الجريدة الرسمية تنشر قرار "التموين" حول عضوية مجلس إدارة الجمعيات التعاونية

السبت، 04 نوفمبر 2017 01:54 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار "التموين" حول عضوية مجلس إدارة الجمعيات التعاونية الدكتور على المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه وفقا لعقود التأسيس الابتدائية للجمعيات المرفقة والمسجلة فى الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى بالوزارة فإن المؤسسين يقومون بتأسيس جمعيات تعاونية فئوية، وأن مدة هذه الجمعيات غير محددة تبدأ من تاريخ نشر ملخصات عقود تأسيسها فى الوقائع المصرية والأعمال التى تزاولها هى مد أعضائها باحتياجاتهم الاستهلاكية من مأكل وملبس وخلافه عن طريق شرائها بالجملة وبيعها لهم بالتجزئة ويقبل فى عضوية هذه الجمعيات كل من توافرت فيه شروط القانون.

ومدة العضوية فى مجلس الإدارة ثلاث سنوات وينتخب المجلس عن طريق الجمعية العمومية بالاقتراع السرى من بين أعضائها الذين تتوافر فيهم شروط العضوية كما أن هذه الجمعيات تتعاعمل مع أعضائها ولكن يجوز لها استثناء أن تتعامل مع الغير مثل قبول الودائع بحيث يكون سعر الفائدة للأعضاء تقديم السلع والخدمات بسعر السوق مما يفيض عن حاجة الأعضاء ولا يتعارض مع مصالحهم وأن السنة المالية تبدا من أول يناير وتنتهى فى أخر ديسمبر.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة