طلبت زوجتى منى الطلاق فقلت لها سأمنحك توكيلاً بتطليق نفسك متى شئتِ وقلت لها (طلقى نفسك إذا شئتِ) فقالت (طلقت نفسى منك)، فهل هى طالق حاليًا؟ وإذا كانت كذلك فما مقدار العدة، حيث إنها فى النفاس؟.. سؤال ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وكان جواب اللجنة :
من قال لزوجته المدخول بها طلقى نفسك إذا شئت فطلقت نفسها وقع الطلاق رجعيًا ولزوجها مراجعتها فى العدة.
فإذا انقضت العدة انقلب الطلاق الرجعى إلى بائن بينونة صغرى، فلا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين ورضاها ما لم يكن الطلاق مكملاً للثلاث، وعدة من وقع الطلاق عليها وهى فى مدة النفاس تكون بانقضاء ثلاث حيضات بعد النفاس.
عدد الردود 0
بواسطة:
wael
قوانين
عايزين قوانين ياريس تنظم الكلام ده كدة الشعب كله هيطلق ؟؟