مجلس النواب يناقش مقترحا بمد مهلة توفيق أوضاع البطاقات الاستيرادية

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 11:09 ص
مجلس النواب يناقش مقترحا بمد مهلة توفيق أوضاع البطاقات الاستيرادية طارق قابيل وزير التجارة والصناعة
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تعكف لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، على دراسة مقترح بالسماح بمهلة جديدة لتوفيق أوضاع البطاقات الاستيرادية، التى انتهت مهلتها السابقة فى 22 ديسمبر 2017، وشمل المقترح إتاحة مدة تصل لستة أشهر، ومنح وزير الصناعة والتجارة صلاحية منح مدة أخرى، لتكون هناك مهلتات أمام المستوردين.
 
فى هذا الإطار، قال النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية، إن اللجنة تلقت مقترحا بإجراء تعديل تشريعى يسمح بمد مهلة توفيق أوضاع المستوردين وفقا لقانون سجل المستوردين الجديد لمدة 6 أشهر.
 
وأضاف "الشريف"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المقترح يشمل أيضا السماح للوزير المختص بشؤون التجارة والصناعة بمد مهلة أخرى للمستوردين لتوفيق أوضاعهم، لإتاحة مدتين لحل أزمة البطاقات الاستيرادية.
 
من جانبه، قال النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن لجنة الصناعة تؤيد بشدة مقترح مد مهلة توفيق أوضاع البطاقات الاستيرادية.
 
كان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قد كشف فى وقت سابق أنه أجرى اتصالات مع البرلمان، لبحث استصدار قرار بإتاحة مهلة جديدة للمستوردين لتوفيق أوضاع البطاقات الاستيرادية، بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع يوم 22 ديسمبر الجارى.
 
وقال قابيل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه المهلة كان من المفترض انتهاؤها فى 6 سبتمبر الماضى، وجرى مدها حتى 22 ديسمبر، لكن مد مهلة توفيق أوضاع البطاقات حاليًا يتطلب استصدار قانون لتعديل مدة المهلة، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يأتى فى إطار حرص الوزارة على توفيق أوضاع المستوردين الجادين، الذين لم يتسن لهم إنهاء إجراءات التسجيل خلال مدة المهلة.
 
تجدر الإشارة إلى أن المهندس طارق قابيل، قرر أن تعمل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بكامل طاقتها يومى الجمعة والسبت الماضيين، لتوفيق أوضاع البطاقات الاستيرادية، لكن هناك عددا كبيرا من البطاقات التى لم تُوفق أوضاعها حتى الآن.
 
وكان "قابيل" قد أصدر قرارًا بشأن اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين فى 3 يونيو الماضى، تضمن الضوابط اللازم توافرها فى المنشآت التى يُسمح لها بمزاولة النشاط، وتشمل رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين إلى 500 ألف جنيه، ومليونى جنيه للشركات ذات المسؤولية المحدودة، و5 ملايين جنيه للشركات المساهمة، ورفع قيمة التأمين النقدى لـ50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين، و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية.
 









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة