أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على أبرز عقوبات مواجهة الجرائم بمشروع قانون المنظمات النقابية

الأحد، 05 نوفمبر 2017 10:03 ص
تعرف على أبرز عقوبات مواجهة الجرائم بمشروع قانون المنظمات النقابية جانب من اجتماعات لجنة القوى العاملة
كتبت: سمر سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تستعد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لرفع تقريرها بشأن مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، لإدراجه على جدول أعمل المجلس.

 

ويرصد "اليوم السابع"، أبرز العقوبات التى وضعها القانون لمواجهة بعض الجرائم التى ترتكب فى إطار العمل النقابى وهى :

 

· يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص شارك فى تأسيس، أو إدارة منشأة، أو جمعية، أو جماعة، أو منظمة، أو رابطة، أو هيئة، أو غير ذلك، وأطلق عليها بدون وجه حق فى مكاتبات، أو فى بطاقات، أو فى لوحات، أو فى إعلان، أو إشارة، أو بلاغ موجه إلى الجمهور اسم إحدى المنظمات النقابية العمالية، أو مارس أى نشاط نقابى تقتصر ممارسته على أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية.

 

 

· يُحكم بمصادرة الأشياء والأموال موضوع الجريمة، كما يجوز الحكم بإغلاق المكان المتخذ مقراً للمنشأة، أو الجمعية، أو المنظمة، أو الجماعة، أو الرابطة، أو الهيئة، أو غير ذلك . وتضاعف العقوبة فى حالة العود.

 

 

· يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل عضو من أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بلائحة النظام الأساسى أو المالي، أو الإداري، أو بالسجلات، أو الدفاتر، أو الأموال، أو الحسابات المتعلقة بالمنظمة النقابية، والتى يجب قانونًا إبلاغها لذوى الشأن.

 

 

· يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو كون منظمة نقابية عمالية أو تشكيل على خلاف أحكام المادة هذا القانون.

 

· يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادة(6) من هذا القانون .

 

 

-         يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من يخالف أحكام المادتين (49) و(50) من هذا القانون، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت الجريمة بشأنهم .

 

· يعاقب بالحبس كل من زور أو قدم أوراقًا مزورة من أوراق التأسيس المنصوص عليها فى هذا القانون.

 

· يعاقب كل من يخالف نص المادتين (28) و(48) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت الجريمة فى شأنهم.

 

· يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل صاحب عمل أو من يمثله قانونا أو مدير مسئول يخالف أحكام المادتين (51 الفقرة الثانية) و(52 الفقرة الثالثة) من هذا القانون، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت الجريمة بشأنهم.

 

· يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل صاحب عمل، أو مدير مسئول امتنع عن تنفيذ حكم نهائى ببطلان القرار الصادر بالمخالفة لأحكام المادة رقم (54) من هذا القانون.

 

· يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه،أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه بالمادة (56) من هذا القانون، ويُحكم بمصادر أية أموال أو أشياء تحصلت عن ذلك، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.

 

· يكون للعاملين بالوزارة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة