وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 223 لسنة 1952، بشأن نظام "نائب الوزير".
وينص المشروع، على أن يكون رئيس مجلس الوزراء هو المختص بتحديد اختصاصات الوزارات والوزراء ونوابهم، باعتباره رئيس الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، كما يتضمن المشروع تعديل الفقرة الأخيرة من المادة الأولى، بحيث تنص على أن تُستبدل عبارة رئيس مجلس الوزراء بعبارة رئيس الجمهورية بالفقرة الأخيرة من المادة الأولى.
وتشير المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أن المادة 163 من القانون 223 لسنة 1952 نصت على أن مجلس الوزراء هو الجهة المختصة بتحديد اختصاصات "نائب الوزير"، ولكن بموجب أحكام المادة 1 من القانون 283 لسنة 1956 أُدخلت بعض التعديلات على التشريعات القائمة، فتم استبدال عبارتى رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء فى كل القوانين وغيرها من التشريعات القائمة، وإحلال عبارة رئيس الجمهورية محلها، وكذلك استبدال رئاسة جمهورية بـ"رئاسة مجلس"، ومن ثم أصبح تحديد اختصاصات نائب الوزير وفق هذا التعديل من سلطات رئيس الجمهورية.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أيضا، أن دستور مصر الصادر فى العام 2014 نص فى مادته رقم 171 على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة بإنشاء المرافق العامة وتنظيمها، بعد موافقة رئيس الجمهورية، وبذلك أصبح رئيس مجلس الوزراء هو المختص بتحديد الأمر الذى يستوجب إجراء تعديل تشريعى فى أحكام القانون رقم 223 لسنة 1952 بشأن نظام نائب الوزير، إذ نصت المادة على استبدال عبارة رئيس مجلس الوزراء بعبارة رئيس الجمهورية بالفقرة الأخيرة من المادة 1 من القانون.
يُذكر أن اجتماع اللجنة المنعقد الآن، شهد اعتراضا من النائب محمد مدينة، على عدم حضور وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم للاجتماع، قائلا: "إحنا اللجنة الوحيدة اللى ما حضرش الوزير المختص اجتماع ليها لحد دلوقتى".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة