قال محمود المصرى أستاذ القانون، والمختص بقانون الأحوال الشخصية، إن طلاق الفرار أو الفار، بإنه طلاق المريض لزوجته بغير رضاها طلاقا بائنا باعتبار أن الطلاق تصرف وحيد الطرف، فهو ليس عقدا، وبالتالى لا يشترط فيه الرضا، ومات هذا الزوج وهى فى العدة بقصد حرمانها من الإرث، أو مفارقة الزوجة زوجها فى مرض موتها بقصد حرمان زوجها من الإرث أيضا.
وتابع أستاذ القانون: جاء توريث المرأة فى طلاق الفرار فى صلب المادة 116 من قانون الأحوال الشخصية التى تضمنت أنه "من باشر سببا من أسباب البيونة فى مرض موته، أو فى حالة يغلب فى مثلها الهلاك طائعا بلا رضا زوجته، ومات فى ذلك المرض، أو فى تلك الحالة، والمرأة فى العدة، فإنها ترث بشرط أن تستمر أسرتها للإرث من وقت الإبانة إلى الموت"، ووضع الفقهاء شروطا خاصة يجب توافرها، وهى أن يطلقها فى مرض الموت طلاقا بائنا، لأن الطلاق الرجعى يثبت فيه الميراث دائما.
وأكمل "المصرى": وفى اجتهاد محكمة النقض بالقرار رقم 274/238 لعام 954 ما يلى: «طلاق المريض مرض الموت طلاقا يصح، ولكن زوجته ترث منه إن مات وهى فى العدة، حيث قال الفقهاء إن الزوج إذا طلق زوجته طلاقا بائنا، وكان حين إيقاع الطلاق صحيح الجسم، صح الطلاق ووقع وبانت امرأته منه فى الحال، ولا ترثه ولو مات وهي فى العدة، وإذا كان الزوج حين إيقاع الطلاق مريضا مرض الموت، صح الطلاق، ووقع وبانت منه فى الحال، إلا أنه يعتبر بهذا الطلاق فارا وترثه زوجته إن مات وهى فى عدة الطلاق».
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة