يستعد مجلس النواب مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار، خلال الجلسات المقبلة والذى يهدف على الحفاظ على الآثار فى ظل ما تشهده من حالات سرقة وانتهاك، وفى هذا الصدد يقدم "اليوم السابع" أبرز معلومات عن القانون.
1- يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى وخمسين ألف جنيه لكل من قام بسرقة أو حيازة أثر أو إخفائه أو جمع أثار بقصد التهريب أو اشترك فى ذلك مع علمه بالغرض.
2- يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بسرقة أثر أو جزء من أثر أو اشترك فى شىء من ذلك سواء أكان الأثر من الآثار المسجلة أو المملوكة للدولة.
3- يعاقب القانون بالسجن المؤبد كل من هدم أو أتلف عمداً أثراً منقولاً أو ثابتاً أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءاً منه عمداً أو اشترك فى ذلك أو أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص أو اشترك فى ذلك.
4- القانون يهدف إلى وقف انتهاك قدسية وحرمة الحضارة المصرية التى هى من حق الأجيال المتعاقبة، سواء من خلال السرقة أو التهريب أو التنقيب عنها.
5- يهدف القانون إلى الحفاظ على هيبة الآثار المصرية وحمايتها وتأمينها بالشكل المناسب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة