نظمت المادة "81" من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتى وافقت عليها اللجنة التشريعية بمجلس النواب، آلية مراقبة النيابة العامة الاتصالات السلكية واللاسلكية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعى والبريد الالكترونى والرسائل على التليفون المحمول كما أعطت للنيابة الحق فى تسجيل الأحاديث فى مكان خاص إذا كان ذلك يفيد فى ظهور الحقيقة فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على 6 اشهر وذلك بأمر مسبب من قاضٍ جزئى
وجاء نص المادة 81: "لعضو النيابة العامة أن يصدر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البريد وجميع البرقيات لدى مكاتب البرقيات وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة والبريد الإلكترونى والرسائل النصية أو المصورة على الهاتف الخلوى وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت فى مكان خاص متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ستة أشهر، ويجب أن يكون الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل لمدة لا تزيد عن 30 يومًا.
ولا يجوز اتخاذ أى من الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين إلا بعد الحصول مقدمًا على أمر مسبب بذلك من القاضى الجزئى ويصدر القاضى هذا الأمر بعد اطلاعه على الأوراق والتحقيقات ويجوز للقاضى الجزئى أن يجدد هذا الأمر مدة أو مدد أخرى مماثلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة