ننشر مواد الإصدار بقانون "ذوى الاعاقة" بعد موافقة البرلمان عليه

الأحد، 03 ديسمبر 2017 02:13 م
ننشر مواد الإصدار بقانون "ذوى الاعاقة" بعد موافقة البرلمان عليه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتب : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

ينشر "اليوم السابع" مواد الإصدار بمشروع قانون ذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة، بعد موافقة مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس.

 

مشروع قانون بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على الدستور؛

وعلى القانون المدنى

وعلى قانون العقوبات

وعلى قانون الإجراءات الجنائية

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972

وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة

وعلى القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين

وعلى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981

قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته؛

وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003

وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد بالقانون رقم 88 لسنة 2003

وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005

وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008

وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009

وعلى القانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010

وعلى القانون رقم 106 لسنة 2013 فى شأن حظر تعاون مصالح المسئولين بالدولة

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016

وعلى قانون الجمعيات والمؤسسات لأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002

وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 400 لسنة 2007 بالموافقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والموقعة فى نيويورك بتاريخ 30 مارس 2007 .

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة؛

قرر مشروع القانون الآتى نصه إلى مجلس النواب:

 

المادة الأولى

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام ويلغى القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون، كما تسرى احكام هذا القانون على الأجانب المقيمين من ذوى الإعاقة بشروط المعاملة بالمثل.

 

المادة الثانية

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها فى هذا التاريخ بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون المرافق وذلك لحين صدور اللائحة والقرارات اللازمة، وعلى جميع الجهات ذات الصلة بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعها طبقًا لهذه الأحكام خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به.

 

المادة الثالثة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

 

قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة

الباب الأول

( أحكام عامة)

مادة (1)

تسرى أحكام هذا القانون فى شأن الأشخاص ذوى الإعاقة، من أجل تعزيز وحماية حقوقهم، وكفالة تمتعهم تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وتعزيز كرامتهم المتأصلة، والقضاء على التمييز بسبب الإعاقة، ودمج الأشخاص ذوى الإعاقة فى المجتمع وتأمين الحياة الكريمة لهم.

مادة ( 2 )

يقصد بالشخص ذى الإعاقة كل شخص لديه قصور، كلى أو جزئي، سواء كان بدنيا، أو ذهنيا، أو حسيا، أو عقليا، متى كان مستقر مما يمنعه من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين.

 

 

وتبين اللائحة التنفيذية الحالات التى يعد الشخص فيها معاقاً وذلك من ناحية النوع والدرجة ومدى استقرارها.

مادة ( 3 )

يقصد فى تطبيق احكام هذا القانون الكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها: المجلس: المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.

الخلل : القصور التركيبى أو الوظيفى أو النفسى الذى يؤثر على جزء أو عضوً أو جهاز فى جسم الإنسان .

القزامة: يعتبر الأشخاص الذين لا يزيد طولهم بعد البلوغ على 140 سم أقزاما بغض النظر عن السبب الطبى لذلك، وللأقزام كافة حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة منذ اكتشاف قزامتهم.

 الوقاية : الإجراءات الطبية والنفسية و الاجتماعية التربوية و التنظيمية و البيئية و الإعلامية وغيرها التى تهدف إلى منع حصول الخلل أو الحد منه، واكتشافه المبكر، والتقليل من الآثار السلبية المترتبة عليه.

التمكين : إزالة الحواجز وتسهيل و إتاحة الفرص للأشخاص ذوى الإعاقة لتطوير قدراتهم وإمكانياتهم للحصول على حقوقهم والنهوض بمسئولياتهم ومشاركتهم فى التخطيط واتخاذ القرار فى شئونهم وإسهاماتهم فى تنمية المجتمع.

الرعاية: الخدمات اللازمة التى تقدم لشخص ذى إعاقة بما يتناسب مع نوع ودرجة ومدى استقرار إعاقته، ومع ظروفه الاقتصادية والاجتماعية واحتياجاته وميوله واختياراته وحقوقه.

الحماية ألاجتماعية: تمتع الأشخاص ذوى الإعاقة بجميع حقوقهم على قدم المساواة مع الأخرين بما فى ذلك حقهم فى الضمان الاجتماعى وفى مستوى معيشى لائق وضمان مشاركتهم فى البرامج والسياسات الاقتصادية التى تساهم بقوة فى الحد من الفقر والاستبعاد عن المساواة وتعزيز الاستقرار والتماسك الاجتماعى بهدف تلبية احتياجاتهم من خلال تأمين الدخل والوصول للرعاية الصحية والتضمين داخل المجتمع وحمايتهم من الازمات والكوارث حتى يتحقق الاستقرار الاقتصادى والعدالة الاجتماعية.

الرعاية: الخدمات اللازمة التى تقدم اللأشخاص ذوى الإعاقة بما يتناسب مع نوع ودرجة ومدى استقرار إعاقتهم ومع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية واحتياجاتهم وميولهم واختياراتهم وحقوقهم.

التواصل : إرسال واسـتقبال وتبادل وسـائل الاتصال المناسبة بين الأشخاص ذوى الإعاقة وبعضهم، وبينهم وبين غيرهم من غير ذوى الإعاقة، بما فيها الوسائل المعززة المعينة ووسائل التقنية الحديثة واللغات بمختلف أشكالها وأنواعها، والتى تحدد باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

التمييز على أساس الإعاقة : الحد او التقييد او الاستبعاد او الإبطال او الإبكار لأى من حقوق الإنسان أو الحريات الأساسية المقررة فى الدستور أو فى أى تشريع آخر بسبب الإعاقة.

الإتاحة : التجهيزات أو الإجراءات اللازمة للوصول إلى بيئة دامجة ولمواءمة وتكييف الظروف البيئية فيزيقيا ومجتمعيا ومعلوماتيا وتوفير المعدات والأدوات والوسائل المساعدة اللازمة لضمان ممارسة الأشخاص ذوى الإعاقة لحقوقهم وحرياتهم على قدم المساواة مع الأخرين.

الترتيبات التيسيرية المعقولة: الإجراءات أو التدابير أو التعديلات المؤقتة التى تهدف إلى تحقيق المواءمة فى حال عدم إمكانية تحقيق الإتاحة الكاملة، بهدف كفالة تمتع الأشخاص ذوى الإعاقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها على أساس المساواة مع الآخرين وذلك لحين الوصول إلى الإتاحة الكاملة.

الدمج : استخدام الأشخاص ذوى الإعاقة لكافة الخدمات والأنشطة والمرافق العامة ووسائل التعليم، على قدم المساواة مع الآخرين فى المجتمع، دون إقصاء او استبعاد فى شتى مناحى الحياة من خلال السياسات والخطط والتدابير والبرامج المناسبة و التوعية المجتمعية والمشاركة الفعالة .

التأهيل: الخدمات متعددة العناصر والمناسبة لكل شخص من ذوى الإعاقة التى تهدف إلى تمكين الشخص ذى الإعاقة وأسرته من الدرجة الأولى من استعادة أو تحقيق أو تطوير قدراته الجسدية أو العقلية أو الذهنية أو المهنية أو الاجتماعية أو النفسية أو الاقتصادية و استثمارها واستخدامها لكفالة استقلاليته إشراكه ومشاركته على نحو كامل فى جميع مناحى الحياة وذلك على قدم المساواة مع الآخرين .

شهادة التأهيل: الشهادة المنصوص عليها فى المادة (18) من هذا القانون والتى تعطى للشخص ذى الإعاقة الذى أتم تأهيله ويدون بها المهنة التى تم تأهيله لها ودرجة تأهيله، و نوع و درجة الخلل ولياقته الصحية فى شان تلك المهنة.

التأهيل المجتمعى : إستراتيجية فى إطار تنمية المجتمع، تعمل وتقوم على تأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة و تمكينهم من ممارسة حقوقهم وحرياتهم و دمجهم وإتاحة فرص متكافئة لهم فى المجتمع من خلال تضافر جهودهم وأسرهم و أفراد المجتمع ومنظماته للمساعدة على هذا الاندماج و تفعيل واستخدام كافة الخدمات المناسبة و المتاحة فى البيئة المحيطة و المجتمع.

سجل الأشخاص ذوى الإعاقة طالبى الخدمة: سجل ينشأ بكل وزارة ومديرياتها بالمحافظات يقيد به بيانات طلب الخدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة الراغبين والمستحقين للحصول على خدمة من خدمات الدولة.

سجل الأشخاص ذوى الإعاقة راغبى التأهيل : السجل المنشأ بهيئات ووسائل التأهيل الاجتماعى والمخصص لقيد أسماء الأشخاص طالبى التأهيل من ذوى الإعاقة والذى تثبت فيه البيانات الخاصة بتصنيف نوع ودرجة ونسب الإعاقة والمهن التى يتم تأهيلهم لها ومدى قدراتهم فى شان هذه المهن.

سجل الأشخاص ذوى الإعاقة الحاصلين على شهادة التأهل : السجل المنشأ بهيات ووسائل التأهيل الاجتماعى والمخصص لقيد أسماء الأشخاص ذوى الإعاقة الحاصلين على شهادة التأهل.

سجل الأشخاص ذوى الإعاقة راغبى العمل: السجل المنشأ بالوزارة المعنية بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها والمخصص لقيد أسماء الأشخاص طالبى العمل من ذوى الإعاقة والذى تثبت فيه البيانات الخاصة بمستوى التأهيل أو المؤهل العلمى والعمل والمكان المناسب للطالب والعمل الذى تم إلحاقه به وتاريخ الالتحاق وتقارير المتابعة

 

سجل الأشخاص ذوى الإعاقة الملحقين بالعمل: السجل الموجود بكل منشأة عامة او خاصة يلحق بها الأشخاص ذوى الإعاقة والذى تفيد به أسماء وبيانات ومهن هؤلاء الأشخاص والعمل الموكل لهم وتاريخ الالتحاق بالمنشأة وتقارير المتابعة.

سجل الأشخاص ذوى الإعاقة طالبى السكن: سجل ينشأ بالوزارة المختصة بالإسكان الإسكان ومديريات الإسكان بالمحافظات يقيد به بيانات الأشخاص ذوى الإعاقة الراغبين و المستحقين للحصول على وحدات سكنية مملوكة للدولة .

معايير الجودة : المواصفات القياسية التى تناسب احتياجات الشخص ذى الإعاقة وفقا لنوع ودرجة إعاقته فى كافة ما يقدم من خدمات ووسائل الإتاحة.

الكود الهندسي: الأسس والمعايير والضوابط والمتطلبات الخاصة الواجب توافرها فى المبانى والمرافق العامة لتيسير استخدامها من قبل الأشخاص ذوى الإعاقة .

 

 المادة 4

تلتزم الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الواردة فى هذا القانون أو فى أى قانون آخر وعلى وجه الخصوص الحقوق الآتية :-

1-عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذى الإعاقة، وتأمين المساواة الفعلية فى التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى كافة الميادين وإزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم هذه احقوق.

2 _ المساواة الفعلية ف التمتع بكف حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفى الميادين المدنية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والسياسية والحريات الأساسية.

3 _ تهيئة الظروف واحترام الفوارق لقبول الأشخاص ذوى الاعاقة جزء من التنوع البشرى بما يحق تكافؤ لفرص بينهم وبين الآخرين.

4_ ضمان حقوقهم الواردة باتفاقية حقوق اأشخاص ذوى الإعاقة وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة فى مصر وعدم القيام بأى عمل او ممارسة تعارض مع احكام هذه المواثيق.

5 _ احترام حرياتهم فى ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة .

6 _ حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى التعبير بحرية عن آرائهم وإبلاء هذه الآراء الاعتبار الواجب عند اتخاذ القرار فى كل ما يمسهم وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة فى المجتمع.

7_ احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوى الإعاقة، واحترام حقهم فى الحفاظ على هويتهم وفى التعبير عن آرائهم بحرية فى جميع المسائل التى تمسهم، مع إيلاء الاعتبار الواجب لآرائهم وفقا لسنهم ومدى نضجهم، وذلك على أساس المساواة مع غيرهم من الأطفال، وتوفير المعلومات والمساعدة على ممارسة ذلك الحق بما يتناسب مع إعاقتهم وأعمارهم.

8-تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوى الإعاقة والآخرين .

9_ المساواة بين الرجل والمرأة من ذوى الإعاقة.

10-عدم حرمان الأشخاص ذوى الإعاقة من الحق فى الزواج وتأسيس الأسرة برضاء كامل.

11- حق لأشخاص ذوى الإعاقة وذويهم فى الحصول على كافة المعلومات التى تخصهم من كافة الجهات، وتسيير حصول الجمعيات والمنظمات العامة فى مجال حمايتهم على المعلومات الخاصة بالخدمات الت يقدمونها لأشخاص ذوى الإعاقة وفق للقانون المنظمه لذلك .

12 -ضمان حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى الحياة والبقاء والنماء لأقصى حد، وذلك بتيسير التدابير اللازمة فى إطار من احترام الكرامة الإنسانية، لتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك من مأكل ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق فى التعليم و التعلم والعمل والترويح، وفى استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات وحرية التعبير والرأى وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية الخاصة والعامة .

13-بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوى الإعاقة بما فى ذلك الأجهزة الحكومية وغير الحكومية بما يجعلهم قادرين ومؤهلين على التواصل والتعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة فى جميع المجالات، وتشجيع تدريب الأخصائيين والموظفين العاملين مع الأشخاص ذوى الإعاقة فى مجال الحقوق المعترف بها فى هذه الاتفاقية لتحسين توفير المساعدة والخدمات التى تكفلها تلك الحقوق، ورفع الوعى المجتمعى بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتعزيز احترام هذه الحقوق وتدعيم ذلك الوعى بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوى الإعاقة أنفسهم .

14- اتخاذ التدابير اللازمة التى تكفل امكانية وصول واستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة للبيئة المادية المحيطة ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بما يعظم قدراتهم ومهاراتهم و إجراء و تعزيز البحوث المرتبطة بمجالات حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المفعلة لقدراتهم ومهاراتهم وكفالة نفاذ ذوى الإعاقة لوسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز توفيرها واستعمالها، مع إيلاء الأولوية للتكنولوجيات المتاحة بأسعار معقولة.

15-تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من المشاركة فى تسيير الشئون العامة على قدم المساواة مع الآخرين وتشجيع مشاركتهم فى صياغة السياسات والبرامج بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة خاصة فيما يتعلق بشئونهم، وذلك بأنفسهم، أو من خلال ذويهم أو المنظمات التى تمثلهم.

16-توفير البيئة الآمنة للأشخاص ذوى الإعاقة، وعدم تعرضهم للاستغلال الاقتصادى أو السياسى او التجارى أو العنف أو الاعتداء أو التعذيب أو الإيذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو التأثير على أى حق من حقوقهم.

 وتوفير الأمن والحماية اللازمة التى تتناسب مع قدراتهم، بما فى ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة. وتلتزم الدولة بوضع الإجراءات الكفيلة لحمايتهم وتأمينهم من الأخطار التى قد يتعرضون لها فى كافة الظروف وعلى وجه الخصوص فى الحالات التى تتسم بالخطورة، والتحقيق فيما يتعرضون له من إساءة.

17 -حرية الأشخاص ذوى الإعاقة فى التنقل واختيار أماكن إقامتهم.

18 _ حقهم فى الحصول على الجنسية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك على قدم المساواة مع الآخرين .

19-توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة لأسر الأشخاص ذوى الإعاقة، باعتبارها المكان الطبيعى لحياة الشخص وتوفير الظروف المناسبة لرعايتهم داخلها .

 

20 - تضمين حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى جميع السياسات والبرامج.

 المادة 5

تصدر وزارة التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لكل شخص ذى إعاقة بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة وتعد له ملفا صحيا، وذلك بناء على تشخيص طبى معتمد، ويعتد بالبيانات التى تتضمنها هذه البطاقة فى اثبات الاعاقة ودرجتها ونوعها أمام جميع الجهات ذات الشأن التى يتعامل معها الشخص ذوى الاعاقة سواء كانت حكومية أو غير حكومية بما فى ذلك جهات التحقيق والمحاكمة، وتجدد تلك البطاقة كل سبع سنوات، إلا اذا حدث تطور فى حالة اعاقته يقتضى إدراجها "

ويكون للأشخاص ذوى الاعاقة غير المتمتعين بخدمات التامين الصحى الحق فى الحصول على كافة هذه الخدمات بموجب بطاقة اثبات الاعاقة ووفق القانون المنظم لذلك"..وهذه اضافة جديدة للخدمات المقدمة للأشخاص ذوى الاعاقة.

المادة 6

تلتزم وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى والمجلس فى بناء قاعدة بيانات خاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة تستخدم فى تخطيط وتنفيذ ومتابعة تقديم الخدمات الصحية المختلفة مع مراعاة سرية بياناتها

المادة 7

"تلتزم وزارة الصحة والسكان والوزارات والأجهزة المعنية بما يلى:

1.وضع وتحديث برامج الكشف المبكر لكل انواع الخلل والإعاقة وسبل الوقاية والحد من حدوثهما.

2.تقديم خدمات التدخل المبكر.

3.تقديم خدمات التأهيل الطبى فى كافة مراكز الرعاية الصحية.

4. تقديم خدمات التأهيل الطبى فى كافة مراكز الرعاية الصحية.

5. تلتزم الجهات الحكومية المعنية والجهات غير الحكومية المتعاقدة مع الحكومة بتقديم كافة الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية المتخصصة والداعمة للأشخاص ذوى الإعاقة وكذا توفيق مرافقها ومنشأتها وفق الكود الهندسى الواجب توافره فى المبانى والمرافق العامة لتسير استخدامها للأشخاص ذوى الاعاقة .

6.تقديم خدمات الصحة العامة وبرامج التأهيل النفسى، وخدمات الصحة الانجابية وفحوص ما قبل الزواج، وذلك بموجب بطاقة اثبات الاعاقة.

 المادة 8

تلتزم وزارة الصحة والسكان والهيئة العامة للتأمين الصحى بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى والمجلس مواصفات معايير قياسية لتدخلات الطبية المختلفة للعلاج والتأهيل الطبى للأشخاص ذوى وتوفير مراكز صحية مجهزة للتشخيص وتقديم التدخلات المناسبة وتلتزم بتوفير الكوادر الطبية المتخصصة والفنية المساعدة والدربة فى كاف التخصصات فى مجال التعامل الطبى مع مختلف الإعاقات مع الالتزام بمعايير الجودة بنسبة إلى جميع الأدوية والأغذية العلاجية والأجهزة العويضية ووسائل المساعدة والخدمات الطبية المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة.

المادة 9

يُعفى الأشخاص ذوو الإعاقات المختلفة من كافة الرسوم المقررة للعرض على القومسيون الطبى الخاص بقواعد الحصول على السيارات المعفاة من الرسوم الجمركية و الضرائب، وذلك عند اعادة الكشف والإجراءات اللازمة لتجديد السيارة التى حصل عليها الشخص ذوى الإعاقة من قبل واستبدالها بآخرى، وتقوم وزارة الصحة بإنشاء وحدات تابعة للقومسيون الطبى لإجراء الكشوف والفحوصات الطبية على الأشخاص ذوى الإعاقة وتقدم خدماتها للأشخاص ذوو الإعاقة بأخرى.

وتقوم وزارة الصحة بإنشاء وحدات تابعة للقومسيون الطبى لإجراء الكشوف والفحوصات الطبية على الأشخاص ذو الإعاقة وتقدم خدماتها للأشخاص ذوى الإعاقة فى مختلف المحافظات.

 المادة 10

مع مراعاة حكمى المادتين 53 و76 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته، تلتزم وزارتا التربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليم والعالى والبحث العلمى ومؤسسات التعليم الأزهرى والوزارات والجهات المعنية باتخاذ لتدابير اللازمة لحصول الاشخاص ذوى الاعاقة وأبنائهم من غير ذوى الاعاقة على تعليم دامج فى المدارس والفصول والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية والحكومية وغير الحكومية المتاحة للأخرين، والقريبة من محال اقامتهم فى ضوء درجة ونوع الإعاقة على أن يتوافر فيها معايير الجودة والسلامة والأمان والحماية.

كما تلتزم بمحو أمية من افتهم سن التعليم وفق برامح وخطط وأساليب تتلائم مع ظروفهم وقدراتهم بما فى ذلك إتاحة تعليم خاص مناسب للحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة.

مادة 11

تلتزم مؤسسات التعليم الحكومية وغير احكومية بمختف انواعها تطبيق مبدأ المساواة بين الأشخاص ذوى الإعاقة وغيرهم، ويجب على هذه المؤسسات الالتزام بقواعد وسياسات الدمج التعليمى للأشخاص ذوى الإعاقة.

وتوفير فرص تعليمية متكافئة مناسبة لكافة أنواع الإعاقات ودرجاتها

ويجب أن تتضمن مناهج التعليم فى جميع المراحل مفاهيم الإعاقة والتوعية والتثقيف باحتياجات وأحوال وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وسبل التعامل معهم، ويحظر حرمان أى من ذوى إعاقة من التعليم بمختلف مراحله أو رفض قبوله للالتحاق بهذه المؤسسات بسبب الإعاقة، وفى حالة مخالفة ذلك تتولى الجهة الإدارى المختصة إنذار المؤسسة بإزالة أسباب المخالفة خلال خمسة عشر يوما ن تاريخ الإنذار وفى حالة عدم اإزالة المخالفة خلال الجهة المشار إليها يتم ايقاف الترخيص لمدة لا تجاوز 6 أشهر وف حالة عدم إزالة هذه المخالفة سيتم سحب ترخيص المؤسسة وتحدد اللائحة التنفيذية معايير الالتحاق وقبول الأشخاص ذو الإعاقة.

 

مادة 12

يجب ألا تقل نسبة القبول لذوى الإعاقة عن 5 % من المقبولين فى مؤسسات التعليمية الحكومية والغير حكومية بانواعها وذلك فى الأحوال التى يزيد عدد المتقدمين منهم إلى المؤسسة أكثر من تلك النسبة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد وإجراءات قبول هؤلاء الأطفال فى تلك المؤسسات

مادة 13

تلتزم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عند إنشاء وتطوير مدارس التربية الخاصة القائمة الالتزام بالمعايير العلمية الحديثة لجودة هذه المدارس واشتراطات الكود الهندسى وتوفير المقررات والمناهج الدراسية والمعلمين والأخصائيين المدربين والعمال المؤهلين لذلك وفقا لكل إعاقة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير إنشاء هذه المدارس وتطويرها وتشغيلها والجهات المسئولة عنها.

مادة 14

تلتزم الدولة وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى بتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من تعلم مهارات حياتية ومهارات فى مجال التنمية الاجتماعية، لتيسير مشاركتهم الكاملة فى التعليم، وتتخذ التدابير المناسبة لتيسير طرق التعلم باستخدام التكنولوجيا الحديثة فى إطار معايير الجودة والسلامة والأمان وتوفر سبل الإتاحة والتهيئة المناسبة لكافة الإعاقات.

 

مادة 15

تلتزم الوزارة المختصة التعليم العالى والمؤسسات لتابعة لها بضمان حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى التعليم العالى والدراسات العليا، وتخصيص نسبة لا تقل عن 10 % من أماكن الإقامة بالمدن الجامعية ولذلك فى الأحوال التى يزيد فيها عدد المتقدمين على تلك النسبة ومعادلة شهادتهم الحاصلين عليها وفقا للقواعد المنظمة وتلتزم الوزارة المختصة بالتعليم العالى والمؤسسات التابعة لها بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لهم بما فى ذلك التعلم عن بعد ويُحظر وضع أية قواعد أو شروط تعوق ام تمنع الأشخاص ذوى الإعاقة من الحصول على هذا الحق.

المادة 16

تلتزم وزارة التعليم العالى بإنشاء الكليات والمعاهد المتخصصة فى إعداد وتخريج كوادر لعمل بمجال الإعاقة بمختلف انواعها

مادة 17

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 تلتزم الدولة بتوفير فرص الإعداد المهنى والتدريب الوظيفى للأشخاص ذوى الإعاقة وفقا لاحتياجاتهم باستخدام التكنولوجيا الحديثة وأساليب الدمج الشامل لبلوغ اقصى قدر من الاستقلالية مع ضمان الجودة والسلامة والآمان داخل مؤسسات الإعداد المهنى وجميع سبل الاتاحة المكانية والتكنولوجية.

وتوفر وزارة التضامن الاجتماعى والمؤسسات اللازمة للتأهيل والتدريب والأدوات والمنتجات المساعدة للأشخاص ذوى الإعاقة دون مقابل او بمقابل رمزى كما توفر البرامج التدريبية اللازمة والكوادر المتخصصة لذلك ولا يجوز لهذه المؤسسات ممارسة نشاطها إلا بترخيص من وزارة التضامن الاجتماعى يحدد معايير تقدم الخدمات بأنواعها والتأهيل المناسب والمراحل العمرية التى يخدمها ويستثنى من ذلك الهيئات المثالية التى تنشا بالقوات المسلحة او الشرطة وتحد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الحصول على التأهيل والتدريب والأجهزة والوسائل المشار اليها فى الفقرة الأولى.

مادة 18

تلتزم مؤسسات التأهيل والتدريب بتسليم شهادة تأهيل معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعى بالمجان للشخص ذى الإعاقة الذى تم تأهيله وفى حالة عدم توافر أهليته تسلم لولى أمره أو ممثله القانونى أو القائم على رعايته وتحدد اللائحة التنفيذية شكل وإجراءات الحصول عليها.

مادة 19

تلتزم الدولة بضمان حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسى وتأهيلهم وإعدادهم المهنى، وعدم إخضاعهم لأى نوع من العمل الجبرى وحمايتهم فى ظروف عمل عادلة بالمساواة مع الآخرين، والعمل على فتح اسواق العمل لهم فى الداخل والخارج، وتعزيز فرص العمل الخاصة بهم من خلال مباشرة العمل الحر وأنشطة ومشروعات التنمية الشاملة والسياسات الاجتماعية للدولة .

كما تلتزم الدولة بتوفير سبل الأمان والسلامة الملائمة والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوى الإعاقة فى أماكن العمل ويحظر أى تمييز أو حرمان من أية مزايا أو حقوق على أساس الإعاقة فى التعيين أو نوع العمل أو الترقيات أو الأجر وملحقاته .

مادة 20

تلتزم الوزارة المعنية بشئون الهمل والجهات الإدارية التابعة له بإنشاء سجل لقيد الأشخاص ذوى الإعاقة راغبى العمل، ومعاونتهم فى الوصول إلى فرص العمل المناسبة لمؤهلاتهم وخبراتهم طبقا للأولوية المقررة قانوناً، وتسجل بياناتهم بقاعدة بيانات بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى والمجلس وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات هذا الحصر وشروط وإجراءات القيد فى هذا السجل

ويعتبر الشخص المعاق لائقاً صحياً بالنسبة إلى حالة العجز الواردة بشهادة التأهيل المنصوص عليها فى هذا القانون وذلك استثناء من القواعد المنظمة لأحكام اللياقة الصحية.

مادة 21

تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وقطاع الأعمال وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملاً فأكثر سواء كانوا يعملون فى مكان واحد أو أمكنة متفرقة وأيا كانت طبيعة عملهم، بتعيين نسبة 5% من عدد العاملين على الاقل من الأشخاص ذوى الإعاقة الذين ترشحهم الوزارة المعنية بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها من واقع السجل المشار إليه بالمادة السابقة، ويقوم المجلس بالتنسيق مع الوزارة المختصة بمتاعبه هذه الجهات اللتأكد من الالتزام بتشغيل النسبة المقررة و ظروف العمل وفرص تشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة وكافة الالتزامات التى نظمها هذا القانون فى تشغيلهم .

 

وفى جميع الأحوال يجب على كل من يوظف شخصاً ذا إعاقة اخطار الجهة المختصة بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، خلال الشهر الأول من تاريخ تسلمه للعمل.

مادة 22

مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة يمنح الشخص ذوو الإعاقة أو من يوظف أو يرعى شخصاً ذا إعاقة المزايا الآتية :

1-يزاد مبلغ الإعفاء الشخصى المنصوص عليه فى المادة (13 / 1) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91 / 2005) وذلك بنسبة 50 % من هذا المبلغ لكل شخص من ذوى الإعاقة أو من يرعى شخصاً ذا إعاقة من رجات القرابة الأولى والثانية او الشخص الذى يرعاه فعليا وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد المنظمة لذلك.

2- لصاحب العمل الذى يوظف أشخاصاً من ذوى الإعاقة يزيدون على نسبة ( 5 % ) المشار إليها فى المادة السابقة الحق فى زيادة نسبة الإعفاء الشخصى المقرر فى المادة (13 / 1) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91 / 2005) وذلك بنسبة 5 % عن كل عامل يزيد عن النسبة المقررة لتوظيف الأشخاص ذوى الإعاقة .

 3-يعفى من ضريبة الإرباح التجارية والصناعية لمدة عشر سنوات كل شخص ذى إعاقة يقوم بمشروع صغير يكون مصدر دخل له ولأسرته وذلك بموجب البطاقة متكاملة الخدمات للأشخاص ذوى الإعاقة وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد المنظمة فى هذا الشأن.

مادة 23

تخفض ساعات العمل فى كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يومياً مدفوعة الأجر للعاملين من ذوى الإعاقة او من يرعى شخصاً من ذوى الإعاقة من درجتى القرابة الأولى والثانية .

وتوفر هذه الجهات أنظمة مرنة للتشغيل، بشان ساعات وأيام العمل والأجر المناسب له يختار من بينهم الأشخاص ذوى الإعاقة وفقا لظروفهم وتحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل هذه النظم.

مادة 24

يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وتحدد اللائحة التنفيذية معايير استحقاق الاشخاص ذوى الإعاقة لمساعدة المشار إليها .

وللأشخاص ذوى الإعاقة من غير القادرين المستوفيين الشروط والضوابط التى تحدد دخلها اللائحة التنفيذية لهذا القانون على مسكن ملائم من المساكن التى تنشئها الدولة او المدعمة منها وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة على تقل عن 5% من هذه المساكن للأشخاص مت ذوى الإعاقة المختلفة وينشا بوزارة الإسكان ومديريات الإسكان بالمحافظات سجل تقيد به البيانات طالب الحصول على وحدات سكنية مملوكة للجهات وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد إجراءات حصول الشخص ذى الإعاقة على هذا الحق.

واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم ( 79 ) لسنة 1975 يحق للأشخاص ذى الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الأب أو الأم أو الزوج أو الزوجة وبدون حد اقصى، ويكون لهم الحق فى الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أياً كان ما يتقاضونه من أجر العمل وتتحمل الخزينة العامة للدولة هذا الفارق وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط هذا النص.

مادة 25

يكون للأشخاص ذوى الإعاقة البالغين سن التجنيد، معاملة خاصة فى مناطق التجنيد، وفى القومسيون الطبى العسكرى، بشأن إجراءات إعفائهم من الخدمة العسكرية والحصول على الشهادة المثبتة لذلك، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع .

مادة 26

تلتزم الدولة بإدراج حقوق و احتياجات الأشخاص ذوى الإعاقة بشكل عادل و متوازن فى برامج و سياسات مكافحة الفقر و الحد منه و برامج التنمية المستدامة التى تقوم بها وتنفيذ هذه البرامج و السياسات دون تمييز على أساس الإعاقة وعلى قدم المساواة مع الآخرين

مادة 27

تلتزم الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وكافة الجهات المختصة المبينة بقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وتعديلاتها باشتراطات الكود الهندسى المصرى لتصميم والفراغات الخارجية والمبانى لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك عند إصدار ترخيص للمبانى الجديدة و تهيئة المنشآت القائمة بما يضمن لهم سهولة استخدام المنشآت والأبنية العامة والخاصة والمبانى التعليمية والتجارية ودور العرض والقاعات والمطاعم والكافيتريات والمستشفيات والمبانى العلاجية والطرق والأرصفة والكبارى والأنفاق ومرافقه وفقا لأحكام قانون البناء المشار اليه، وتبين اللائحة التنفيذية أشكال التيسيرات وطرق تقديمها.

مادة 28

تلتزم الدولة والوزارات المختصة بالنقل والجهات المعنية الأخرى بوضع النظم اللازمة لإتاحة وتيسير انتقال ونقل الأشخاص ذوى الإعاقة، بما فى ذلك تخصيص أماكن لهم فى جميع وسائل النقل بكافة درجاتها وفئاتها وأنواعهما وبتخفيض اجرائتها بنسبة 50 % من قيمتها المدفوعة وذلك بالنسبة للشخص ذى الإعاقة ومساعده باستخدام وسائل الإتاحة التكنولوجية فى وسائل النقل والمواصلات

مادة 29

تعفى من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات أياً كان نوعها :

1-تراخيص إقامة أى مبنى أياً كان نوعه يتم تخصيصه بصفة نهائية لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة على أن يتم رد قيمة الضرائب والرسوم مضافا إليها قيمة الفائدة طبقا للسعر المعلن من البنك المركزى اذا تم التصرف فى العقار او المبنى المعفى إلى شخص من غير ذوى الإعاقة او لخدمة غيرهم من تاريخ التصرف او اساء استخدمها لغير الغرض المخصص له.

2-تراخيص تعديل او ترميم مبنى قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوى الإعاقة وذلك فى حدود قيمة تلك الاعمال فقط.

3-التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة، الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة، إذا كان المستورد لها هو الشخص ذا الإعاقة بغرض استعماله الشخصى أو جهة أو جمعية من الجهات أو الجمعيات المعنية بتقديم هذه الخدمات طبقا لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات لعامة فى مجال العل الأهلى الصادر بقانون رقم 70 لسنة 2017

4-وسائل النقل الفردية والجماعية الخاصة باستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة بذات الشروط المقررة فى البند ( 3 )، على أن يكون الإعفاء بالنسبة للشخص ذى الإعاقة أياً كانت إعاقته، لنفسه أو من ينوب عنه، عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات، ولا يجوز قيادة أو استعمال وسائل النقل إلا من الشخص ذى الإعاقة أن كانت حالته الصحية تسمح بذلك أو نائبه القانونى أو سائقه الشخصى المؤمن عليه، كما لا يجوز التوكيل او البيع الابتدائى او النهائى او استعمالها فى غرض غير الغرض المخصص لها ال بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة فى تاريخ التصرف مع لوحة أرقام للسيارة مميزة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الإعفاء المنصوص عليها فى البندين 3،4 من هذه المادة بالتنسيق مع وزارة المالية

5-الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، التى يقيمها أو يتدخل فيها الأشخاص ذوى الإعاقة أو ممثلوهم القانونيون، أو المجلس، بسبب تطبيق أحكام هذا القانون أو أى قانون آخر يتعلق بحماية حقوق هؤلاء الأشخاص بسبب إعاقتهم .

مادة 30

تلتزم وزارة العدل والجهات والهيئات القضائية والجهات التابعة لها بتهيئة دور القضاء وإتاحتها للأشخاص ذوى الإعاقة بشكل يتناسب مع إعاقاتهم، وتوفير كافة الخدمات لهم بشكل ميسر وفقا لقانونى الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية.

 

ويصدر بتلك التيسيرات قرارات من وزير العدل والجهات والهيئات القضائية خلال 3 شهور من تاريخ صدور هذا القانون.

 مادة 31

تلتزم كافة البنوك والجهات المصرفية ومكاتب الشهر العقارى والتوثيق بتهيئتها وإتاحتها للأشخاص ذوى الإعاقة بشكل يتناسب مع إعاقاتهم، وتوفير كافة خدمات المصرفية بشكل ميسر ومهيأ لهم .

ووضع نظام خاص لتيسير التعاملات البنكية لهم وفقا لنوع ودرجة إعاقتهم.

مادة 32

تلتزم جميع وسائل الإعلام الحكومية وغير حكومية بإتاحة اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة وتيسير تواصلهم مع المواد الإعلامية والمشاركة فيها والإعلان عن جميع الخدمات المقدمة من الجهات العامة والخاصة كما تلتزم وسائل الإعلام ايا كان نوعها بإذاعة المواد التى تظهرهم بصورة إيجابية وتحترم كرامتهم المتأصلة وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الترخيص لوسائل الإعلام بإتاحة اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة والجهة المختصة بإصدارها.

مادة 33

يكون للشخص ذى الإعاقة سواء كان متهما أو مجنياً عليه أو شاهداً فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ الحق فى معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع حالته واحتياجاته ويكون له الحق فى الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، ويجب أن يكون له محام يدافع عنه فى مرحلتى التحقيق والمحاكمة ويكفل له القانون وسائل الاتاحة التى تمكنه من ابداء دفاعه وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية.

مادة 34

يعتد بما ورد من بيانات فى بطاقة اثبات الإعاقة بعد التأكد من صحتها عن اتخاذ اية اجراءات قانونية قبل الشخص ذوى الإعاقة فى مراحل القبض والاحتجاز والتحقيق والمحاكمة دون عرضه على اى جهة اخرى للتأكد من أعاقته المسجلة بموجب هذه البطاقة .

مادة 35

يخطر المجلس فور القبض على أى شخص ذى اعاقة ويجب على الجهات المختصة والمجلس توفير كافة وسائل المساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية والمتخصصة والقانونية ومنها الاخصائى النفسى ومحام وإذا ما تطلب الامر توافر طبيب مختص يتم ندبه.

مادة 36

تتخذ الدولة كافة الترتيبات والتيسيرات المعقولة فى نقل الأشخاص المحتجزين من ذوى الإعاقة وتوفير كود الإتاحة فى كافة اماكن الاحتجاز والسجون وكافة المؤسسات العقابية الأخرى ويكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأشخاص ذوى الإعاقة فى أماكن منفصلة خاصة يصدر بتنظيمها قرار من الوزير المعنى بالإشراف على تلك الأماكن.

مادة 37

تلتزم الدولة بتمتع الأشخاص ذوى الإعاقة بكافة الحقوق السياسية التى يتمتع بها الآخرون وتتخذ الجهات المعنية الإجراءات الخاصة بعمليات الترشح والتصويت فى الانتخابات والاستفتاءات بجميع أنواعها والأدوات الكفيلة بإتاحة وتيسير مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى هذه العمليات، بما فى ذلك الحق فى الاستعانة عند الاقتضاء بمرافقين أو مساعدين يختارهم هؤلاء الأشخاص .

مادة 38

تضمن الدولة الحرية اللازمة للأشخاص ذوى الإعاقة فى إنشاء أو الانضمام إلى المنظمات او الاتحادات النوعية والإقليمية الخاصة بكل إعاقة وفقا لأحكام القانون بما يضمن تمثيلهم على الصعيدين المحلى والدولى وتلتزم الأحزاب السياسية و منظمات المجتمع المدنى و الاتحادات و النقابات بإتاحة و تيسير و تشجيع مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى كافة صور أنشطتها بتمثيل مناسب.

مادة 39

تلتزم الوزارات والجهات المختصة بالثقافة بإتاحة وتيسير مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى الأنشطة الثقافية و الترفيهية و الإعلامية، وتهيئة أماكن عرض وممارسة هذه الأنشطة بما يتيح لهم ارتيادها، وتوفير المنتجات الثقافية باللغات والوسائل المناسبة لكل إعاقة وذلك بمقابل رمزى، كما تلتزم بتهيئة الفرص الكافية لتنمية القدرات الإبداعية و الفنية والفكرية لديهم وتشجيعهم عليها، ووضع الخطط والبرامج الكفيلة باكتشاف الموهوبين منهم والاعتراف بهوايتهم الثقافية والغوية الخاصة ودعم الأنشطة الفنية الثقافية لهم ومعارضهم ونشر اعمال المتميزون من مبدعيهم.

 

مادة 40

تلتزم الدولة بإتاحة وتيسير الأنشطة الرياضية والترويحية للأشخاص ذوى الإعاقة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة والترويح بما يتيح لهم ارتيادها وتوفير الأساليب والوسائل التى تيسر حصولهم على فرص التدريب والمشاركة فى الأنشطة المشار إليها، وتوفير العناصر البشرية المدرية والأدوات والملاعب اللازمة الكفيلة بمشاركتهم فى المباريات والأنشطة والمحافل الوطنية والدولية.

مادة 41

تلتزم الوزارات المعنية بشئون السياحة والآثار بدعم و تهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية والتكنولوجية لتنشيط سياحة الأشخاص ذوى الإعاقة، والارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة لهم فى كافة المحافل و الأماكن السياحية، بما يضمن تمكينهم من سهولة التمتع بهذه الأماكن و زيارتها، من خلال تفعيل كود الإتاحة تكنولوجياً و مكانياً و ثقافياً و تدريب العاملين فى مجال الإرشاد السياحى على لغة الإشارة و استخدام اللوح الإرشادية بطريقة برايل داخل الأماكن السياحية و تهيئة العروض السياحية الفنية و عروض الصوت و الضوء لتمتع الأشخاص ذوى الإعاقة بمشاهدتها و ارتيادها، و دعم المهرجانات السياحية و الفنية للأشخاص ذوى الإعاقة داخل او خارج مصر.

مادة 42

تلتزم الجهات المختصة بالثقافة والرياضة بان تخصص للأشخاص ذوى الإعاقة بنسبة 5% من الجمعيات العمومية للهيئات العاملة فى مخال الثقافة والرياضة.

مادة 43

مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى اى قانون اخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التاليى بالعقوبات المقرر لها.

مادة 44

مع مراعاة أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته، يعتبر الشخص والطفل ذو الإعاقة معرضاً للخطر فى أية حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتى والتمييز ضده بسبب الإعاقة وذلك فى الحالات الاتية :-

1-إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أ و حياته للخطر. 

2-حبس الشخص ذو الإعاقة وعزله عن المجتمع، بدون سند قانونى أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية والتأهيلية والمجتمعية والقانونية.

3-الاعتداء بالضرب أو بأية وسيلة أخرى على الأطفال ذوى الإعاقة فى دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، والاعتداء الجنسى او الإيذاء او التهديد او الاستغلال .

4-استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل دون سند من القانون.

5-تواجد الأطفال والأشخاص ذوى الإعاقة فى فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم ( العام والخاص) دون توفير الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة .

6-عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذاو الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوى الإعاقة الذهنية خاصة حالات التمثيل الغذائى (الحمية ).

7-عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوى الإعاقة فى مواقع عملهم، وتعرضهم للتحقير والإهانة او التحريض على العنف والكراهية والاحتقار.

8-إجبار الأشخاص ذوى الإعاقة فى مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاص ذوى الإعاقة فى غير الحالات التى تستوجب ذلك الإيداع. 

مادة 45

يعاقب كل من عرض شخصا ذا اعاقة لإحدى حالات الخطر الواردة بالمادة 44 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة 46

يعاقب من يقوم بإخصاء او تعقيم أو إجهاض غير قانونى للأشخاص ذوى الإعاقة او التحريض على ذلك بالسجن المشدد .

مادة 47

يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيهاً ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من :-

1- زور بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة او شهادة تأهيل أو استعملهما مع علمه بتزويرهما.

2-أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأى من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوى الإعاقة بموجب هذا القانون او قانون آخر .

المادة 48

يعاقب بالحبس او بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ألاف جنيه كل شخص مكلف برعاية شخص ذى إعاقة اهمل فى رعايته إهمالا جسيما ترتب عليه جرحه او ايذائه. 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات إذا نشأ عن هذا الإهمال وفاة الشخص ذى الإعاقة.

المادة 49

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر او بغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من:

1-  انتحل صفة شخصا ذى اعاقة او ساعد الغير على انتحال تلك الصفة.

2-  استولى بغير حق على اموال الشخص ذى الاعاقة التى آلت إليه بالميراث.

3-  ومع عدم الإخلال بحقوق حسن النية يحكم على الجانى برد ما تحصل عليه بغير حق.

مادة 50

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين كل من اخفى بيانات او معلومات عن وجود شخص ذى غعاقة للجهات المعنية بالإحصاء والتعديد وتضاعف العقوبة بتكرار المخالفة.

مادة 51

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تتجاوز مائتى ألف جنيه كل من عرض او نشر أو أذاع بأية وسيلة من وسائل النشر أى من البيانات او المعلومات او الصور او الرسوم او الأفلام لأعمال مخلة من شأنها الإساءة للأشخاص ذوى الإعاقة و التعريض بهم او الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسئ اليهم، و تلتزم جهة النشر او العرض بإعمال حق الرد و التصحيح من الشخص المعتدى عليه او من يمثله فى نفس المساحة الزمنية و المكانية بذات الوسيلة.

مادة 52

يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (21.23.24.27.28.32) من هذا القانون بالحبس لمدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التى وقعت فى شانهم الجريمة.

 مادة 53

ويجوز الحكم بإلزام صاحب العمل أو المسئول عن الجهة الملزمة بتشغيل الأشخاص ذوى إعاقة بأن يدفع شهريا للشخص ذى الإعاقة الذى رشح للعمل لديه وامتنع عن توظيفه مبلغاً يساوى الأجر أو المرتب المقرر أو التقديرى للعمل أو للوظيفة التى رشح لها، وذلك اعتباراً من تاريخ إثبات الجريمة ولمدة لا تجاوز سنة.

 ويوقف هذا الالتزام إذا التحق الشخص ذى الإعاقة بعمل مناسب فى ذات الجهة أوفى غيرها، ويعاقب كل من يخالف هذا الحكم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبالغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التى وقعت فى شأنهم الجريمة.

 مادة 54

يعاقب كل من شارك فى حرمان أى طفل ذى إعاقة من التعليم بغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز عشرة ألاف جنيهاً.

كما يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين ( 12.11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيها ولا تجاوز ألفى جنيهاً وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التى وقعت فى شأنهم المخالفة.

مادة 55

يكون المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات طبقاً لأحكام هذا القانون اذا كانت الجريمة قد ارتكبت من احد العاملين به باسمه ولصالحه وثبت علمه بالجريمة وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة.







مشاركة




التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

يأسر غريب سعد

قطاع الأعمال العام

ذهبت الي مديرية التنظيم والاداره بالاسكندريه..قالوا   لي حرفيا....هذا القرار  للقانون  68....و 48.....يعني حكومه وقطاع عام....وماذا عن قطاع الاعمال. ..ولماذا  ليس هناك جهة  بمراجعة البند  والتوضيح انه يطبق علي كل الجهات. ..وماذالماذاالاجازات ايضا

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة