المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب لـ"اليوم السابع": إجراءات الانتخابات الرئاسية تبدأ فبراير المقبل.. وإعلان اسم الرئيس المنتخب فى مايو.. تعديلات قانون الإجراءات الجنائية جاءت فى أكثر من 350 موضعا

الإثنين، 18 ديسمبر 2017 11:00 ص
المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب لـ"اليوم السابع": إجراءات الانتخابات الرئاسية تبدأ فبراير المقبل.. وإعلان اسم الرئيس المنتخب فى مايو.. تعديلات قانون الإجراءات الجنائية جاءت فى أكثر من 350 موضعا المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب
حوار -  هدى أبو بكر - تصوير حازم عبدالصمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نقلا عن العدد اليومى..

- التقارير الخارجية حول حقوق الإنسان فى مصر مجرد ادعاءات وشائعات هدفها النيل من البلد ولا أساس واقعياً لها.. و«الخارجية» تبذل مجهوداً كبيراً للرد عليها

- مشروع الجريمة الإلكترونية يراجع فى مجلس الدولة.. والقاعدة فيه «لا جريمة.. لا مراقبة»

- «مصر مفيهاش اعتقال ولا اختفاء قسرى» وهذه مصطلحات يستخدمها أعداء البلد بقصد الإساءة ولا ينبغى أن نرددها

 

أكد المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، أن الدستور نص على مواعيد بعينها فيما يتعلق بإجراء الانتخابات الرئاسية 2018، مشيرا إلى أنه وفق الدستور فإن إجراءات هذه الانتخابات لابد أن تبدأ يوم 2 فبراير المقبل أو ما قبله، وأن يعلن اسم الرئيس المنتخب يوم 3 مايو المقبل، مشددا على أن هذه المواعيد هى مواعيد دستورية.
 
«اليوم السابع» حاورت الوزير عمر مروان فى عدد من الملفات منها ما يتعلق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والتعديلات التى أدخلت على القانون الحالى، ومنها ما يتعلق بملف حقوق الإنسان، وأيضا ملف مكافحة الإرهاب فإلى نص الحوار..
 

ما أهم ما جرى استحداثه فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذى أعدته الحكومة؟

- تعديلات قانون الإجراءات الجنائية دخلت فى أكثر من 350 موضعا ما بين حذف وإضافة واستحداث.

هناك بعض التعديلات جاءت تلبية لاستحقاقات دستورية، مثل استئناف الجنايات على درجتين، وهذا التعديل لا يمكن تنفيذه فى منتصف العام القضائى، لابد أن يكون مع بداية العام القضائى الجديد من أجل استعدادات المحاكم، وتجهيز الدوائر، ومكان انعقاد الجلسات، والشروط المعينة فى تشكيل هيئة المحكمة أول درجة وتانى درجة، وكل هذه الأمور لابد أن تتم فى بداية العام القضائى.
 
أيضا شمل المشروع ضمن الاستحقاقات الدستورية، التعويض عن الحبس الاحتياطى، وهناك نوعان، تعويض أدبى ومادى، بالنسبة للأدبى، يكون من خلال إعلان ينشر فى صحيفتين واسعتى الانتشار، يفيد أن هذا المواطن اتهم فى «كذا»، وصدر أمر من النيابة بحفظ الدعوى لعدم ارتكابه الجريمة أو لصدور حكم نهائى من المحكمة بالبراءة.
 
أما التعويض المادى، فيكون من خلال إقامة دعوى عن الأضرار التى لحقت به نتيجة الاتهام أو الحبس، والمحكمة تقدر له التعويض المناسب.
 

ماذا عن تنظيم قرارات المنع من السفر؟

- يتضمن المشروع أيضا استحقاقا دستوريا ثالثا يتعلق بحقوق الإنسان، حقه فى التنقل، وهو تنظيم المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، حاليا لا يوجد تنظيم قانونى للمنع من السفر، ويكون بقرار قضائى وليس بقانون، الآن ومن خلال هذا المشروع سيتم تنظيم هذا الأمر، ويضع كذلك مدة أو حدا أقصى للمنع من السفر.

 

وهناك أيضا من ضمن المواد المستحدثة، وهو  استحقاق دستورى آخر، وهو نظام حماية الشهود، كان مطروحا فى البداية أن يكون هناك مشروع قانون مستقل لجماية الشهود، إلا أنه تم إدخاله ضمن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية. 

 

وماذا عن الآلية المنصوص عليها فى المشروع لحماية الشهود؟

- عدم ذكر محل إقامة الشاهد أو المجنى عليه، ويكون العنوان محفوظا لدى النيابة العامة فى سجل خاص، وإخفاء اسم الشاهد، وإذا تطلب الأمر ضرورة الكشف عن الاسم يكون هناك طعن أمام الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة، وهى التى تفصل إن كان يفصح عن اسم الشاهد أو لا يفصح.

 

من الأمور المستحدثة أيضا فى المشروع إجراء المحاكمة عن بعد، أو سماع الشهادة عن بعد، ولا تطبق فى جميع القضايا وإنما فى حالات معينة، مثلا فى قضايا الإرهاب بهدف عدم الكشف عن شخصية الضابط أو المرشد الذى أبلغ حفاظا على حياته، وفى هذه الحالة تتم الشهادة عن بعد مع إخفاء وجه الشاهد أو المبلغ.

وهل المحاكم لدينا جاهزة لهذه الأمور المستحدثة؟

- بالتأكيد يتم تجهيز المحاكم لإمكانية عمل هذه الإجراءات، وسوف يكون هناك تنظيم لتنفيذ هذه الإجراءات المستحدثة بالمحاكم، وسيتم تعميمها على جميع المحاكم.

كيف تحقق هذه التعديلات العدالة الناجزة؟

- فى هذا المشروع أيضا تعديلات على الإعلانات القضائية لأطراف الدعوى بحيث يتم الإعلان من خلال الموبايل أوالرسائل، كل هذه الأمور تؤدى إلى السرعة واختصار الإجراءات، هذا بالإضافة إلى التعديلات السابقة التى صدرت بالفعل التى أدخلت بشأن سماع الشهود أمام المحكمة، وأيضا بشأن محكمة النقض وفصلها فى الموضوع من أول مرة، ومؤخرا فصلت فى كثير من القضايا المحكمة بالفعل على أساس هذه التعديلات الجديدة، وهى كلها أمور تصب فى سرعة الإجراءات، وبالتالى تحقيق العدالة الناجزة.

ولكن التعديل المتعلق بسماع الشهود وترك السلطة التقديرية للمحكمة أثير حوله جدل بشأن عدم دستوريته؟

- التعديل يجعل الأمر متروكا لقناعة المحكمة إذا كانت فى حاجة لسماع شهود أكثر أم تكتفى بقدر معين وإلزام عليها أن تكتب أسبابها، لماذا لم تستمع لباقى الشهود، ولابد أن تبرر فى أسباب حكمها هذا الأمر، بالتالى النص ليس به شبهة عدم الدستورية.

متى يخرج هذا المشروع للنور؟

- هو حاليا باللجنة التشريعية بالبرلمان، وستجرى  باللجنة برئاسة المستشار بهاء أبو شقة مناقشات مستفيضة حوله، وسأكون حريصا على سماع وحضور المناقشات بنفسى.

هل يتوقع صدوره خلال دور الانعقاد الحالى؟

- سيصدر خلال دور الانعقاد الحالى.

فيما يتعلق بتشريعات مكافحة الإرهاب.. هل هناك تشريعات كافية فى هذا الأمر؟

- لدينا تشريعات كافية لمواجهة الإرهاب، وإن أسفر التطبيق العملى عن الاحتياج لتعديل أو إضافة لن نتوانى فى ذلك.

ماذا عن مشروع قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية؟

- هو حاليا فى مجلس الدولة تتم مراجعته وعلى وشك الانتهاء منه.

وماذا عن فكرته؟

- ينظم الاستخدام الإلكترونى بحيث يبيح المراقبة بعد الحصول على اذن قضائى يبين سبب وضع الشخص أو حسابه الإلكترونى تحت المراقبة، والأمر هنا يتعلق بارتكاب جريمة أو الاشتراك فيها، وجميع الضمانات الدستورية محققة ومتوافرة فى مشروع القانون.

هل هناك إجراءات قانونية مسبقة لمراقبة حساب الشخص؟

- وضع أى حساب للشخص تحت المراقبة لابد أن يتم بإذن قضائى، من خلال محضر يعرض على النيابة أو القاضى، ويقرر إذا كانت هذه المبررات كافية للوضع تحت المراقبة، ومدة المراقبة، وأؤكد أن كل هذه الأمور من البداية تتعلق بارتكاب الشخص لجريمة.

لكن هناك مخاوف من أن مثل هذا المشروع يهدف للتضييق ومراقبة الـ«فيس بوك»؟

- الاستخدام العادى لمثل هذه الوسائل الإلكترونية لا يتضمن جريمة، وكما ذكرنا فإن المراقبة تتم حال وقوع جريمة من الشخص لاستخدامه هذه الوسائل، مثلا إرهابى يرسل لآخر رسائل بمعلومات تتعلق بجريمة إرهابية، هذه جريمة قائمة بالفعل، بالتالى من حق السلطات أن تضع هذا الحساب والحساب الآخر الذى يتلقاه تحت المراقبة القضائية لإثبات الجريمة، لكن طالما لا توجد جريمة لا توجد مراقبة، المراقبة ليست فى المطلق، لأن القاعدة «لا جريمة لا مراقبة».

فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان.. وقد اجتمعت مؤخرا بمجموعة من منظمات المجتمع المدنى.. ماذا عن هذا الملف؟

- اجتمعنا مع ممثلى منظمات المجتمع المدنى، وأبدوا استعدادهم الكامل للقيام بدورهم الوطنى، وقد صدر توجيه من رئيس الوزراء بأن يكون ممثل الاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية بكل محافظة مدعوا لحضور اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة للتنسيق فيما يقدمونه للمواطنين، بما يعنى عدم تقديم نفس الخدمة من الحكومة والمنظمة فى نفس المكان، فيكون هناك تنسيق فيما بينهم بدلا من الازدواجية أو تقديم نفس الخدمة مرتين فى نفس المكان.
 
 
وقد صدر التوجيه بالفعل من رئيس الوزراء لوزير التنمية المحلية، وهو بدوره أصدر التعليمات فى هذا الشأن وغالبية المحافظات بدأت فعلا فى التطبيق.

وماذا عن الانتقادات التى توجه لمصر فى هذا المجال؟

- النظرة لحقوق الإنسان نظرة واسعة فى ضوء الخمس حقوق التى ذكرتها، ولا يجب أن نختزلها فى حق أو اثنين فقط، ونقول إن هذا هو حقوق الإنسان، هناك الحق فى الصحة، والحق فى السكن، والحق فى التعليم، وكلها حقوق تعمل عليها الدولة بالتوازى، والقيادة السياسية مهتمة بتعزيز ملف حقوق الإنسان بدرجة كبيرة، لذلك كل الأجهزة وكل المؤسسات تعمل فى هذا المجال.

 
ومن بين الاقتراحات التى يتم العمل عليه فى هذا الملف، أن يكون داخل كل وزارة أو محافظة وحدة خاصة لحقوق الإنسان ترصد الإيجابيات والسلبيات وترد على الشكاوى، بحيث نستطيع فى نهاية كل عام أن نجمع تقارير فرعية، ونعد منها تقريرا عاما عن حالة حقوق الإنسان متضمنا الإيجابيات والسلبيات، لأنه للأسف أى تقرير يصدر يرصد سلبيات فقط، فى حين لدينا إيجابيات، كل مجال من حقوق الإنسان لدينا فيه إيجابيات، وجود الهيئة الوطنية للانتخابات يعتبر من الحقوق السياسية، تعديل قانون التظاهر أيضا من الحقوق السياسية، وفى مجال الحق فى الصحة، هناك حملة فيرس سى، ومشروع قانون التامين الصحى، وأيضا السكن هناك الإسكان الاجتماعى، والوحدات التى تنشأ، وعلى مستوى الحقوق الاجتماعية لدينا التكافل الاجتماعى، وبرنامج تكافل وكرامة، وزيادة معاشات، كل هذه الأمور تتعلق بحقوق الإنسان.

وكيف يتم الرد على التقارير الخارجية التى فى معظمها تنتقد وضع حقوق الإنسان فى مصر؟

- وزارة الخارجية تقوم بمجهود كبير جدا فى الرد على هذه التقارير، وهناك محاولات لتوضيح ما نقدمه فى مجل حقوق الإنسان على أرض الواقع، ويتم تفنيد فى ذات الوقت الادعاءات التى لا تبنى على أى أساس واقعى، هى مجرد ادعاءات وشائعات للنيل من سمعة مصر، وهى محاولات فاشلة أمام الوقائع والحقائق التى تقدمها وزارة الخارجية عما يتم تحقيقه فى مجالات حقوق الإنسان الخمسة داخل مصر.

ولكن ماذا عن الحديث المستمر فى هذه التقارير حول الاعتقالات للمعارضين للسلطة وحول الاختفاء القسرى؟

- لا توجد اعتقالات فى مصر، «مفيش حاجة اسمها معتقل»، لكن فيه محبوس بقرار قضائى إما من النيابة أو من المحكمة، لكن قانونا لا يوجد اعتقال إدارى فى مصر، وهذه الرخصة غير موجودة لسلطات إنفاد القانون، أى شخص موجود فى السجن موجود بقرار قضائى إما من النيابة أو من المحكمة.
 
هذه من ضمن الوقائع الحقيقة والقانونية التى نقدمها لنفند بها ادعاءات الآخرين، حين يقال إن هناك اعتقالات فى مصر، هذه الكلمة تستخدم بقصد الإساءة لمصر ولا يجب أن نرددها.

أما ما يتعلق بالاختفاء القسرى فلا يجب أيضا أن نستخدم مصطلح الاختفاء القسرى، ولكن نستخدم كلمة المتغيب، لأن هذا المتغيب قد يكون فقد فى حادث، أو انضم لجماعة إرهابية، أو سافر هجرة، فلماذا أحدد سبب غيابه تحديدا بأنه اختفاء قسرى؟! 

- كلمة الاختفاء القسرى تعنى أن شخصا تحت يد السلطة، وهذه السلطة لا توفر عنه أى معلومات، وحين نردد هذه الكلمة كأننا ندين أنفسنا، لأنها حاجة غير موجودة أصلا، بدليل الكشف الذى قدمه المجلس القومى لحقوق الإنسان لوزارة الداخلية فى هذا الشأن، تبين أن الأشخاص الذين شملهم، إما فى السجون بأحكام قضائية، أو بقرار من النيابة، ومنهم من سافر للخارج، أو قتل فى أعمال إرهابية بالتالى لا ينطبق عليهم مصطلح الاختفاء القسرى.
 
هذه المصطلحات «الاعتقال- الاختفاء القسرى» يضعها أعداء مصر، ونحن نرددها بحسن نية أو سوء نية ورائهم، لكن منطق الأمور أن أقول فى البداية متغيب إلى أن أقف على أسباب تغيبه، وحين أقف أستطيع القول إذا كان اختفاء قسريا أم لا.

الرئيس السيسى أضاف إلى حقوق الإنسان الحق فى مكافحة الإرهاب؟

- هذا كلام منطقى لأن أهم حق من حقوق الإنسان، الحق فى الحياة، ثم الحق فى الأمن الشخصى، حين أحافظ على حق الإنسان فى الحياة، هذا نوع من أنواع حقوق الإنسان، لأن أى حق ليس له وسيلة للدفاع عنه سيكون معرضا للضياع، وأى حق لابد أن يكون له وسلية للدفاع عنه، وعندما أدافع عن الحق فى الحياة والحق فى الأمن فهو أمر يتعلق بحق من حقوق الإنسان.

وكيف ترى جهود الدولة فى مجال مكافحة الإرهاب؟

- الإرهابيون ومن ورائهم يركزون على مصر، لأنها الدولة الوحيدة التى استطاعت أن تقف فى مواجهة الإرهاب ومواجهة المخطط الذى حيك للمنطقة كلها لتقسيمها ودخولها فى صراعات داخلية تحقيقا لمصالح بعض الدول، فكان هناك تركيز على مصر لكن بفضل الله وقوة الجيش ويقظة المخابرات والأمن الوطنى، كل المحاولات تبوء بالفشل، وواجبنا كجبهة داخلية أن نصطف خلف أجهزتنا خاصة أننا نرى بأعيونا ما يحدث فى الدول الشقيقة، وهذا الاصطفاف يتمثل فى دعم قواتنا المسلحة والشرطة فى مواجهتها ضد الإرهاب، ورفع الروح المعنوية لهم، واليقظة والبلاغ عن أى تحركات مشبوهه أو أفراد غرباء، فتقوية جبهتنا الداخلية لاشك سيساعد على القضاء على الإرهاب.
 
أيضا الاصطفاف يتمثل فى القدرة على تقييم مواقف الأفراد، هل هو مع الإرهاب أو ضده، ولا يوجد منطقة وسط، إما مع أو ضد، لا مجال للمنطقة الوسط حاليا أو الرمادية، لأن الإرهاب ضد طبيعة البشر، وضد الإنسانية، وضد أى قيمة دينية، فلا ينبغى أن نجد شخصا يدعم هذا الفكر الشاذ، وهذا الفكر العدوانى إلا إذا كان واحدا منهم، ومن يبرر لهم فهو منهم، نحن فى فترة لابد أن تكون فيها الوقفة صارمة مع الإرهابيين، ومن يعاونوهم أو يبرر لهم.
 
هل هناك أية نوايا لتعديل الدستور خاصة ما ردد والدعوات التى خرجت من البعض لتعديل مدة الرئاسة؟
- الرئيس السيسى رد بنفسه على هذا الأمر، وقال لا مجال لتعديل الدستور، «والأمر كده منتهى».

الدستور نص على مواعيد تتعلق بالانتخابات الرئاسية بتطبيقها على أرض الواقع متى تجرى هذه الانتخابات؟

- الدستور نص على أن تبدأ إجراءات الانتخابات الرئاسية قبل 120 يوم من انتهاء المدة الحالية، ومدة الرئيس بدأت فى 3 يونيو، وحين نرجع 120 يوما للوراء، فذلك يعنى أن إجراءات الانتخابات الرئاسية تبدأ فى 2 فبراير أو ما قبلها، وهنا نتحدث عن الإجراءات وليس عملية الاقتراع.

والموعد الثانى المنصوص عليه فى الدستور هو إعلان اسم الفائز، ونص على أن يكون قبل 30 يوما من انتهاء المدة الحالية، وهذا يعنى أنه ينبغى الانتهاء من الإجراءات الانتخابية بما تتضمنه من مراحل وتعلن النتيجة قبل 3 مايو، فلابد أن يكون اسم الرئيس معروف فى هذا التاريخ، وهذه المواعيد دستورية.

أخيرا.. ما أبرز المشروعات التى ستخرج فى المدة المتبقية من دور الانعقاد الثالث للبرلمان؟ 

- مشروع قانون التأمين الصحى،  ومشروع قانون الإجراءات الجنائية، ومشروع قانون الإدارة المحلية، ومشروع قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية.

اليوم السابع

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة