بعد واقعة صفع موظفة الفيوم. ما عقوبة الصفع.. وماذا لو كان المضروب موظفا؟

السبت، 04 نوفمبر 2017 05:29 م
بعد واقعة صفع موظفة الفيوم. ما عقوبة الصفع.. وماذا لو كان المضروب موظفا؟ الصفع على الوجه
كتب تامر إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أثارت واقعة اتهام النائب منجود الهوارى بالتعدى على مشرفة أمن بجامعة الفيوم، الكثير من الجدل حول حقيقة الواقعة ومصير النائب لو تم إثبات الاتهام، وما هى العقوبة المنصوص عليها فى القانون لجريمة الصفع على الوجه أو الضرب بالقلم، خاصة لو كان الضحية موظفا عموميا مثلما كان فى واقعة النائب ومشرفة الأمن.

وينشر "اليوم السابع" نصوص المواد التى تحكم عقوبة جريمة الضرب بأشكالها المختلفة فى قانون العقوبات وهى المواد 240، 241، 242، كما تنظم المادة 133 عقوبة التعدى على الموظف العام بأشكالها المختلفة أيضا.

 

مادة 240:

كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأت عنه أى عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين .أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين. ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى. وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنين إذا وقع الفعل المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من طبيب بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر ؛ وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه . ويشترط لتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أن يقع الفعل المشار إليه فيها خلسة.

 

المادة 241:

" كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيه مصرياً ولا ثلاثمائة جنيه مصري، أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي"

 

المادة 242:

"إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا مائتي جنيه مصري، فإذا كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذي لا يزيد مدته على خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في 242 إذا ارتكبت أي منها تنفيذاً لغرض إرهابي.

 

المادة (133):

من أهان بالاشارة او القول أو التهديد موظفا عموميا أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية خلال تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن ستة اشهر أو بغرامة لاتتجاوز مائتى جنيه . فإذا وقعت الاهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد اعضائها وكان ذلك اثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على سنة وغرامة لاتتجاوز خمسمائة جنية.

 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة