قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم قبول الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص المادتين الفقرة الثانية من المادة 9 والمادة 23 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى.
وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى ننص المادة (23) من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى، والمستندات التى تُقبل عند تحقيق أصل الملكية لدى الشهر العقارى، واللازمة للشهر، ومن ثم لا يكون ثمة انعكاس للفصل فى دستورية هذا النص على الطلبات المطروحة على محكمة الموضوع، وقضاء هذه المحكمة فيها، وهو ما يجعل المصلحة الشخصية المباشرة بالنسبة لهذا النص منتفية، لتغدو معه الدعوى المعروضة غير مقبولة بالنسبة إليه كذلك.مما يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى برمتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة