تعرف على 9 معلومات عن قانون تنظيم السجون قبل أخذ رأى البرلمان النهائى عليه

السبت، 23 ديسمبر 2017 03:00 ص
تعرف على 9 معلومات عن قانون تنظيم السجون قبل أخذ رأى البرلمان النهائى عليه مجلس النواب
كتب مصطفى السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يناقش مجلس النواب فى جلسة العامة الأحد المقبل، عددًا من مشروعات القوانين، ومن بينها مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 390 لسنة 1956 بتنظيم السجون، ومن المقرر أن يأخذ المجلس الرأى النهائى على القانون فى الجلسة المقبلة، وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" أهم المعلومات عن قانون تنظيم السجون.

 

1- الثلاثاء الماضى 19/12/2017 وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة بصورة مبدئية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون.

2- بحسب تقرير اللجنة التشريعية يكون الإفراج الشرطى عن المحكوم عليه بعد قضاء نصف مدة العقوبة بدلاً من ثلثى المدة مع تخفيض الحد الأدنى للمدة الواجب قضاؤها لتكون ستة أشهر بدلاً من تسعة أشهر.

3- ووفقًا لتقرير اللجنة التشريعية ففلسفة مشروع القانون جاء لمواجهة ما تشهده السجون العمومية والمركزية من تكدس فى أعداد المودعين بها ومردود ذلك على الحالة المعيشية للنزلاء، بالإضافة لزيادة أعباء التأمين وتماشيا مع تطوير سياسات التنفيذ العقابى.

4- كما يهدف القانون الإفراج الشرطى عن المحكوم عليه لحثه على انتهاج السلوك القويم داخل السجن والاستجابة لبرامج التأهيل والإصلاح لتمكينه من العودة لممارسة حياته الطبيعية كفرد صالح فى المجتمع.

5 - بشرط أن يكون سلوكه داخل السجن يدعو إلى الثقة فى تقويم نفسه وكان الإفراج عنه لا يشكل خطرًا على الأمن العام.

6- أوضح تقرير اللجنة التشريعية أن الدستور نص فى مادته "56"على أن السجن دار إصلاح وتأهيل وأخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائى وحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان أو يعرض حياته للخطر.

7- أشار التقرير أيضًا أن الدستور ترك للقانون أحكام إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج.

8- نص التعديل الذى وافق عليه البرلمان بصورة مبدئية على أن يستبدل بنص المادة 52 من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون: يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية، إذا أمضى فى السجن نصف مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام.

9- كما نص التعديل على أنه لا يجوز أن تقل المدة التى تقضى فى السجن عن ستة أشهر على أية حال، وإذا كانت العقوبة هى السجن المؤبد، فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه فى السجن عشرين سنة على الأقل.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة