أكرم القصاص - علا الشافعي

مشروع قانون أمام البرلمان يغلظ عقوبة الاعتداء الجنسى.. الاغتصاب وخطف الفتيات والأطفال يصل للإعدام.. والحبس 3 سنوات لمن يتعرض للغير بإيحاءات وتلميحات جنسية وإباحية قولا أو فعلا أو عبر "الموبايل" و"فيس بوك"

الإثنين، 11 ديسمبر 2017 05:02 م
مشروع قانون أمام البرلمان يغلظ عقوبة الاعتداء الجنسى.. الاغتصاب وخطف الفتيات والأطفال يصل للإعدام.. والحبس 3 سنوات لمن يتعرض للغير بإيحاءات وتلميحات جنسية وإباحية قولا أو فعلا أو عبر "الموبايل" و"فيس بوك" مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تقدمت النائبة منى منير رزق، بمشروع قانون حصل "اليوم السابع" على نسخة منه لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، بشأن تغليظ العقوبات على جريمة التعدى الجنسى والخطف للإناث والأطفال، لتصل إلى الإعدام والسجن المشدد.

وقالت النائبة منى منير، إن الأرقام والإحصائيات تعطى مؤشر واقعى وموضوعى لتفاقم حجم ظاهرة الاغتصاب والتحرش الجنسى فى المجتمع المصرى، ولم يتوقع أحد أن تتعرض طفلة لم تبلغ من العمر عامين إلى التعدى الجنسى الوحشى مثل (طفلة المنصورة)، أو أن يتم التعدى الجنسى على الأطفال الذكور بهذا الشكل المرعب، ضاربة المثل بقضية أطفال إحدى دور دار الأيتام، ما دفع العديد من الجهات فى المجتمع للمطالبة بتغليظ العقوبات على الاعتداء الجنسى بكل صوره .

وأضافت "منير"، أن قانون العقوبات الحالى صدر فى عام 1973، وأصبح فى حاجة إلى تعديل لوقف الانهيار المجتمعى، مشيرة إلى أنه أصبح الكثير يطالبون بالقصاص من المجرم المعتدى ويفكرون كثيرًا فى الانتقام، مما يهدد بتحول المجتمع إلى ساحة واسعة من العنف والدم، كما ارتفعت فى الفترة الأخيرة حالات خطف الأطفال من أجل المتاجرة بأعضائهم أو الحصول على مقابل مادى، وهى ليست جريمة منفصلة وترتبط بجرائم أخرى مثل التسول، وهناك جرائم تمثل كابوسا لكل أب وأم بداية من الاستغلال الجنسى لأطفالهم مرورا باستخدامهم فى تجارة الأعضاء.

 

ولفتت مقدمة مشروع القانون، إلى أن المشروع يغلظ العقوبة ويضيف الجريمة عن طريق الوسائل التكنولوجية المتطورة مثل الفيس بوك والواتس أب.

وشملت التعديلات المقترحة المادة 267 لتنص بعد التعديل على أن كل من اغتصب أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد (ويكون الاغتصاب بطريق إيلاج فموى أو مهبلى أو شرجى)، ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كان من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو كانت المجنى عليها خادمة بالأجر عنده أو كانت  من ذوى الإعاقة أو من المتأخرين ذهنيا أو من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

 

ووفقا لتعديل المادة 268، يعاقب بالسجن المشدد كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك، وإذا كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.

 

ويعاقب بالإعدام كل من تعدى جنسيا على طفل (ذكر أو أنثى) لم يتجاوز سنه ثمانية عشر سنة ميلادية ويكون التعدى اغتصاب أو هتاك عرض أو استخدام الطفل لإشباع الرغبات الجنسية لبالغ أو مراهق، وهو يشمل تعريض الطفل لأى نشاط أو سلوك جنسى، وذلك فى ضوء تعديل المادة 269.

 

وتم تعديل مادة 269 مكررا، لتنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من وجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب الجريمة الأولى أو إذا ارتكبت هذه الجريمة على طفل لم يتجاوز الثمانية عشر من عمره تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

 

وتصل العقوبة للإعدام أو السجن المؤبد لكل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكرا أو أنثى لم يلغ ثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة بنفسه أو بواسطة غيره، وذلك فى ضوء تعديل مادة 288، ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كان من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما بالأجر عنده أو عند من تقدم ذكرهم، او تعدد الفاعلون للجريمة، وإذا اقترنت بجريمة الخطف اغتصاب المخطوف أو هتك عرضه أو الاتجار به أو نقله إلى خارج البلاد.

 

وتنص مادة 289 على أن كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحايل ولا إكراه طفلا لم يبلغ سنه ثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات إذا تعدد الجناة فى هذه الجريمة وفى حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديهما الأدنى والأقصى.

 

وفى ضوء مادة 306 مكررا ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأى وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو عبر وسائل التكنولوجيا المختلفة، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات إذا تعدد الجناة فى هذه الجريمة، وفى حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديهما الأدنى والأقصى.

وتنظم مادة 306 مكرر ب عقوبة التحرش الجنسى، إذ تنص على أن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكررا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجانى بالحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات، فإذا كان الجانى ممن نص عليهم الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كان له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تجاوز عشرة سنوات.

 

ونصت مادة 309 مكرر على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بان ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضا المجنى عليه، ("أ": استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة محادثات جرت من مكان خاص أو عن طريق وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية، "ب": التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص".

 

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل شخص قام بإذاعة أو سهل إذاعة ومشاركة أو استعمل ولو فى غير علانية بيان من بيانات المجنى عليهم فى جرائم جرائم التعدى الجنسى أو تضاعف العقوبة فى حالة نشر هذه البيانات بأى وسيلة من وسائل النقل أو النشر.

 

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من أخفى أية معلومات أو بيانات عن حالات الاغتصاب أو هتك العرض أو تحرش عن الجهات المختصة بالقبض أو التحقيق أو المحاكمة، وذلك وفقا لمادة (309 مكرر ب).

 

ونصت المادة الثانية من هذا المشروع على أن تتم المحاكمة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد المعدلة سالفة الذكر أمام دائرة خاصة بكل محكمة على اختلاف درجاتها.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة