ننشر تفاصيل إحالة سكرتير نائب محافظ الجيزة المتهم بالرشوة الجنسية للمحاكمة

الإثنين، 18 ديسمبر 2017 07:33 م
ننشر تفاصيل إحالة سكرتير نائب محافظ الجيزة المتهم بالرشوة الجنسية للمحاكمة الرشوة الجنسية - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أحالت نيابة العمرانية والطالبية، تحت إشراف المستشار أحمد الأبرق المحامى العام الأول للنيابات، "هيثم.م" سكرتير نائب محافظ الجيزة، للمحاكمة بتهم بالابتزاز واستغلال النفوذ وطلب الرشوة، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"الرشوة الجنسية"، وذلك بعد انتهاء النيابة من إعداد قائمة أدلة الثبوت فى القضية.

وجاء فى مقدمة أدلة الثبوت التى أعدتها النيابة برئاسة المستشار باهر حسن رئيس النيابة، المكالمات الهاتفية المسجلة بين المجنى عليها "إلهام.ح"، والمتهم فى القضية، والتى يراود خلالها المتهم الشاكية عن نفسها، من أجل ممارسة الجنس معها، والتى تم إرسالها فى وقت سابق، إلى الإذاعة والتلفزيون لعمل مضاهاة بالصوت الوارد بالتسجيلات بصوت المتهم، والتأكد من سلامة تلك التسجيلات وعدم فبركتها، وتم إرفاق تقرير الهيئة بملف التحقيقات.

كما استندت النيابة فى قائمة أدلة الثبوت إلى تحريات المباحث حول الواقعة، والذين نسقوا مع المجنى عليها من أجل الإيقاع بالمتهم متلبساً، والتى أشارت إلى تورط المتهم واعتياده مراودة النساء عن أنفسهن وابتزازهن جنسيا من أجل إنهاء الأمور الإدارية  بمحافظة الجيزة، إضافة إلى أقوال الشاكية "إلهام.ح"، والتى أكدت إن المتهم راودها عن نفسها، محاولاً ابتزازها لممارسة الجنس معها، من أجل تخليص بعد الأمور الإدارية المتعلقة بقطعة أرض متنازع عليها بينها وبين أفراد عائلتها، وأنها سجلت للمتهم أثناء مراودته لها، بمعرفة رجال الأمن وبإذن قضائى مسبق.

ومن جانبه قال مصدر قانونى، إن خبراء الإذاعة والتلفزيون انتهوا من فحص الفيديوهات والتسجيلات الصوتية المرسلة إليهم، من قبل النيابة، وتم الانتهاء من كتابة التقرير الخاص بنتائج الفحص وتسلمته جهات التحقيق نهاية الأسبوع الماضى؛ وتم إرفاقها بملف التحقيقات، وانه تم استدعاء ضابط الواقعة مجرى التحريات حول الواقعة، وأدلى بأقواله فى القضية وتم إرفاق الأقوال بملف التحقيقات.

وتابع المصدر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن المتهم تطبق عليه نص المادة 103 من قانون العقوبات بباب الرشوة، والتى تنص على:"كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أخذ وعد أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا، ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامه لا تقل 1000 جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو ما وعد به".







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة