أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على عقوبة المتأخرين عن استخراج بطاقة الرقم القومى عقب بلوغهم 16 سنة

الأحد، 05 نوفمبر 2017 02:00 ص
تعرف على عقوبة المتأخرين عن استخراج بطاقة الرقم القومى عقب بلوغهم 16 سنة مصلحة الأحوال المدنية
كتب محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت مصادر قانونية، أن قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، نص على فرض غرامة مالية لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه على المتأخرين فى استصدار بطاقة رقم قومى "أول مرة" عند الشاب والفتاة سن 16 سنة، وكذلك التأخر فى استصدار بدل فاقد للبطاقة.

 

وتنص المادة 52 من القانون ذاته، على "يحدد وزير الداخلية بقرار منه مدة سريان بطاقة تحقيق الشخصية، ويجب على صاحب البطاقة التقدم بطلب لتجديدها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة سريانها، ويجوز لوزير الداخلية عند الاقتضاء أن يصدر قرارًا بمد سريانها مبينًا به شروط وأحوال ذلك المد".

 

وتنص المادة 53: "إذا طرأ تغيير على أى من بيانات بطاقة تحقيق الشخصية للمواطن أو أى من بيانات حالته المدنية وجب عليه أن يتقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التغيير إلى قسم السجل المدنى الذى يقيم بدائرته لتحديث بياناته".

 

كما تنص المادة 54: "على صاحب البطاقة فى حالة فقدها أو تلفها أن يتقدم إلى قسم السجل المدنى الذى يقيم بدائرته خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الفقد أو التلف بطلب للحصول على بطاقة بدل فاقد أو تالف، ولا يجوز للمواطن الاحتفاظ أو التعامل ببطاقة صدرت له بطاقة بدلا منها وفقًا لأحكام القانون.

 

ونجحت الأحوال المدنية بوزارة الداخلية خلال الشهر الماضى فى استخراج آلاف بطاقات الرقم القومى المميكنة على مستوى الجمهورية.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

مهندس/ سعيد أبوزيد

نداء إلى وزارة الداخلية المحترمين

أرجو إحاطة وزارة الداخلية المحترمين بأننى قد أرسلت طلبا لتجديد الرقم القومى عن طريق موقع الوزارة منذ شهر سبتمبر الماضى حيث أننى أعمل خارج مصر الحبيبة على أن يتم توصيل بطاقة الرقم القومى على المنزل بالقاهرة ولكن للأسف إلى الآن لم يتم إرسالها ورقم الطلب 803734مع كل التحية والتقدير لرجال الشرطة الأوفياء والذين يضحون بدمائهم حفاظا على أمن مصر وشعبها الطيب الأصيل.

عدد الردود 0

بواسطة:

wael

20جنية

قانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية مادة 55 حدد وزير الداخلية بقرار منه ، مقابل تكاليف إصدار البطاقة الشخصية أو تغيير بياناتها أو إصدار بدل فاقد أو تالف ، بما لا يجاوز عشرين جنيها .

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة