انتهى مجلس النواب الثلاثاء من جلساته المقررة للأسبوع الجارى، والتى ناقش خلالها عدد من مشروعات القوانين وحصل على موافقة النواب حولها، وفيما يلى 4 قوانين وافق عليها البرلمان خلال الأسبوع الجارى، حيث وافق المجلس على 3 قوانين بصفة نهائية، ووافق على قانون أخر فى مجموعه على أن يأخذ الرأى النهائى خلال الجلسات القادمة.
1- قانون التأمين الصحى الشامل
على مدار جلستين انتهى البرلمان من الموافقة النهائية على قانون التأمين الصحى الشامل، والذى يعد حلما لجموع المصريين والقيادة السياسية والبرلمان والحكومة، من أجل إيجاد مظلة صحية تشمل كل أفراد الشعب المصرى وخاصة غير القاردين، ومن المقرر البدء فى تطبيقه خلال 6 أشهر من الآن، على أن يتم تطبيقه على 6 مراحل فى 15 عاما تنتهى عام 2032، ومن المقرر أن تشمل المرحلة الأولى محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء، ومن المقرر وفق هذا القانون إنشاء 3 هيئات تتولى شئون التأمين الصحى، وهى الهيئة العامة للتأمين الصحى، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والهيئة العامة للرعاية الصحية.
2- قانون تنظيم الطائرات المحركة آليا
وافق البرلمان على مشروع قانون تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا أو لا سلكيا بصفة نهائية، عقب تأجيل التصويت على مشروع القانون بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى فى عدد من الجلسات السابقة، ويتكون القانون من 6 مواد رئيسية، ويهدف إلى سد الفراغ التشريعى فى هذا المجال، ويهدف لحماية الأمن القومى والشعب المصرى بكافة فئاته، ومواجهة جماعات الظلام والتدمير بكل شجاعة، لينعم كل مواطن على أرض مصر بالأمن والاستقرار، وذلك وفق تأكيد لجنة الدفاع والأمن القومى.
3 - قانون تعديل بعض أحكام قانون المعاشات
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الثلاثاء، نهائياً على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، والصادر بالقانون رقم 90 لسنه 1975.
ويتضمن مشروع القانون من مادتين حيث تنص مادته الأولى على " تُعدل السن المقررة للتقاعد من الخدمة العسكرية في رتبة الفريق الواردة بالمادة 12 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، والصادر بالقانون رقم 90 لسنه 1975 لتكون أربعة وستين"، أما المادة الثانية فهى مادة الاصدار.
4- قانون بتعديل قانون تنظيم السجون
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة فى مجموعه على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون.
وأرجا البرلمان أخذ الرأى النهائى عليه فى جلسة قادمة لإطلاع بعض الجهات ذات الصلة على مشروع القانون ينص التعديل على أن يستبدل بنص المادة 52 من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون: "يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية، إذا أمضى فى السجن نصف مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام.
ولا يجوز أن تقل التى تقضى فى السجن عن ستة أشهر على أية حال، وإذا كانت العقوبة هى السجن المؤبد، فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه فى السجن عشرين سنة على الأقل.