فتوى وتشريع مجلس الدولة: خضوع الغرف السياحية لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات

الأربعاء، 13 ديسمبر 2017 06:40 م
فتوى وتشريع مجلس الدولة: خضوع الغرف السياحية لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات المستشار يحيى أحمد راغب دكرورى النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع أن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار يحيى أحمد راغب  دكرورى النائب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع انتهت إلى العديد من الفتاوى أهمها:

1 -  أحقية العامل الذى ارتأت جهة عمله إعفاءه من الالتزام بمواعيد العمل تقديراً لحالته الصحية في الحصول على كافة حقوقه المالية المقررة قانونًا حال انتهاء الخدمة، تأسيسًا على أن علاقة العمل قائمة وممتدة ومنتجة لكافة أثارها، ومن ثم فلا يسوغ حال انتهاء خدمته ببلوغ سن الإحالة للمعاش حرمانه من مستحقاته المالية وخاصة مكافأة نهاية الخدمة.

2 -  خضوع الغرف السياحية لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، تأييدًا لسابق إفتائها بجلسة 30/11/2016 فى الملف رقم (58/1/300). وذلك تأسيسًا على أن هذه الغرف يتوفر بشأنها مناط الخضوع لرقابة الجهاز، بحسبانها تقوم على مرفق عام، وتستخدم فى ممارسة عملها.

بعض وسائل القانون العام فى مواجهة أعضائها، وأن عضوية كل غرفة من الغرف السياحية إجبارية على المنشآت السياحية التى لا يقل رأسمالها عن عشرة آلاف جنيه، وتمارس النشاط السياحى ذاته الخاص بغرفة سياحية معينة، بما مؤداه أن الغرف السياحية تندرج فى عموم ما عبر عنه المشرع بالنقابات والاتحادات المهنية فى البند (4) من المادة (3) من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات، إضافة إلى أن الثابت من الأوراق أن تلك الغرف تحصل على اعتمادات مالية من صندوق السياحة التابع لوزارة السياحة.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة