مادة أحالت بها "الجنايات" أوراق قاتل القس سمعان شحاتة للمفتى.. تعرف عليها

الأربعاء، 22 نوفمبر 2017 05:00 ص
مادة أحالت بها "الجنايات" أوراق قاتل القس سمعان شحاتة للمفتى.. تعرف عليها محكمة جنايات - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أحالت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار أحمد الدقن، أوراق قاتل القس سمعان شحاتة لمفتى الديار، لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه، وتحديد جلسة 15 يناير المقبل للنطق بالحكم، واستخدمت المحكمة المادة 381 من قانون الإجراءات لإحالة المتهم للمفتى.

 

ووضع المشرع نص المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص على "تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".

 

وجاء فى الفقرة الثانية من المادة: "لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه؛ حكمت المحكمة فى الدعوى، وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه؛ يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه".

 

وجاء فى أمر الإحالة، إن النيابة العامة تتهم أحمد سعيد إبراهيم السنباطى "19 سنة"، فنى صناعة مقيم بالمرج، فى أكتوبر الماضى قتل سمعان شحاتة رزق الله عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأنه بيت النية وعقد العزم على قتل القس المسيحى، وأعد لذلك الغرض سلاحًا أبيض "سكين"، وتربص له بالمكان الذى أيقن أنه سيظفر فيه بالمجنى عليه، حتى باغته طعنًا وضربًا بأنحاء متفرقة من جسده، وأجهز عليه بالسلاح الأبيض قاصدًا من ذلك إزهاق روحه، كما أحرز بدون ترخيص سلاحًا أبيض.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة