قانون الرياضة الجديد قدم الحل لتنظيم عمل أكثر من 50 ألف صالة ألعاب إلكترونية

الإثنين، 25 ديسمبر 2017 12:21 م
قانون الرياضة الجديد قدم الحل لتنظيم عمل أكثر من 50 ألف صالة ألعاب إلكترونية شريف عبد الباقى
كتبت: هبة السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد شريف عبد الباقى  رئيس الاتحاد المصرى للألعاب الإلكترونية – التابع لوزارة الشباب والرياضة - أن أكثر من 50 ألف صالة ألعاب إلكترونية لم تعد فى خطر من ممارسة نشاط رياضى بدون ترخيص، وأصبحت مؤهلة لتكون إحدى القنوات الشرعية لممارسة الرياضة ودمجها داخل المنظومة الرسمية، بعد العمل بقانون الرياضة الجديد، وهو النشاط الذى كان يعرض القائمين عليها لعقوبات بالسجن لمدة 6 شهور والغرامة التى تصل إلى 100 ألف جنيه، طبقا للقانون الذى يقوم بتجريم ممارسة النشاط الرياضى وتنظيمه بدون ترخيص من الجهات المعنية، ولم يكن يتم تطبيق هذه العقوبات لعدم وجود ما يسمح لها بالترخيص وتقنين أوضاعها كونها مسجلة كشركات .

وأضاف عبد الباقى أن الاتحاد ومن بداية العام الجديد 2018 سيقوم بفتح باب العضوية لهذه المراكز الذى ينطبق عليها شروط التشغيل فى هذا النشاط، ويتم دراسة الا يكون هناك أعباء إدارية وإجرائية على هذه المراكز الذى يمتلكها ويدير نشاطها شباب فى كل المراحل، حيث يتم بحث الاكتفاء بشهادة مزاولة النشاط الذى يتم استخراجها من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الاتصالات ويتطلب الحصول على هذه الشهادة تسجيل بيانات مثل عقد الإيجار وعدد الأجهزة والسجل التجارى والبطاقة الضريبية، وهى الشهادة التى حصل عليها أكثر من 10 آلاف مركز .

وأشار عبد الباقى أن الرسوم المقررة للعضوية تبلغ 100 جنيه سنويا كمبلغ رمزى وسيتم توجيهه إلى نشاط هذه المراكز، والسماح لها بالاشتراك فى أنشطة الاتحاد ومسابقاته وترشيح المسجل منها لمنظمى البطولات كصالات معتمدة لممارسة النشاط فيها، والمشاركة فى الدورات التدريبية والبطولات الإقليمية والدولية التى تعلن عن نشاطها، وكان يصعب المشاركة فيها لأن السفر يتطلب قرارات من الدولة ولم يكن هناك آلية تنظم هذه المشاركات أو السماح بها .

كما يتم بحث اليات متعددة لسداد الاشتراكات خاصة بهذه المراكز مثل فروع البريد المصرى فى كل المحافظات أو خلال جناح الاتحاد بمعرض القاهرة الدولى للكتاب الذى يقام خلال الفترة من 28 يناير وحتى 10 فبراير 2018 بأرض المعارض فى مدينة نصر.

يذكر أن قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 تنص المادة 92 منه على ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة الف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاطا منظما فى مجال الرياضة عن غير طريق هيئة مشهرة او عن طريق شركة مرخص لها وفقا لاحكام هذا القانون.

وتمارس هذه المراكز نشاطها كشركات مسجلة وأصبح للشركات الحق فى ممارسة النشاط الرياضى بعد الحصول على الموافقات وهو ما لم يكن مسموح به قبل إصدار القانون الحالى للرياضة.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة