حلم الرئيس يصبح حقيقة.. البرلمان يقر قانون التأمين الصحى الجديد.. الصحة: التطبيق الفعلى للمنظومة خلال 6 أشهر.. اللائحة التنفيذية للقانون جاهزة.. والدولة تتحمل اشتراكات 35 مليون من غير القادرين

الإثنين، 18 ديسمبر 2017 11:00 م
حلم الرئيس يصبح حقيقة.. البرلمان يقر قانون التأمين الصحى الجديد.. الصحة: التطبيق الفعلى للمنظومة خلال 6 أشهر.. اللائحة التنفيذية للقانون جاهزة.. والدولة تتحمل اشتراكات 35 مليون من غير القادرين قانون التأمين الصحى - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
موافقة مجلس النواب بأغلبية الثلثين على مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، جاءت تحقيقا لحلم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى برنامج رعاية صحية لكل المصريين وخاصة غير القادرين، بمظلة عادلة للجميع ولتكن بمثابة الضوء الأخضر لبدء تطبيق أول مشروع رعاية صحية موحد للمصريين خلال 6 أشهر من الآن، ما يعنى أن 92% من الشعب المصرى سينعم بالرعاية بمظلة تأمينية على 6 مراحل فى 15عامًا تنتهى 2032.
 

تطبيق المرحلة الأولى على 5 محافظات

إقرار البرلمان لقانون التأمين الصحى الشامل يعنى تطبيقه فى 5 محافظات كمرحلة أولى وهى بورسعيد والإسماعلية والسويس وشمال وجنوب سيناء، تبدأ يوليو 2018 وتنتهى 2020، فى 300 وحدة رعاية أساسية و20 مستشفى، وليس هذا فقط بل سيتم إعلان تشكيل الهيئات الثلاثه المسئولة عن تقديم الخدمة فى القانون الجديد فسيتم تشكل هيئة التأمين الصحى المسئولة عن جمع الإشتراكات من المشتركين وتشكيل هيئة الرعاية الصحية المسئولة عن التعاقد على تقديم الخدمات وهيئة الرقابة والتى ستخضع لاشراف رئاسة الجمهورية بينما الهيئتين الأولى والثانية سيخضعان إلى اشراف مجلس الوزراء .
 
وتبدأ الحكومة خلال الأيام المقبلة مراجعة اللائحة التنفيذة لقانون التأمين الصحى الشامل، والتى على ضوئها سيتم تطبيق القانون خلال الفترة المقبلة ووقف جميع أنظمة العلاج فى المناطق التى سيتم تطبيق المشروع فيها كالعلاج على نفقة الدولة وبرامج رعاية غير القادرين لان القانون سيشملهم جميعا .
 

تسعير الخدمات الطبية

وقال الدكتور عبد الحميد أباظة رئيس اللجنة القومية للتأمين الصحى الشامل، فى تصريح لــ "اليوم السابع" إن  قانون التأمين الصحى الشامل حلم طال انتظارة منذ أكثر من 15 عامًا، وهو أحد القوانين المكملة للدستور، مؤكدا أن الوزارة مستعدة لتطبيق القانون فى محافظات المرحلة الأولى وتابع أن اللجنة حالياً تقوم بتسعير الخدمات الطبية التى سيتم التعاقد عليها بالإضافة إلى توضيح آليات التعامل مع المرحلة الانتقالية .
 
وتابع عبد الحميد أباظة، إن قانون التأمين الصحى الجديد يستفيد منه 110 ملايين مصرى، وتابع: تم الانتهاء من حصر 35 مليون شخص غير قادر ستتحمل خزانة الدولة عنهم الاشتراكات والمساهمات، مؤكدا إن القانون الجديد ينقل المخاطر من جيوب المواطنين للنظام لافتا الى أن اللائحة التنفيذية للقانون جاهزة الآن.
 

الدولة تدعم الطفل بـ720 جنيهًا سنويًا

وأوضح عبد الحميد أباظة، إن الفرد العامل سيتحمل 1% وصاحب العمل يتحمل عنه 3% من إجمالى الراتب شهرياً ويتحمل ذالك الفرد 3% عن زوجته إذا كانت لا تعمل أما إذا كانت فى عمل فستؤدى اشتراكها عن نفسها، وسيؤدى رب الأسرة عن كل طفل 1%  وستتحمل الدولة 5% عن غير القادرين، وهنا بالحسابات الاكتوارية الدولة تدعم الطفل الواحد بـ720 جنيها وتزداد النسب سنوياً بواقع 7%.
 
واستطرد: "اشتراك المؤمن عليهم من الأرامل والمستحقين للمعاشات 2 % من قيمة المعاش الشهرى، وأصحاب المعاشات اشتراك 2% من قيمة المعاش الشهرى، وعن المعالين 3% عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت، 1% عن كل معال أو ابن بحد".
 
وتابع: "الزم القانون أصحاب الأعمال المحددين بقوانين التأمينات الاجتماعية بأداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم بنسبة 4% شهريا من أجر الاشتراك للعامل المؤمن عليه وبما لا يقل عن خمسون جنيها شهريا نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل".
 

 تنفيذ القانون على 6 مراحل

وأوضح الدكتور علاء غنام عضو اللجنة القومية لقانون التأمين الصحى، أنه سيتم تنفيذ القانون على 6 مراحل وتتم المرحلة الأولى فى محافظات بورسعيد والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وشمال سيناء فى الفترة من 2018 وحتى 2020، والمرحلة الثانية فى الأقصر ومطروح والبحر الأحمر وقنا وأسوان فى الفترة من 2021 وحتى 2023، والمرحلة الثالثة فى الأسكندرية والبحيرة ودمياط وسوهاج وكفر الشيخ من 2024 وحتى 2026، والمرحلة الرابعة فى بنى سويف وأسيوط والمنيا والوادى الجديد والفيوم فى الفترة من 2027 وحتى 2028، والمرحلة الخامسة فى الدقهلية والشرقية والغربية والمنوفية فى الفترة من 2029 وحتى 2030، والسادسة فى القاهرة والجيزة والقليوبية فى الفترة من 2031 وحتى 2032.
 
وأوضح علاء غنام، إن قانون التأمين الصحى الشامل يسرى إجباريا على جميع المواطنين المقيمين داخل الجمهورية، واختياريا على المقيمين خارج مصر، وللأجانب المقيمين داخل البلاد، ويهتم القانون الجديد فقط بالخدمات الصحية التأمينية والناتجة عن إصابات العمل، ولا يطبق على خدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية وتنظيم الأسرة والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بجميع أنواعها والأوبئة تلتزم بتقديمها الدولة مجانا.
 
واستكمل علاء غنام:  تتولى وحدات الرعاية الأولية وصحة الأسرة رعاية الأسر المقيمة فى النطاق الجغرافى للوحدات وتشمل خدمات الصحة الأولية والعلاجية والتشخيصية، والإحالة للمستوى الأعلى للرعاية إلى جانب خدمات الطب الوقائى على أن تتولى الدولة تكلفة تلك الخدمات.
 

موقف المؤمن عليهم

ووتابع تلتزم الدولة فى القانون الجديد بعلاج المؤمن عليهم لدى جهات تقديم الخدمة الصحية، إلى أن يشفوا أو تستقر حالاتهم أو يثبت عجزهم وللمؤمن علية الحق فى اختيار جهات العلاج من بين الجهات المتعاقدة مع الهيئة، وفى حالة لجوء المؤمن عليهم إلى إحدى جهات العلاج غير المتعاقدة فى الحالات الطارئة تنظم اللائحة التنفيذية ضوابط استرداد النفقات.
 
وبموجب جداول رسوم ومساهمات المؤمن عليهم يسدد المريض 100 جنيه نظير الزيارة المنزلية وبالنسبة لصرف الدواء، فيما عدا الأمراض المزمنة والأورام سيتحمل المريض 10%، بحد أقصى 1000 جنيه وترتفع النسبة لـ15% فى السنة العاشرة من تطبيق القانون والإشاعات وجميع أنواع التصوير الطبى (غير المرتبط بالأمراض المزمنة والأورام) سيتحمل المريض 10% من إجمالى القيمة وأما التحاليل الطبية والمعملية (غير المرتبطة بالأمراض المزمنة والأورام سيتحمل 20% بحد أقصى 1000 جنيه للحالة والأقسام الداخلية فيما عدا الأمراض المزمنة، والأورام سيتحمل 7% بحد أقصى 1500 جنيه للمرة الواحدة).
 
وتتمثل مصادر تمويل مشروع القانون فى الاشتراكات التى يؤديها المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال والمساهمات التى يعفى منها غير القادرين وذوى الأمراض المزمنه والأورام بالإضافة إلى عائدات استثمار أموال الهيئة والتزامات الخزينة العامة عن غير القادرين والمنح الخارجية والداخلية.
 

مصادر تمويل التأمين الصحى

وحدد القانون مجموعة من مصادر التمويل المتمثلة فى نصف جنيه عن كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلى، سواء كانت محلية أو أجنبية، على أن تزداد هذه القيمة كل 5 سنوات و10% من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر، وجنيه واحد لكل سيارة على الطرق السريعة التى تخضع لنظام تحصيل الرسوم، و25 جنيها عن كل عام عن استخراج أو تجديد رخص القيادة، و50 جنيها عن كل رخصة سيارة سعتها اللترية أقل من 1.6 لتر، و100 جنيه عن رخص السيارات التى سعتها اللترية أقل من 2 لتر، و1000 جنيه عن استخراج تراخيص العيادات ومراكز العلاج.
 
ويسدد 20 ألف جنيه عند استخراج تراخيص الصيدليات و1000 جنيه عند تجديد تراخيص المستشفيات و500 ألف عن استخراج تراخيص شركات ومصانع الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية والتوزيع و250 ألف جنيه عند تجديد تراخيص الشركات والمصانع الخاصة بالادوية و20 جنيه عن قيمة كل طن اسمنت و50 جنيه عن كل طن حديد و5 جنيه عن كل متر مربع من الرخام والبورسلين والجيرانيت المصنع محليات أو أجنبى.
 
وتلزم الهيئة بتحصيل اشتراكات أصحاب العمل والمعاشات والموظفين كما يسدد العامل غير الخاضع لمؤسسة اشتراكاته وأسرته بالهيئة بنفسه.
 
وفى حالة تأخر الملتزم بسداد الاشتراكات عن أداء الاشتراكات فى المواعيد المحددة يلتزم بأداء مبلغ اضافى سنوى عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد ويحسب المبلغ الإضافى وفقا للقواعد المنصوص عليها فى القانون المدنى.
 
يفحص المركز الإكتوارى للهيئة العامة للتأمين الصحى مرة على الأقل كل 4 سنوات بواسطة خبير أو أكثر من الخبراء الإكتواريين المتخصصين فى المجال الصحى يتم تكليف بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير المختص ويتوقف سريان النظام على مدة التجنيد الإلزامى والاستبقاء والاستدعاء بالقوات المسلحة.
 

العقوبات التى يشملها القانون

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو أمتنع عن إعطاء بيانات المنصوص عليها فى هذا القانون.
 
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور وبغرامة لا تقل عن 20 الف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف أو بإحدى العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الإطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التى يتطلبها تنفيذ القانون.
 
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 75 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عامل فى الهيئة أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء والصيادلة.
 
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلى غيرة بمقابل وكذلك المتصرف لإلية وكل من توسط فى ذلك.
 
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مقدم لخدمات الرعاية الصحية أو منتفع أو عامل فى الهيئة تعمد تقديم مطالبات غير حقيقية أو مطالبات عن خدمات لم يتم تقديمها أو سمح لغير المشتركين بالنظام الحصول عليها.
 
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تتجاوز 50 ألف جنيه المسئول أو الموظف المختص فى الجهات المنصوص عليها فى المادتين 40، 48 من القانون الذى لم يقم بتحصيل أو توريد إشتراكات المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال المشار إليهم فى المادة 39 من القانون للهئة خلال 30 يوما من تحصيلها.
 
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 الاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين الموظف المختص فى الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الاعمال أو صاحب العمل من القطاع الخاص أو المسئول لدية الذى لم يقم بالإشتراك فى الهيئة عن أى من العاملين التابعين لجهته الخاضعين للقانون أو لم يقم بالإشتراك بأجورهم الحقيقية.
 
ويعاقب بذات العقوبة الموظف المختص فى الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال أو صاحب العمل من القطاع الخاص أو المسئول لدية الذى يحمل المؤمن عليهم أى مبالغ بخلاف المنصوص عليها وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامة بأن يرد للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوة من هذة المبالغ وفى جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة.
 
وقال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة أن مستشفيات الدولة عمود تطبيق قانون التأمين الصحى و الفريق الطبى يحصل على 40% من مدفوعات النظام أجور وتحديد غير القادرين بفواتير الموبايل والكهرباء وتابع :نحتاج 20 ألف طبيب أسرة و32 ألف ممرضة لتطبيق المشروع لافتا إلى أن سيتم الانتهاء من تسعير خدمات التأمين الصحى الجديد خلال 60 يومًا.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة