10 أبنية مستثناة من دفع الضريبة العقارية.. تعرف عليها

الأحد، 31 ديسمبر 2017 10:33 م
10 أبنية مستثناة من دفع الضريبة العقارية.. تعرف عليها صورة أرشيفية للعقارات
كتبت: سمر سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتردد بين الحين والآخر مطالبات من بين أعضاء مجلس النواب ، بتعديل قانون الضريبة على العقارات ، وذلك باسثناء بعض الجهات ، سواء المنشآت الصناعية ، أو شركات قطاع الأعمال والشركات القابضة وصولا إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من دفع الضريبة العقارية.

 

وينشر "اليوم السابع" العقارات المسثناة من دفع الضريبة العقارية وفقا لنص القرار بالقانون رقم 117 لسنة 2014، الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وهى كالآتى:

 

-  الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو الممارسة الأعراض التى أنشئت من أجلها.

 

- أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التى لا تهدف إلى الربح.

 

- المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط أن يتم استخدامها فى الأغراض المخصصة لها.

 

- الوحدة العقارية التى يتخذها المكلف سكنا خاصا رئيسيا له ولأسرته والتى يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة فى تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر.

 

-  كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه، على أن يخضع ما زاد للضريبة.

 

-  أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقا للقوانين المنظمة لها.

 

- العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل فإذا لم يكن للضريبة مثيل فى أى من الدول الأجنبية جاز للوزير بعد أخذ رأى وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة.

 

-  العقارات المخصصة لمنفعة الأراضى الزراعية، بما فى ذلك السكن الخاص بالعمال والحظائر وما فى حكمها.

 

- الدور المخصصة لاستخدامها فى مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح.

 

-  أندية وفنادق القوات المسلحة ودور الأسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية فى نطاقها وغيرها من الوحدات التى تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة، على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص وفى جميع الأحوال لا تخضع أى من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقا لما تقتضيه اعتبارات شئون الدفاع ومتطلبات الأمن القومى.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة