سامح عاشور يصدر قرارًا بشأن ضوابط قيد المحامين بالنقابة

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2017 08:51 م
سامح عاشور يصدر قرارًا بشأن ضوابط قيد المحامين بالنقابة سامح عاشور نقيب المحامين
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر سامح عاشور، نقيب المحامين، قرارًا بشأن ضوابط قيد المحامين بالنقابة.

وأوضح عاشور فى القرار، أنه بعد الإطلاع على قانون المحاماة وبعد الإطلاع على الأحكام القضائية أرقام 42523/63ق، 42618/63ق، 42622/63ق، 42613/63 ق، 42522/63 ق، 42520/63 ق، 42614/63 ق، 42623/63 ق، 42619/63 ق الصادرة من المحكمة الإدارية العليا، قررت اللجنة بعد العرض على مجلس النقابة وموافقته ما يلى، نفاذًا للأحكام الصادرة من المحكمة العليا بتاريخ 25/10/2017 تقرر إلغاء جميع القرارات الصادرة عن مجلس النقابة ولجنة القبول محل تلك الأحكام.

وأضاف عاشور أنه إعمالاً للمادة الـ12 من قانون المحاماة والتى تلزم لجنة القبول بمراجعة جداول النقابة بمختلف درجاتها وعليها كذلك أن تثبت من مطابقة بيانات المحامين ببياناتهم الواردة بقرارات لجنة القبول وكذا تكليف اللجنة ببحث حالات المقيدين بالجداول الذين تقتضى ظروفهم نقل أسمائهم إلى جداول غير المشتغلين وإصدار القرار اللازم بهذا الشأن. 

وتابع: "ولما كانت المواد 33، 35، 39 من قانون المحاماة تشترط الاشتغال الفعلى للمحامى طوال سنوات قيده حتى يتسنى تعديل قيده أو تجديد بطاقة عضويته بالجداول الابتدائى والاستئناف والنقض على النحو المنصوص عليه بكل مرحلة من مراحل القيد".

وأردف: "هذا وقد أشارت المادة 43 محاماة إلى أن للمحامى الذى يرغب فى اعتزال المحاماة أن يطلب نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين وإذا كف المحامى عن مزاولة المهنة يتعين عليه أن يخطر لجنة القبول بذلك خلال ثلاثين يومًا، ولما كانت لجنة القبول تتلقى مثل هذه الطلبات إذا قدمها بنفسه من كف عن العمل أو الاشتغال الفعلي فإن اللجنة من حقها أن تثبت من هذا الأمر على النحو المبين بالمادة 12 من قانون المحاماة".

وأوضح القرار أن المادة (45) من قانون المحاماة نظمت إعادة القيد للمحامي الذى نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين، متابعًا: "وبناء على ما تقدم تقبل اشتراكات عام 2018 وتعديل القيد فى هذا العام بعد استيفاء المستندات التالية، شهادة تحركات أو إقرار موثق من المحامي بسفره لمدة عشر سنوات سابقة، شهادة سلبية من التأمين والمعاشات عام وخاص، صورة من الملف الضريبى، وهذه المستندات لا يلزم بتقديمها المحامى إذا سبق له تقديمها خلال العام السابق، أربعة أعمال من أعمال المحاماة المبينة بالمادة الثالثة من قانون المحاماة أو عملين من الأعمال المذكورة + توكيلين قضائيين أيهما أيسر للمحامى".

ونوه بأن المتخلفين عن سداد اشتراك 2017 ويرغبون في السداد عليهم تقديم الأعمال المذكورة في الفقرة السابقة عن السنوات التالية 2017/2016/2015/2014/2013، وأنه يراعى عدم إلزام المحامين تحت التدريب وكذا المقيدين بالجدول الابتدائى هذا العام من تقديم ما زاد عما نصت عليه المادة 33 محاماة".

وشدد على أنه لا يلزم المحامى عند الإحالة للمعاش أو أسرته أن تقدم أدلة السنوات المسدد بها الاشتراك والمستوفاة لأدلة الاشتغال من عام 2013 وحتى آخر سنة مسددة، وأن المستندات التي تقدم عند تجديد الاشتراك السنوى تعفى المحامى من إعادة تقديمها عند تعديل القيد إلا استكمالا لسنوات الاشتغال.

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة