البرلمان يوافق على منح الضبطية القضائية للهيئات الثلاث بـ"التأمين الصحى الشامل"

الإثنين، 18 ديسمبر 2017 02:05 م
البرلمان يوافق على منح الضبطية القضائية للهيئات الثلاث بـ"التأمين الصحى الشامل" الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتب : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على منح صفة القضائية للهيئات الثلاث الواردة  بقانون التأمين الصحى الاجتماعي الشامل، وهى الهيئة العامة للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل "التمويل والإدارة"، وهيئة الرعاية "الهيئة العامة للرعاية الصحية"، وهيئة الاعتماد والرقابة "الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية"، وذلك فى ضوء مطالبة الحكومة وعدم قصرها على الهيئة الأخيرة فقط.

 جاء ذلك بعدما شهدت المادة جدلاً حول جدوى منح الهيئة العامة للتأمين الصحي والهيئة العامة للرعاية الصحية صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين بها الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة، حيث انقسم النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الإثنين، ما بين مؤيد ومعارض، فبينما قال النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية للمصريين الأحرار، أنه لا داعى لمنح صفة الضبطية القضائية للهيئتان الأولى والثانية، أكد النائب أيمن أبو العلا، أهمية منحهم هذا الحق.

 بدوره قال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، إنه بالنظر إلى باب العقوبات سنجدها حال الإخلال بحق من حقوق الدولة فى شأن التمويل سواء تمويل مادى أو الأجهزة، والمسئول عن ذلك "هيئة التمويل"، أى الهيئة العامة للتأمين الصحى، بما يتطلب منحها صفة الضبطية القضائية، كذلك أيد وزير المالية عمرو الجارحي، منح صفة الضبطية القضائية لهيئتي التمويل و الرقابة، لاسيما أن هيئة التمويل تٌعنى بالنواحي المالية مثل التعاقدات وغيرها من الأمور.

وحول مقترح تعدد جهات الرقابة، علق الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أنه إذا كان هناك رقابة فالقواعد الحاكمة تكون لجهة واحدة، لأنه اذا تعددت الجهات انتشرت الفوضى.

وحسم رئيس البرلمان الجدل فى شأن منح الضبطية القضائية للهيئات الثلاث بعد التوافق عليها، بتعديل نص المادة لتكون : " تثبت صفة الضبطة القضائية بالهيئات الثلاث المنشأة كل في اختصاصة للعاملين الذين يصدر بهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة، وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون.

ولهم فى سبيل ذلك دخول أماكن تقديم الخدمة المتعاقد معها وتفتيشها وفحص ما بها من معدات أو أجهزة أو أدوية أوغيرها من المستلزمات الطبية أو العلاجية، وكذلك الاضطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات وسائر الأوراق التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون، وعلى المسئولين فى هذه الأماكن أن يقدموا البيانات والمستخرجات وصور المستندات التى يطلبونها لهذا الغرض وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة