تعرف على تعديلات الحكومة على قانون المحاكم الاقتصادية

الأربعاء، 22 نوفمبر 2017 02:39 م
تعرف على تعديلات الحكومة على قانون المحاكم الاقتصادية المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، أن الحكومة وافقت على تعديل بعض أحكام المحاكم الاقتصادية، لافتا أن المشروع يمثل أهمية كبيرة بالنظر لما يقدمه من توفير مناخ جيد للاستثمار فى مصر، من خلال تطوير العمل بالمحاكم الاقتصادية بوصفها المختصة بنظر الدعاوى الاقتصادية.
 
ويأتى المشروع المعروض فى صورة استبدال لبعض نصوص القانون القائم وأصالة نصوص الى ذات القانون وتنظيمه لإحالة القضايا التى أصبحت من اختصاص المحكمة واصدار القرارات اللازمة وتضمنت المادة الأولى استبدال للمواد 4 و 6 و 7 و 8.
 
وخصصت المادة ٤ المحكمة الاقتصادية بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن تطبيق قانون غسل الأموال والضمانات المنقولة وتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر والصكوك ، واضافت المادة ٦ اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الدعاوى الابتدائية الناشئة عن تطبيق قوانين التجارة البحرية والطيران المدنى فى شأن نقل البضائع والركاب وحماية المستهلك والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر ، والضمانات المنقولة والصكوك فصلا عن زيادة نصاب اختصاص هذه المحاكم الى  مالا يجاوز ١٠ ملايين جنيه ، وجعل حكمها نهاية اذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ٥٠٠ الف جنيه .
 
واشار إلى أن خصصت المادة ٧ من المشروع الداءرى الابتدائية بالمحكمة المختصة لأول مرة لنظر تظلمات ودعاوى الرسوم القضائية الناشئة عن الأحكام الصادرة منها ودعاوى الإفلاس الصلح الواقى منه والدعاوى المتعلقة بها، ووسعت المادة ٨ من المشروع اختصاص هيئة التحضير بالمحكمة الاقتصادية بتوليها الوساطة فى المنازعات والدعاوى غير الجنائية واضافت المادة الثانية مواد جديدة وتفصيل ذلك اختصاص قاضى أو أكثر من قضاه المحكمة الاقتصادية بالاشراف علي إجراءات التنفيذ ، واعداد سجل لقيد التنفيذ  وملف لكل منها بيعرض على قاضى التنفيذ المختصة 7 مكرر .
 
وشملت التعديلات تنظيم إجراءات القيد بواسطة معامل التنفيذ ٧ مكرر ب ، ووضع تنظيم لاختصاصات قاضى المحكمة الاقتصادية بتحرير الدعوى والوساطة فيها من حيث إخطار الخصوم ٨ مكرر ا وعقد الجلسات ٨ مكرر ب وتحضير الدعوى مكرر ج وسلطة المحكمة المختصة فى وقف نظر الدعوى لعرضها على هيئة التحضير والوساطة من تلقاء نفسها ٨ مكرر د ، استحداث أمور تنظيم اختصاص رئيس هيئة التحضير والوساطة لتصحيح محاضرات التسويه ٨ مكرر ه ، والاعفاء من نصف رسوم الدعوى التى تم تسويتها وديا ٨ مكرر و ولجوء الخصوم من تلقاء أنفسهم إلى هيئة التحضير والوساطة مادة ٨ مكرر ؛ وامتناع قاضى التحضير عن نظر الدعاوى التى باشرت فيها إجراءات الوساطة ٨ مكرر ج ، ووضع قواعد لتأديب الخبراء وفق قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء ، واستحداث قواعد تنظيم التقاضى الالكترونى أمام المحاكم الاقتصادية .

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة