ننشر حقوق وضمانات ممارسة العمل النقابي بعد موافقة البرلمان

الأربعاء، 08 نوفمبر 2017 11:54 ص
ننشر حقوق وضمانات ممارسة العمل النقابي بعد موافقة البرلمان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتب : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينشر "اليوم السابع"  الباب السادس من مشروع قانون الحكومة والتي تنظم حقوق وضمانات ممارسة العمل النقابي، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، عليه اليوم الأربعاء، خلال الجلسة العامة الصباحية، عدا المادتين (50) ، (51) تم إرجائهما.

 

الباب السادس

حقوق وضمانات ممارسة العمل النقابي

مادة (48)

    يجب على صاحب العمل، أو من يمثله، تمكين الأعضاء النقابيين من القيام بالأنشطة النقابية العمالية، وعلى الأخص ما يلى :

أ‌-          الاتصال بالعمال وعقد الاجتماعات معهم، بما لايؤثر على سير العمل بالمنشأة .

ب‌-        إجراء الانتخابات النقابية في موقع العمل.

ج- الحصول على المعلومات الصحيحة اللازمة للمفاوضة الجماعية لدى طلبها وفقًا لأحكام قانون العمل.

 

مادة (49)       يحظر على صاحب العمل أو من يمثله اتخاذ أي إجراء أو القيام بأي عمل من شأنه تعطيل ممارسة الأنشطة النقابية العمالية، وعلى الأخص ما يلي :

1-        القيام بأي عمل ينطوي على إكره مادي أو معنوي لأحد العمال بسبب نشاطه النقابي .

2-        الامتناع عن تشغيل عامل أو إنهاء خدمته بسبب انضمامه إلى منظمة نقابية عمالية .

3-        التمييز في الأجر أو أي من ملحقاته أو المزايا العينية بين العمال بسبب الانضمام إلى منظمة نقابية عمالية أو ممارسة النشاط النقابي .

4-        إكراه الأعضاء النقابيين على تغيير مواقفهم التفاوضية .

 

مادة (50)    تم إرجائها :     

      لمجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية أن يقرر تفرغ عضو، أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة للقيام بالنشاط النقابي، وذلك في نطاق العدد، والشروط ، والأوضاع التي تنظمها اللائحة التنفيذية للقانون، وبالاتفاق مع الاتحاد النقابي العمالي المعني، ويلتزم صاحب العمل بتنفيذ قرارات التفرغ.

    ويستحق عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية المتفرغ خلال فترة تفرغه أجره، وجميع الترقيات، والعلاوات، والبدلات، ومتوسط المكافآت، والحوافز ومكافآت الإنتاج، والمقابل النقدي لرصيد الإجازات، وكافة المزايا المادية التي يحصل عليها زملاؤه من نفس المستوى المالي أو الوظيفي، كما لو كان يؤدى عملا فعلا، وتحسب مدة التفرغ ضمن مدة الخدمة الفعلية للعامل .

    وتلتزم وحدات الجهاز الإدارى للدولة – من وزارات، ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة ووحدات الجهاز الإدارة المحلية، والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك منشآت القطاع الخاص التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، بصرف أجر العامل المتفرغ التابع لها، وجميع مستحقاته المشار إليها في الفقرة السابقة خلال فترة تفرغه .

وتعتبر إصابة العضو النقابي المتفرغ أثناء مباشرة مهامه النقابية إصابة عمل .

 

مادة (51)  تم إرجائها :  

تعتبر مدة الدورات الدراسية ، والتدريبية، والتثقيفية، التي  تستلزمها طبيعة العمل، وتعدها المنظمة النقابية المالية لأعضائها إجازة دراسية بأجر كامل، كما تعتبر مدة المهام النقابية لهم سواء في الداخل أو الخارج إجازة خاصة بأجر كامل .

     تحدد اللائحة التنفيذية للقانون وبالاتفاق مع الاتحاد النقابي العمالي المعني ومنظمات أصحاب العمل، الشروط، والأوضاع التي يجب توافرها في هذه الدورات وفي المهام النقابية، كما يحدد هذا القرار الحد الأقصى لأفراد المنشأة الذين يحق لهم الإفادة من الأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة خلال العام الواحد.

ويستحق عضو المنظمة النقابية الذي يحضر الدورات الدراسية، والتدريبية، والتثقيفية، أو في مهام نقابية جميع العلاوات، والبدلات، ومتوسط المكافآت، والحوافز، ومكافأة الإنتاج، كما لو كان يؤدي العمل فعلاً.

 

مادة (52) يجب على سلطة التحقيق إخطار المنظمة النقابية العمالية المعنية بما هو منسوب إلى عضو مجلس إدارتها من اتهامات في مخالفات، أو جرائم تتعلق بنشاطه النقابيوتقع داخل المنشأة، وبالموعد المحدد لإجراء التحقيق قبل البدء في إجرائه، ويجوز للمنظمة النقابية أن تنيب أحد أعضائها، أو أن توكل أحد المحامين لحضور التحقيق، وذلك مالم تقرر سلطة التحقيق سريته .

مادة (53)  

     لا يجوز وقف عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية عن العمل بالمنشأة التابع لها احتياطيًا أو تأديبيًا أو توقيع عقوبة الفصل عليه إلا بناء على قرار أو حكم صادر من المحكمة المختصة.

كما لا يجوز ندبه لمدة تزيد على أسبوعين، أو نقله من المنشأة داخل أو خارج المدنية التي يوجد بها مقر عمله خلال مدة الدورة النقابية، إلا بعد موافقته الكتابية على ذلك .

      وتسرى أحكام الفقرتين السابقتين على المرشح لعضوية المنظمة النقابية خلال فترة الترشح لهذه المنظمة،  بعد أقصي شهر، كما تسري أيضًا على العامل الذي يقوم بالأعمال التحضرية لإنشاء وتكوين منظمة نقابية عمالية، وفقًا لأحكام هذا القانون .ويعتبر باطلاً كل قرار يصدر بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

مادة (54)       

   تحدد مرتبة كفاية أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية بما لا يقل عن مرتبة تقدير كفايتهم في السنة السابقة على انتخابهم لعضوية هذه المجالس.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة