليصبحوا على أبواب الموازنة العامة للدولة إذ أن ذلك يخالف الفلسفة التى من أجلها جعل المشرع مشروعات حساب الخدمات خارج هذه الموازنة فضلا عن أن المشرع فى القانون رقم 19 لسنة 2012 حذر من التعاقد على أجور موسمية باعتمادات الباب الأول أجور فضلًا عن تعارضها مع نص المادة 187 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية التى أوجبت تثبيت العمالة المؤقتة والموسمية التى تم التعاقد معها اعتبارا من أول مايو 2012 وحتى 30 يونيو 2016 وهو ما لا ينطبق على العاملين بمحاجر الشرقية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة