وزير الصحة: مجلس النواب وافق على 39 مادة من قانون التأمين الصحى الجديد

الأربعاء، 29 نوفمبر 2017 11:44 ص
وزير الصحة: مجلس النواب وافق على 39 مادة من قانون التأمين الصحى الجديد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حضر الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، مساء أمس الثلاثاء، اللجنة المشتركة بين لجنة الصحة، ولجنة الشئون التشريعية والدستورية، ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بحضور الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، والدكتور على حجازى مساعد وزير الصحة والسكان لشئون التأمين الصحى، والدكتور محمد معيط نائب وزير المالية، لمناقشة مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد المقدم من قبل الحكومة، الذى تمت الموافقة عليه بشكل مبدئى من اللجان السابقة  بالبرلمان الأسبوع الماضى.

أوضح وزير الصحة والسكان أنه تم اليوم مناقشة 24 مادة من أصل 67 مادة ليصبح إجمالى ما تم مناقشته والموافقة عليه 39 مادة من مواد القانون، مع تعديل وإضافة بعض مقترحات من أعضاء لجنة الصحة خلال المناقشة والتصويت عليها.

وكشف وزير الصحة والسكان أن المادة (15) من القانون تختص بإنشاء هيئة خدمية تسمى " الهيئة العامة للرعاية الصحية" بقرار من رئيس مجلس الوزراء، لتحديد اختصاصاتها ونظام العمل بها.

 وأشار وزير الصحة والسكان إلى أن القانون الجديد يتيح شراء الخدمة من أي مستشفى بغض النظر عن تباعيتها، دون ضمها للهيئة بنفس سعر الخدمة المقرر من قبل القانون.

 وتابع أن المادة (16) تختص بأن تنسب مهمة تقديم الرعاية الصحية والعلاجية للمؤمن عليهم داخل الجمهورية إلى هيئة الرعاية، شاملة كافة مستويات الرعاية الصحية أولية أو ثانوية أو ثلاثية، من خلال منافذ الخدمة التابعة لهيئة التأمين الصحي، وكافة المستشفيات التي ستنضم للنظام بقرار رئيس مجلس الوزراء، بعد التأكد من مطابقتها للمعايير الموضوعة من قبل هيئة الاعتماد والرقابة.

ولفت وزير الصحة والسكان إلى أن المادة (17) تختص بتكوين مجلس إدارة للهيئة يصدر قرار بتعينه من دولة رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدته 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، مع إضافة تعديل بتحديد عضوي اتحاد نقابات المهن الطبية بمجلس إدارة هيئة الرعاية، بنقيب الأطباء ونقيب الصيادلة، وإضافة نقيبي الأسنان والعلاج الطبيعي، وتحديد عضوي المجتمع المدني كأساتذة من كليات الطب يملكون خبرة في إدارة المستشفيات.

وأضاف أن المادة (18) من القانون تقرر مجلس إدارة الهيئة كسلطة عليا للهيئة وصاحبة القرار في كافة شئونها، فيما يكون لوزير الصحة والسكان تقديم مقترحات ينظرها مجلس إدارة الهيئة فيما يختص بشئونها، فيما تم إضافة بند للمادة (19) والخاصة بتعيين مديرا تنفيذيا للهيئة يقتدي أن يكون تعيينه طبقًا للمؤهلات والاختصاصات التي تحددها اللائحة التنفيذية لها، بينما تختص المادة (20) بتقديم الرعاية الصحية الأولية، والخدمات العلاجية والتشخيصية، والصحة الإنجابية، والإسعافات الأولية لحالات الطوارئ، من خلال وحدات الرعاية الأساسية وصحة الأسرة، على أن تكون متعاقدة مع الهيئة العامة للرعاية الصحية.

وأردف وزير الصحة والسكان أن المادة (21 ) تختص بأن تقدم مراكز الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة، المتعاقدة مع هيئة الرعاية، بتقديم خدمات الطب الوقائي، على أن تتحمل الدولة تكلفة تلك الخدمات.

وأكد وزير الصحة والسكان، أنه تم الموافقة على المادة ( 22 ) بعد تعديل مدة التزام الهيئة بتجهيز المنشآت الصحية التابعة لها طبقا للمعايير، لتكون المهلة 3 سنوات من تاريخ دخول المشروع المحافظة الكائنة بها المنشأة، وتختص المادة (23) من القانون بأن تقوم هيئة الرعاية بأداء مهامها بذاتها أو عن طريق الفروع التابعة لها أو الكيانات التي تنشئها، وتكون مسئولة عن التفتيش والرقابة على أعمالها طبقا لمعايير الجودة المقررة من قبل هيئة الاعتماد والرقابة، مع تعديل بند حق الهيئة في إنشاء صيدليات،  ليكون لها الحق في إنشاء صيدليات داخل المستشفيات التابعة لها، والتعاقد مع صيدليات خاصة طبقًا للحاجة.

وتلزم المادة (24) هيئة الرعاية بتقديم تقارير أداء عن الخدمات الصحية والعلاجية التي تقدمها، وقوائم مالية نصف سنوية إلى مجلس الوزراء، ومجلس النواب، ونشر قوائمها المالية على الأقل مرة كل عام، أما المادة (25) من القانون تختص بتقديم هيئة الرعاية خدماتها على أساس اللامركزية من خلال تقسيم محافظات الجمهورية إلى أقاليم، على أن يكون لكل إقليم رئيس يعاونه مجلس تنفيذي يشكل من قبل مجلس الإدارة.

ولفت وزير الصحة والسكان، إلى أن المادة (26) تنص على إنشاء هيئة عامة خدمية تسمى "الهيئة العامة للاعتماد والرقابة"،  تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة،  وتم الموافقة عليها مع تعديل خضوعها لإشراف رئيس الجمهورية بدلاً من رئيس مجلس الوزراء.

وكشف وزير الصحة والسكان، أن المادة (27) تنص على أن تضمن هيئة الاعتماد والرقابة جودة الخدمات الصحية المقدمة والتحسين المستمر لها، بينما تمت الموافقة على المادة (28) مع تعديل بند "الترخيص" لأعضاء المهن الطبية في مختلف التخصصات للعمل بالنظام،  لتصبح "اعتماد وتسجيل" أعضاء المهن الطبية، إضافة إلى تعديل مدة صلاحية ترخيص المنشآت المسجلة والمعتمدة للعمل في النظام ليصبح 4 سنوات بدلًا من 3 سنوات.

وتختص المادة (29) بأن يكون لهيئة الاعتماد والرقابة مجلس إدارة من رئيس، ونائب، وسبعة أعضاء مختصين في مجال جودة الخدمات الصحية، كما تم الموافقة على المادة (30)  والتي تتضمن سلطات مجلس إدارة الهيئة، مع تعديل البند الذي ينص على قبول المنح والهبات والتبرعات الى قبول المنح فقط،  بالإضافة إلى مد صلاحية شهادات الاعتماد الصادرة عن الهيئة إلى 4 سنوات بدلًا من 3 سنوات.

وأوضح وزير الصحة والسكان، أنه تم الموافقة على المادة (31) والتي تنص على تعيين مديرًا تنفيذيًا للهيئة، مع إضافة بند ينص على أن يكون تعيين هذا المدير طبقًا للمؤهلات والاختصاصات التي تحددها اللائحة التنفيذية للهيئة، فيما نصت المادة (32) على أن ينتقل للعمل في الهيئة، العاملون بهيئة التأمين الصحي والوزارة في حال رغبتهم في ذلك.

وتقتدي المادة (33) إنشاء لجنة مركزية لتسوية المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق أحكام هذا القانون، وتكون برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الإدارة وعضوية مستشارين من مجلس الدولة، بينما المادة (34) تختص بتقاضي الهيئة مقابل الاعتمادات والتسجيلات التي تصدر عنها والخدمات التي تقدمها للغير وفقًا لأحكام القانون.

وأردف وزير الصحة والسكان، أن المادة (35) تختص بأن تتم عملية تقييم واعتماد المنشآت بشفافية وموضوعية،  فيما يحظر على من يشارك في تقييم منشأة بتقديم أي استشارات، أو دورات للمنشأة،  كما تمت إضافة بند يقتدي بألا يكون المشارك في تقييم المنشأة ضمن مجلس إدارتها، فيما تلزم المادة (36)  كافة المنشآت، ومقدمي الخدمات الصحية العامة والخاصة المتعاقدة مع هذا النظام، بالحصول على شهادة الاعتماد بأي من مستوياته المختلفة.

وأكد وزير الصحة والسكان، أن المادة (37) تلزم الهيئة بتقديم تقرير بنتيجة التقييم للمنشأة الطبية محل التقييم، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التقييم كحد أقصى، وتحصل المنشأة على شهادة الاعتماد خلال شهر من صدور نتائج الاعتماد، وتنص المادة (38) على التزام المدير التنفيذي للهيئة بتقديم تقرير سنوي إلى مجلس إدارتها، تمهيدًا لعرضه على رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ومجلس النواب، بالإضافة إلى نشر ملخص لهذا التقرير بإحدى الصحف القومية، كما تختص المادة (39) بمعاونة أجهزة الدولة، والمنشآت الطبية لهيئة الاعتماد والرقابة في أداء مهامها.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة