ممدوح شاهين: المؤبد لمن يستورد أو يستخدم الطائرات اللاسلكية بدون تصريح

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2017 02:06 م
ممدوح شاهين: المؤبد لمن يستورد أو يستخدم الطائرات اللاسلكية بدون تصريح الجلسة العامة لمجلس النواب - أرشيفية
كتبت نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت مناقشات مجلس النواب لمشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تنظيم استخدام الطائرات المحرّكة آليا أو لا سلكيا، وتدوالها والاتجار فيها، اليوم الثلاثاء، جدلا حول العقوبات المقررة فى المادة الثالثة من المشروع.

وبحسب نص المشروع، "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المُحركة آليا أو لاسلكيا بغير تصريح من الجهة المختصة، وتُضاعف العقوبة فى حالة العود".

وشدد المُشرّع العقوبة لتكون السجن المؤبد، إذا ارتُكبت أى من الأفعال المُحرّمة فى الفقرة السابقة لغرض إرهابى، وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص، وفى كل الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة فى الجريمة لصالح القوات المسلحة.

وفى هذا الإطار، قال النائب سعيد العبودى، إنه يرى أن تكون العقوبة الحبس والغرامة وليس بإحدى العقوبيتن كما جاء فى مشروع القانون، وذلك لكل من استورد أو صنّع أو جمّع أو تداول أو حاز أو تاجر أو استخدم الطائرات المُحركة آليا أو لاسلكيا بغير تصريح من الجهة المختصة، وتُضاعف العقوبة فى حالة العودة.

فيما طالب النائب إسماعيل نصر بأن تكون العقوبة الإعدام بدلا من المؤبد، لمن يدخل طائرة بغرض إرهابى، لافتا إلى أن من يرتكب هذه الجريمة هدفه قتل المصريين ويجب مواجهته بعقوبة رادعة.

ورد اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع، قائلا: "العقوبات جاءت فى مشروع القانون متدرجة، فكانت المؤبد لمن يقوم باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المُحركة آليا أو لاسلكيا بغير تصريح من الجهة المختصة، ولغرض إرهابى، فى حين جاءت العقوبة الإعدام إذا نتج عن الفعل وفاة شخص".

وأضاف "شاهين"، فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة برئاسة الدكتور على عبد العال، أن العقوبات جاءت متدرجة لتتناسب مع قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب، وحتى لا يكون هناك تناقض بين القوانين، لافتا إلى أنه يجب أن يكون هناك ارتباط بين القوانين، ولا يكون هناك قانون شاذ عن القوانين الأخرى.

من جانبه، قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إن قواعد المحكمة الدستورية العليا أكدت على التدرج فى العقوبات، وأيده الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، وفى النهاية وافق المجلس على المادة بدون تعديل.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة