ورد سؤال إلى الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية ،بمناسبة الحادث الإرهابي الآثم الذى وقع فى قرية الروضة بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، وتمهيدًا لتحقيق وإصدار مواد تحقيق الوراثة الخاصة بشهداء مسجد الروضة، برجاء إفادتنا عن الرأى الشرعي المتبع فيما إذا مات اثنان يرث كل منهما الآخر ولم يتم التيقن أيهما مات أولًا.
وكانت إجابة مفتى الجمهورية :أولا تتقدم دار الإفتاء المصرية بأحرِّ تعازيها وخالص مواساتها لأسر الشهداء الأبرار، سائلةً الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ورضوانِه، وأن يسكنهم فسيح جِنانِه، وأن يُلْهِم أهليهم الصبر والسلوان، وأن يرد كيد الخوارج المفسدين، ويكسر شوكة القتلة المعتدين.
وأجر الشهداء عند الله تعالى عظيم؛ قال سبحانه: ﴿وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ﴾ [الحديد: 199]، وكفى أولئك الشهداء شرفًا أن كان استشهادهم على أيدي الخوارج المجرمين؛ لتنالهم بذلك بشارة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فيمن قتلهم الخوارج: «خَيْرُ قَتْلَى مَنْ قَتَلُوهُ».
ثانيًا: المتبع فيما إذا مات اثنان يرث كلٌّ منهما الآخرَ ولم يُتَيقن أيهما مات أولًا أن يُعمَل في ذلك بغلبة الظن؛ إما من خلال الشهود الذين رأوا موتهما، أو عن طريق القرائن والأمارات والشواهد التي قد يفيدها الطب الشرعي بأدواته ووسائله الحديثة، فإن لم يتيسر العلمُ بأسبقهما وفاةً: فالذى عليه جمهور الفقهاء أنه لا يرث أى منهما الآخرَ، وهو المعمول به إفتاءً وقضاءً.
وعلى هذا نص قانون الميراث المصري رقم 77 لسنة 1943م في مادته الثالثة؛ حيث يقول: [إذا مات اثنان ولم يُعلَم أيُّهما مات أولًا فـلا استحقاق لأحدهما فى تركة الآخر؛ سواء أكان موتهمـا فى حادثٍ واحـدٍ أم لا.
عدد الردود 0
بواسطة:
Karam
على اى فقه هذا الحكم
يعنى لو رجل وابيه لا يرث الرجل فى ابيه وبالتالى لا ترث اوﻻد الرجل فى جدهم وهل حكم ميراث اﻻوﻻد فى جدهم بالتعصيب يسقط افيدونى افادكم الله